فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ دَعْوَى النَّسَبِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٠٨٧ إلى ٣٬١٠٠

  1. ٥/٥٨١٥/٥٨١

    مَبِيعَةٌ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ بِيعَتْ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ

  2. وَإذَا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَهُ ثَبَتَ مِنْهُ

  3. ٥/٥٨٢٥/٥٨٢

    وَلَوْ ادَّعَاهُ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ لَا

  4. وَكَذَا لَوْ ادَّعَاهُ بَعْدَ مَوْتِ الْأُمِّ

  5. بِخِلَافِ مَوْتِ الْوَلَدِ وَيَأْخُذُهُ وَيَسْتَرِدُّ الْمُشْتَرِي كُلَّ الثَّمَنِ وَإِعْتَاقُهُمَا كَمَوْتِهِمَا وَالتَّدْبِيرُ كَالْإِعْتَاقِ

  6. وَلَوْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي ثَبَتَ النَّسَبُ وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ - بَاعَ مَنْ وُلِدَ عِنْدَهُ وَادَّعَاهُ بَعْدَ بَيْعِ مُشْتَرِيهِ ثَبَتَ نَسَبُهُ

  7. ٥/٥٨٣٥/٥٨٣

    وَرَدَّ بَيْعَهُ وَكَذَا لَوْ كَاتَبَ الْوَلَدَ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ آجَرَهُ أَوْ كَاتَبَ الْأُمَّ أَوْ رَهَنَهَا أَوْ آجَرَهَا أَوْ زَوَّجَهَا ثُمَّ ادَّعَاهُ بَاعَ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ الْمَوْلُودَيْنِ عِنْدَهُ وَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ ادَّعَى الْبَائِعُ الْآخَرَ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا وَبَطَلَ عِتْقُ الْمُشْتَرِي قَالَ لِصَبِيٍّ مَعَهُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ

  8. ٥/٥٨٤٥/٥٨٤

    ثُمَّ قَالَ هُوَ ابْنِي لَمْ يَكُنْ ابْنَهُ

  9. وَإِنْ جَحَدَ زَيْدٌ بُنُوَّتَهُ

  10. ٥/٥٨٥٥/٥٨٥

    وَلَوْ كَانَ مَعَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَقَالَ الْمُسْلِمُ: هُوَ عَبْدِي، وَقَالَ الْكَافِرُ: هُوَ ابْنِي فَهُوَ حُرٌّ ابْنُ الْكَافِرِ قَالَ زَوْجُ امْرَأَةٍ لِصَبِيٍّ مَعَهُمَا هُوَ ابْنِي مِنْ غَيْرِهَا لَوْ غَيْرَ مُعَبِّرٍ وَإِلَّا فَهُوَ لِمَنْ صَدَّقَهُ

  11. ٥/٥٨٦٥/٥٨٦

    وَلَوْ وَهُوَ حُرٌّ

  12. وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا بِسَبَبٍ آخَرَ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ لَهُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ

  13. فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَى أَبِيهِ وَإِرْثُهُ لَهُ

  14. فَإِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ أَوْ غَيْرُهُ غَرِمَ الْأَبُ قِيمَتَهُ وَرَجَعَ بِهَا كَثَمَنِهَا عَلَى بَائِعِهَا لَا بِعَقْرِهَا