فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْعَارِيَّةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٣٤٧ إلى ٣٬٣٧٠

  1. ٥/٦٧٦٥/٦٧٦

    هِيَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ مَجَّانًا

  2. ٥/٦٧٧٥/٦٧٧

    وَتَصِحُّ بِأَعَرْتُكَ وَأَطْعَمْتُك أَرْضِي وَمَنَحْتُك ثَوْبِي أَوْ جَارِيَتِي هَذِهِ وَحَمَلْتُك عَلَى دَابَّتِي هَذِهِ إذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الْهِبَةَ وَأَخْدَمْتُك عَبْدِي

  3. ٥/٦٧٨٥/٦٧٨

    وَدَارِي لَك سُكْنَى وَعُمْرَى سُكْنًى وَيَرْجِعُ الْمُعِيرُ مَتَى شَاءَ

  4. وَلَا تُضْمَنُ وَلَا تُؤَجَّرُ وَلَا تُرْهَنُ كَالْوَدِيعَةِ

  5. ٥/٦٧٩٥/٦٧٩

    فَإِنْ آجَرَ أَوْ رَهَنَ فَهَلَكَتْ ضَمَّنَهُ الْمُعِيرُ

  6. وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ أَوْ الْمُسْتَأْجِرَ وَرَجَعَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهُ عَارِيَّةٌ فِي يَدِهِ وَلَهُ أَنْ يُعِيرَ مَا اخْتَلَفَ اسْتِعْمَالُهُ أَوَّلًا إنْ لَمْ يُعَيِّنْ مُنْتَفِعًا وَ مَا لَا يَخْتَلِفُ إنْ عَيَّنَ

  7. ٥/٦٨٠٥/٦٨٠

    وَمِثْلُهُ الْمُؤَجَّرُ فَمَنْ اسْتَعَارَ دَابَّةً أَوْ اسْتَأْجَرَهَا مُطْلَقًا يَحْمِلُ وَيُعِيرُ لَهُ وَيَرْكَبُ وَأَيًّا فَعَلَ تَعَيَّنَ وَضَمِنَ بِغَيْرِهِ

  8. وَإِنْ أَطْلَقَ الِانْتِفَاعَ فِي الْوَقْتِ وَالنَّوْعِ انْتَفَعَ مَا شَاءَ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ

  9. وَإِنْ قَيَّدَهُ ضَمِنَ بِالْخِلَافِ إلَى شَرٍّ فَقَطْ

  10. وَكَذَا تَقْيِيدُ عَارِيَّةُ الثَّمَنَيْنِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ وَالْمُتَقَارِبِ قَرْضٌ فَيَضْمَنُ بِهَلَاكِهَا قَبْلَ الِانْتِفَاعِ

  11. ٥/٦٨١٥/٦٨١

    وَلَوْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ صَحَّ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَتَى شَاءَ وَيُكَلِّفُهُ قَلْعُهُمَا إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ مَضَرَّةٌ بِالْأَرْضِ فَيُتْرَكَانِ بِالْقِيمَةِ مَقْلُوعَيْنِ

  12. وَإِنْ وَقَّتَ فَرَجَعَ قَبْلَهُ وَضَمِنَ مَا نَقَصَ بِالْقَلْعِ

  13. ٥/٦٨٢٥/٦٨٢

    وَإِذَا اسْتَعَارَهَا لِيَزْرَعَهَا لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْصُدَ الزَّرْعَ وَقَّتَهَا أَوْ لَا وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ فَلَوْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً فَأَمْسَكَهَا بَعْدَهُ فَهَلَكَتْ ضَمِنَهَا وَإِلَّا إذَا اسْتَعَارَهَا لِيَرْهَنَهَا

  14. وَكَذَا الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ مُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَيْهِ

  15. وَكَذَا الْمُؤَجِّرُ وَالْغَاصِبُ وَالْمُرْتَهِنُ

  16. وَإِنْ رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ الدَّابَّةَ مَعَ عَبْدِهِ أَوْ أَجِيرِهِ مُشَاهَرَةً أَوْ مَعَ عَبْدِ رَبِّهَا مُطْلَقًا أَوْ أَجِيرِهِ بَرِئَ

  17. ٥/٦٨٣٥/٦٨٣

    بِخِلَافِ نَفِيسٍ وَبِخِلَافِ الرَّدِّ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ بِأَنْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ مُؤَقَّتَةً فَمَضَتْ مُدَّتُهَا ثُمَّ بَعَثَهَا مَعَ الْأَجْنَبِيِّ وَإِلَّا فَالْمُسْتَعِيرُ يَمْلِكُ الْإِيدَاعَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ

  18. وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ يَكْتُبُ الْمُسْتَعِيرُ أَطْعَمْتنِي أَرْضَك لِأَزْرَعَهَا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ يَمْلِكُ الْإِعَارَةَ مِثْلَهُ فَاسْتَهْلَكَهَا ضَمِنَ لِلْحَالِ

  19. ٥/٦٨٤٥/٦٨٤

    وَلَوْ اسْتَعَارَ ذَهَبًا فَقَلَّدَهُ صَبِيًّا فَسُرِقَ مِنْهُ

  20. فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ يَضْبِطُ مَا عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْ وَإِلَّا ضَمِنَ وَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَامَ فَضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْ لَوْ نَامَ جَالِسًا

  21. وَضَمِنَ لَوْ نَامَ مُضْطَجِعًا لَيْسَ لِلْأَبِ إعَارَةُ مَالِ طِفْلِهِ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْرًا عَارِيَّةً فَقَالَ: أُعْطِيك غَدًا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ ذَهَبَ الطَّالِبُ وَأَخَذَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَاسْتَعْمَلَهُ فَمَاتَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ جَهَّزَ ابْنَتَهُ بِمَا يُجَهَّزُ بِهِ مِثْلُهَا ثُمَّ قَالَ كُنْت أَعَرْتهَا الْأَمْتِعَةَ إنْ الْعُرْفُ مُسْتَمِرًّا أَنَّ الْأَبَ يَدْفَعُ ذَلِكَ مِلْكًا لَا إعَارَةً لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ

  22. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَالْقَوْلُ لَهُ وَالْأُمُّ كَالْأَبِ كُلُّ أَمِينٍ ادَّعَى إيصَالَ الْأَمَانَةِ إلَى مُسْتَحِقِّهَا قُبِلَ قَوْلُهُ كَالْمُودَعِ إذَا ادَّعَى الرَّدَّ وَالْوَكِيلِ وَالنَّاظِرِ إذَا ادَّعَى الصَّرْفَ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ

  23. ٥/٦٨٥٥/٦٨٥

    وَسَوَاءٌ كَانَ فِي حَيَاةِ مُسْتَحِقِّهَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَّا فِي الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ أَنَّهُ قَبَضَهُ وَدَفَعَهُ لَهُ فِي حَيَاتِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ

  24. بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ