فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي التَّخَارُجِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٢٥٠ إلى ٣٬٢٥٨

  1. ٥/٦٤٢٥/٦٤٢

    أَخْرَجَتْ الْوَرَثَةُ أَحَدَهُمْ عَنْ عَرَضٌ أَوْ عَقَارٌ بِمَالٍ أَوْ عَنْ ذَهَبٌ بِفِضَّةٍ أَوْ صَحَّ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَفِي نَقْدَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا أُعْطِيَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ

  2. وَبَطَلَ الصُّلْحُ إنْ أَخْرَجَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ، وَفِي التَّرِكَةِ

  3. ٥/٦٤٣٥/٦٤٣

    وَصَحَّ لَوْ شَرَطُوا إبْرَاءَ الْغُرَمَاءِ مِنْهُ أَوْ قَضَوْا نَصِيبَ الْمُصَالِحِ مِنْهُ تَبَرُّعًا وَأَحَالَهُمْ بِحِصَّتِهِ أَوْ أَقْرَضُوهُ قَدْرَ حِصَّتِهِ مِنْهُ وَصَالَحُوهُ عَنْ غَيْرِهِمْ

  4. وَأَحَالَهُمْ بِالْقَرْضِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَفِي صِحَّةِ صُلْحٍ عَنْ تَرِكَةٍ مَجْهُولَةٍ عَلَى مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ اخْتِلَافٌ

  5. وَلَوْ مَجْهُولَةً وَهِيَ غَيْرُ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فِي يَدِ الْبَقِيَّةِ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ

  6. وَبَطَلَ الصُّلْحُ وَالْقِسْمَةُ مَعَ إحَاطَةِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ وَلَا يُصَالِحَ قَبْلَ الْقَضَاءِ فِي غَيْرِ دَيْنٍ مُحِيطٍ وَلَوْ فَعَلَ صَحَّ

  7. ٥/٦٤٤٥/٦٤٤

    وَلَوْ أَخْرَجُوا وَاحِدًا فَحِصَّتُهُ تُقْسَمُ بَيْنَ الْبَاقِي عَلَى السَّوَاءِ إنْ كَانَ مَا أَعْطَوْهُ مِنْ مَالِهِمْ غَيْرَ الْمِيرَاثِ،

  8. وَإِنْ كَانَ مِمَّا وَرِثُوهُ فَعَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ وَالْمُوصَى لَهُ كَوَارِثٍ فِيمَا قَدَّمْنَاهُ صَالَحُوا أَحَدَهُمْ

  9. ثُمَّ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ عَيْنٌ لَمْ يَعْلَمُوهَا هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ دَاخِلًا فِي الصُّلْحِ قَوْلَانِ أَشْهَرُهُمَا لَا