فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي الْفُضُولِيِّ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٤٣٨ إلى ٢٬٤٤٩

  1. ٥/١٠٦٥/١٠٦

    هُوَ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ شَرْعِيٍّ كُلُّ تَصَرُّفٍ صَدَرَ مِنْهُ وَلَهُ مُجِيزٌ حَالَ وُقُوعِهِ انْعَقَدَ مَوْقُوفًا وَقْفُ بَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ لِمَالِكِهِ

  2. ٥/١١٠٥/١١٠

    وَبَيْعِ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ الْمَحْجُورَيْنِ وَبَيْعِ مَالِهِ مِنْ فَاسِدِ عَقْلٍ غَيْرِ رَشِيدٍ وَبَيْعِ الْمَرْهُونِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَالْأَرْضِ فِي مُزَارَعَةِ الْغَيْرِ وَبَيْعِ شَيْءٍ بِرَقْمِهِ

  3. ٥/١١٢٥/١١٢

    وَبَيْعِ الْمُرْتَدِّ وَالْبَيْعِ بِمَا بَاعَ فُلَانٌ وَالْبَائِعُ يَعْلَمُ وَالْمُشْتَرِي لَا يَعْلَمُ وَالْبَيْعُ بِمِثْلِ مَا يَبِيعُ النَّاسُ بِهِ أَوْ بِمِثْلِ مَا أَخَذَ بِهِ فُلَانٌ

  4. وَبَيْعِ الشَّيْءِ بِقِيمَتِهِ وَبَيْعٍ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَبَيْعِ الْغَاصِبِ

  5. ٥/١١٣٥/١١٣

    وَحُكْمُهُ قَبُولُ الْإِجَازَةِ إذَا كَانَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَالْمَبِيعُ قَائِمًا

  6. وَكَذَا الثَّمَنِ لَوْ مُعَيَّنًا وَصَاحِبِ الْمَتَاعِ أَيْضًا وَأَخْذُ الثَّمَنَ أَوْ طَلَبُهُ وَقَوْلُهُ بِئْسَمَا صَنَعْت أَوْ أَحْسَنْت أَوْ أَصَبْت وَهِبَةُ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالتَّصَدُّقُ عَلَيْهِ بِهِ إجَازَةٌ

  7. ٥/١١٥٥/١١٥

    وَقَوْلُهُ لَا أُجِيزُ رَدٌّ لَهُ سُمِعَ أَنَّ فُضُولِيًّا بَاعَ مِلْكَهُ فَأَجَازَ، وَلَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ الثَّمَنِ فَلَمَّا عَلِمَ رَدَّ الْبَيْعَ فَالْمُعْتَبَرُ إجَازَتُهُ اشْتَرَى مِنْ غَاصِبٍ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ فَأَجَازَ الْمَالِكُ أَوْ أَدَّى الْغَاصِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي الضَّمَانَ إلَيْهِ نَفَذَ الْأَوَّلُ لَا الثَّانِي

  8. ٥/١١٧٥/١١٧

    وَلَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ عِنْدَ مُشْتَرِيهِ فَأُجِيزَ فَأَرْشُهُ لَهُ كَالْكَسْبِ وَالْوَلَدِ وَالْعُقْرِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَتَصَدَّقَ بِمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ الثَّمَنِ وُجُوبًا بَاعَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمَرَهُ

  9. ٥/١١٨٥/١١٨

    فَبَرْهَنَ الْمُشْتَرِي عَلَى إقْرَارِ الْبَائِعِ أَوْ رَبِّ الْعَبْدِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْبَيْعِ وَأَرَادَ رَدَّ الْمَبِيعِ رُدَّتْ كَمَا لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ بَاعَ بِلَا أَمْرٍ أَوْ بَرْهَنَ عَلَى إقْرَارِ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ

  10. وَإِنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِأَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْبَيْعِ وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي انْتَقَضَ فِي حَقِّهِمَا لَا فِي حَقِّ الْمَالِكِ إنْ كَذَّبَهُمَا بَاعَ دَارَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمَرَهُ

  11. ٥/١١٩٥/١١٩

    ثُمَّ اعْتَرَفَ الْبَائِعُ بِالْغَصْبِ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَضْمَنْ الْبَائِعُ قِيمَةَ الدَّارِ

  12. فَإِنْ بَرْهَنَ الْمَالِكُ أَخَذَهَا