بَابُ الرِّبَا
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٥٠٣ إلى ٢٬٥١٤
-
٥/١٦٨٥/١٦٨
فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ بِمِعْيَارٍ شَرْعِيٍّ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْمُعَاوَضَةِ وَعِلَّتُهُ الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ فَإِنْ وُجِدَا حَرُمَ الْفَضْلُ وَالنَّسَاءُ
-
٥/١٧٢٥/١٧٢
وَإِنْ عَدِمَا حَلَّا
-
وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا حَلَّ الْفَضْلُ وَحَرُمَ النِّسَاءُ كَجِصٍّ وَحَدِيدٍ
-
٥/١٧٤٥/١٧٤
وَحَلَّ مُتَمَاثِلًا وَبِلَا مِعْيَارٍ شَرْعِيٍّ كَحَفْنَةٍ بِحَفْنَتَيْنِ وَتُفَّاحَةٍ بِتُفَّاحَتَيْنِ وَفَلْسٍ بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا وَتَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ وَذَرَّةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ مِمَّا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَزْنِ بِمِثْلَيْهَا
-
٥/١٧٦٥/١٧٦
وَمَا نَصَّ عَلَى كَوْنِهِ كَيْلِيًّا أَوْ وَزْنِيًّا فَهُوَ كَذَلِكَ أَبَدًا فَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُ حِنْطَةٍ بِحِنْطَةٍ وَزْنًا كَمَا لَوْ بَاعَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةً بِفِضَّةٍ كَيْلًا مَعَ التَّسَاوِي وَمَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ حُمِلَ عَلَى الْعُرْفِ
-
٥/١٧٨٥/١٧٨
وَالْمُعْتَبَرُ تَعْيِينُ الرِّبَوِيِّ فِي غَيْرِ الصَّرْفِ بِلَا شَرْطِ تَقَابُضٍ وَجَيِّدُ مَالٍ الرِّبَا وَرَدِيئُهُ سَوَاءٌ بَاعَ فُلُوسًا بِمِثْلِهَا أَوْ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِدَنَانِيرَ فَإِنْ نَقَدَ أَحَدُهُمَا جَازَ كَمَا جَازَ بَيْعُ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ وَلَوْ مِنْ جِنْسِهِ
-
٥/١٨٠٥/١٨٠
وَكِرْبَاسٍ بِقُطْنٍ وَغَزْلٍ مُطْلَقًا كَبَيْعِ قُطْنٍ بِغَزْلِ فِي الْأَصَحُّ
-
٥/١٨١٥/١٨١
وَكَذَلِكَ غَزْلُ كُلِّ جِنْسٍ بِثِيَابِهِ إذَا لَمْ تُوزَنْ وَ رُطَبٍ بِرُطَبٍ أَوْ بِتَمْرٍ مُتَمَاثِلًا وَعِنَبٍ أَوْ بِزَبِيبٍ كَذَلِكَ وَلُحُومٍ مُخْتَلِفَةٍ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا
-
٥/١٨٢٥/١٨٢
وَلَبَنِ بَقَرٍ وَغَنَمٍ وَخَلِّ دَقَلٍ بِخَلِّ عِنَبٍ وَشَحْمِ بَطْنٍ بِأَلْيَةٍ أَوْ لَحْمٍ وَخُبْزٍ بِبُرٍّ أَوْ دَقِيقٍ مُتَفَاضِلًا وَاللَّبَنِ بِالْجُبْنِ لَا بَيْعُ الْبُرِّ بِدَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ مُطْلَقًا
-
٥/١٨٤٥/١٨٤
وَالزَّيْتُونِ بِزَيْتٍ وَالسِّمْسِمِ بِخَلٍّ حَتَّى يَكُونَ الزَّيْتُ وَالْخَلُّ أَكْثَرَ مِمَّا فِي الزَّيْتُونِ وَالسِّمْسِمِ
-
٥/١٨٥٥/١٨٥
وَلَا رِبَا بَيْنَ سَيِّدٍ وَعَبْدِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ مُسْتَغْرِقًا لِرَقَبَتِهِ وَكَسْبِهِ وَلَا بَيْنَ مُتَفَاوِضَيْنِ وَشَرِيكَيْ عَنَانٍ إذَا تَبَايَعَا مِنْ مَالِهَا ثَمَّةَ
-
٥/١٨٦٥/١٨٦
وَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُهَاجِرْ كَحَرْبِيٍّ