فَصْلٌ فِي الْحِدَادِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٤٩٢ إلى ١٬٥٠٠
-
٣/٥٣٠٣/٥٣٠
تَحُدُّ مُكَلَّفَةٌ مُسْلِمَةٌ - وَلَوْ أَمَةً - مَنْكُوحَةٌ إذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةَ بَتٍّ، أَوْ مَوْتٍ بِتَرْكِ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ وَالدُّهْنِ وَالْكُحْلِ وَالْحِنَّاءِ وَلُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ إلَّا بِعُذْرٍ لَا مُعْتَدَّةِ عِتْقٍ وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَالْمُعْتَدَّةُ تَحْرُمُ خِطْبَتُهَا
-
٣/٥٣٤٣/٥٣٤
وَصَحَّ التَّعْرِيضُ لَوْ مُعْتَدَّةَ الْوَفَاةِ
-
٣/٥٣٥٣/٥٣٥
وَلَا تَخْرُجُ مُعْتَدَّةُ رَجْعِيٍّ وَبَائِنٌ لَوْ حُرَّةً مُكَلَّفَةً مِنْ بَيْتِهَا أَصْلًا وَمُعْتَدَّةُ مَوْتٍ تَخْرُجُ فِي الْجَدِيدَيْنِ وَتَبِيتُ فِي مَنْزِلِهَا طَلُقَتْ فِي غَيْرِ مَسْكَنِهَا عَادَتْ إلَيْهِ فَوْرًا
-
٣/٥٣٦٣/٥٣٦
وَتَعْتَدَّانِ فِي بَيْتٍ وَجَبَتْ فِيهِ إلَّا أَنْ تُخْرَجَ أَوْ يَتَهَدَّمَ الْمَنْزِلُ، أَوْ تَخَافُ تَلَفَ مَالِهَا، أَوْ لَا تَجِدَ كِرَاءَ الْبَيْتِ
-
٣/٥٣٧٣/٥٣٧
وَلَا بُدَّ مِنْ سُتْرَةٍ بَيْنَهُمَا فِي الْبَائِنِ
-
وَإِنْ ضَاقَ الْمَنْزِلُ عَلَيْهِمَا، أَوْ كَانَ الزَّوْجُ فَاسِقًا فَخُرُوجُهُ أَوْلَى وَحَسُنَ أَنْ يَجْعَلَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا امْرَأَةً قَادِرَةً عَلَى الْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا أَبَانَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا فِي سَفَرٍ
-
٣/٥٣٨٣/٥٣٨
وَلَيْسَ بَيْنَهَا وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ خُيِّرَتْ مَعَهَا وَلِيٌّ، أَوْ لَا فِي الصُّورَتَيْنِ، وَالْعَوْدُ أَحْمَدُ
-
وَإنْ مَرَّتْ أَوْ كَانَتْ فِي مِصْرٍ تَعْتَدُّ ثَمَّةَ
-
٣/٥٣٩٣/٥٣٩
ثُمَّ تَخْرُجُ بِمَحْرَمٍ وَتَنْتَقِلُ الْمُعْتَدَّةُ مَعَ أَهْلِ الْكَلَأِ إنْ تَضَرَّرَتْ بِالْمُكْثِ فِي الْمَكَانِ وَمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيِّ كَالْبَائِنِ غَيْرَ أَنَّهَا تُمْنَعُ مِنْ مُفَارَقَةِ زَوْجِهَا فِي سَفَرٍ