بَابُ الْإِحْصَارِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٩٧٥ إلى ٩٧٩
-
٢/٥٩٠٢/٥٩٠
إذَا أُحْصِرَ بِعُدُوٍّ أَوْ مَرَضٍ بَعَثَ الْمُفْرِدُ دَمًا وَالْقَارِنُ دَمَيْنِ وَعُيِّنَ يَوْمُ الذَّبْحِ فِي الْحَرَمِ وَلَوْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ
-
٢/٥٩١٢/٥٩١
وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ وَرَجَعَ إلَى أَهْلِهِ بِغَيْرِ تَحَلُّلٍ وَصَبَرَ حَتَّى زَالَ الْخَوْفُ جَازَ فَإِنْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَبِهَا وَإِلَّا تَحَلَّلَ بِالْعُمْرَةِ وَبِذَبْحِهِ يَحِلُّ بِلَا حَلْقٍ وَتَقْصِيرٍ
-
٢/٥٩٢٢/٥٩٢
وَعَلَيْهِ إنْ حَلَّ مِنْ حَجِّهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَعَلَى الْمُعْتَمِرِ عُمْرَةٌ، و الْقَارِنِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ
-
٢/٥٩٣٢/٥٩٣
فَإِنْ بَعَثَ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ وَقَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ وَالْحَجِّ تَوَجَّهَ وَإِلَّا لَا يَلْزَمُهُ
-
وَلَا إحْصَارَ بَعْدَ مَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ الْفَوَاتِ بِمَكَّةَ عَنْ الرُّكْنَيْنِ مُحْصَرٌ وَالْقَادِرُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا