فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ لَا يَعْقِدُ وَكِيلٌ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٩٢٨ إلى ٢٬٩٤٧

  1. ٥/٥٢١٥/٥٢١

    مَعَ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ إلَّا مِنْ عَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ إلَّا إذَا أَطْلَقَ لَهُ الْمُوَكِّلُ

  2. فَيَجُوزُ بَيْعُهُ لَهُمْ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ كَمَا يَجُوزُ عَقْدُهُ مَعَهُمْ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ

  3. ٥/٥٢٢٥/٥٢٢

    وَصَحَّ بَيْعُهُ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَبِالْعَرْضِ وَبِالنَّسِيئَةِ إنْ لِلتِّجَارَةِ وَإِنْ لِلْحَاجَةِ لَا كَالْمَرْأَةِ إذَا دَفَعَتْ غَزْلًا إلَى رَجُلٍ لِيَبِيعَهُ لَهَا وَيَتَعَيَّنُ النَّقْدُ

  4. ٥/٥٢٣٥/٥٢٣

    وَأَخْذُهُ رَهْنًا وَكَفِيلًا بِالثَّمَنِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ ضَاعَ فِي يَدِهِ أَوْ تَوِيَ عَلَى الْكَفِيلِ وَتَقَيَّدَ شِرَاؤُهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَغَبْنٍ يَسِيرٍ إذَا لَمْ يَكُنْ سِعْرُهُ مَعْرُوفًا وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا كَخُبْزٍ وَلَحْمٍ لَا يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَإِنْ قَلَّتْ الزِّيَادَةُ

  5. ٥/٥٢٤٥/٥٢٤

    وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ فَبَاعَ نِصْفَهُ صَحَّ وَفِي الشِّرَاءِ يَتَوَقَّفُ عَلَى شِرَاءِ بَاقِيهِ قَبْلَ الْخُصُومَةِ

  6. وَلَوْ رُدَّ مَبِيعٌ بِعَيْبٍ عَلَى وَكِيلِهِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولِهِ أَوْ إقْرَارِهِ فِيمَا لَا يَحْدُثُ رَدَّهُ عَلَى الْآمِرِ، وَ بِإِقْرَارِهِ فِيمَا يَحْدُثُ لَا الْأَصْلُ فِي الْوَكَالَةِ الْخُصُوصُ وَفِي الْمُضَارَبَةِ الْعُمُومُ

  7. ٥/٥٢٥٥/٥٢٥

    فَإِنْ بَاعَ نَسِيئَةً فَقَالَ أَمَرْتُكَ بِنَقْدٍ وَقَالَ أَطْلَقْتَ صُدِّقَ الْآمِرُ، وَفِي الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارِبُ لَا يَنْفُدُ تَصَرُّفُ أَحَدِ الْوَكِيلِينَ وَحْدَهُ إلَّا فِي خُصُومَةٍ

  8. وَعِتْقُ مُعَيَّنٍ وَطَلَاقُ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يُعَوَّضَا وَتَعْلِيقٌ بِمَشِيئَتِهِمَا وَتَدْبِيرٍ وَرَدِّ عَيْنٍ وَتَسْلِيمِ هِبَةٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ وَالْوِصَايَةِ وَالْمُضَارَبَةُ وَالْقَضَاءُ وَالتَّوْلِيَةُ عَلَى الْوَقْفِ كَالْوَكَالَةِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ

  9. ٥/٥٢٦٥/٥٢٦

    وَالْوَكِيلُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ لَا يُوَكِّلُ إلَّا بِإِذْنِ آمِرِهِ إلَّا فِي دَفْعِ زَكَاةٍ وَفِي قَبْضِ الدَّيْنِ مَنْ فِي عِيَالِهِ

  10. ٥/٥٢٧٥/٥٢٧

    وَعِنْدَ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ لَهُ وَالتَّفْوِيضُ إلَى رَأْيِهِ كَالْإِذْنِ إلَّا فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ

  11. ٥/٥٢٨٥/٥٢٨

    فَإِنْ وَكَّلَ بِدُونِهِمَا فَفَعَلَ الثَّانِي فَأَجَازَهُ الْأَوَّلُ صَحَّ إلَّا فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ وَإِبْرَاءٍ وَخُصُومَةٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ

  12. وَإِنْ فَعَلَ أَجْنَبِيٌّ فَأَجَازَهُ الْوَكِيلُ جَازَ إلَّا فِي شِرَاءٍ

  13. وَإِنْ وَكَّلَ بِهِ فَهُوَ وَكِيلُ الْآمِرِ

  14. فَلَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ مُوَكِّلِهِ أَوْ مَوْتِهِ وَيَنْعَزِلَانِ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ قَالَ فَوَّضْتُ إلَيْكَ أَمْرَ امْرَأَتِي صَارَ وَكِيلًا بِالطَّلَاقِ وَتَقَيَّدَ بِالْمَجْلِسِ

  15. بِخِلَافِ قَوْلِهِ وَكَّلْتُكَ

  16. فَإِذَا بَاعَ عَبْدٌ أَوْ مُكَاتَبٌ أَوْ ذِمِّيٌّ مَالَ صَغِيرِهِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَوْ شَرَى وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِهِ أَوْ زَوَّجَ صَغِيرَةً كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ

  17. وَالْوِلَايَةُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ إلَى الْأَبِ ثُمَّ وَصِيِّهِ ثُمَّ وَصِيِّ وَصِيِّهِ

  18. ٥/٥٢٩٥/٥٢٩

    ثُمَّ إلَى أَبِي الْأَبِ ثُمَّ إلَى وَصِيِّهِ

  19. ثُمَّ إلَى الْقَاضِي ثُمَّ إلَى مَنْ نَصَّبَهُ الْقَاضِي وَلَيْسَ لِوَصِيِّ الْأُمِّ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِي تَرِكَةِ الْأُمِّ مَعَ حَضْرَةِ الْأَبِ أَوْ وَصِيِّهِ أَوْ وَصِيِّ وَصِيِّهِ أَوْ الْجَدِّ

  20. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِمَّا ذَكَرْنَا فَلَهُ الْحِفْظُ بَيْعُ الْمَنْقُولِ لَا الْعَقَارِ