بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٦٣ إلى ٤٧٦
-
٢/٩٥٢/٩٥
مَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ لِمَرَضٍ قَبْلَهَا أَوْ فِيهَا أَوْ خَافَ زِيَادَتَهُ أَوْ بُطْءَ بُرْئِهِ بِقِيَامِهِ أَوْ دَوَرَانَ رَأْسِهِ أَوْ وَجَدَ لِقِيَامِهِ أَلَمًا شَدِيدًا صَلَّى قَاعِدًا كَيْفَ شَاءَ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ الْقِيَامِ قَامَ
-
٢/٩٧٢/٩٧
وَإِنْ تَعَذَّرَا لَا الْقِيَامُ أَوْمَأَ قَاعِدًا وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ
-
٢/٩٨٢/٩٨
وَلَا يَرْفَعُ إلَى وَجْهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ
-
فَإِنْ فُعِلَ وَهُوَ يَخْفِضُ بِرَأْسِهِ لِسُجُودِهِ أَكْثَرَ مِنْ رُكُوعِهِ صَحَّ وَإِلَّا لَا
-
٢/٩٩٢/٩٩
وَإِنْ تَعَذَّرَ الْقُعُودُ أَوْمَأَ مُسْتَلْقِيًا وَرِجْلَاهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ أَوْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ
-
وَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِيمَاءُ وَكَثُرَتْ الْفَوَائِتُ سَقَطَ الْقَضَاءُ عَنْهُ
-
وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَوْ اشْتَبَهَ عَلَى مَرِيضٍ أَعْدَادُ الرَّكَعَاتِ وَالسَّجَدَاتِ لِنُعَاسٍ يَلْحَقُهُ لَا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ وَلَمْ يُومِئْ بِعَيْنِهِ وَقَلْبِهِ وَحَاجِبِهِ
-
٢/١٠٠٢/١٠٠
وَلَوْ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ فِي صَلَاتِهِ يُتِمُّ بِمَا قَدَرَ
-
وَلَوْ صَلَّى قَاعِدًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ فَصَحَّ بَنَى،
-
وَلَوْ كَانَ بِالْإِيمَاءِ كَمَا لَوْ كَانَ يُومِئُ مُضْطَجِعًا ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْقُعُودِ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَلِلْمُتَطَوِّعِ الِاتِّكَاءُ عَلَى شَيْءٍ مَعَ الْإِعْيَاءِ
-
٢/١٠١٢/١٠١
وَالْقُعُودُ صَلَّى الْفَرْضَ فِي فُلْكٍ قَاعِدًا بِلَا عُذْرٍ صَحَّ وَأَسَاءَ وَالْمَرْبُوطَةُ فِي الشَّطِّ كَالشَّطِّ وَالْمَرْبُوطَةُ بِلُجَّةِ الْبَحْرِ إنْ كَانَ الرِّيحُ يُحَرِّكُهَا شَدِيدًا فَكَالسَّائِرَةِ وَإِلَّا فَكَالْوَاقِفَةِ
-
٢/١٠٢٢/١٠٢
وَمَنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً قَضَى الْخَمْسَ وَإِنْ زَادَ وَقْتُ صَلَاةٍ لَا زَالَ عَقْلُهُ بِبَنْجٍ أَوْ خَمْرٍ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَإِنْ طَالَتْ
-
وَلَوْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ مِنْ الْمَرْفِقِ وَالْكَعْبِ وَبِوَجْهِهِ جِرَاحَةٌ صَلَّى بِغَيْرِ طَهَارَةٍ،
-
وَلَا تَيَمُّمٍ وَلَا يُعِيدُ وَهُوَ الْأَصَحُّ