فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْإِيدَاعِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٣٢٢ إلى ٣٬٣٤٦

  1. ٥/٦٦٢٥/٦٦٢

    هُوَ تَسْلِيطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً الْوَدِيعَةُ مَا تُتْرَكُ عِنْدَ الْأَمِينِ

  2. وَرُكْنُهَا: الْإِيجَابُ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً أَوْ فِعْلًا وَالْقَبُولُ مِنْ الْمُودَعِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً

  3. ٥/٦٦٣٥/٦٦٣

    وَشَرْطُهَا كَوْنُ الْمَالِ قَابِلًا لِإِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ وَكَوْنُ الْمُودَعِ مُكَلَّفًا شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْحِفْظِ عَلَيْهِ وَهِيَ

  4. ٥/٦٦٤٥/٦٦٤

    فَلَا تُضْمَنُ بِالْهَلَاكِ مُطْلَقًا وَاشْتِرَاطُ الضَّمَانِ عَلَى الْأَمِينِ بَاطِلٌ بِهِ يُفْتَى وَلِلْمُودَعِ حِفْظُهَا بِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَهُمْ مَنْ يَسْكُنُ مَعَهُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا لَا مَنْ يُمَوِّنُهُ

  5. وَشَرْطُ كَوْنِهِ أَمِينًا وَلِمَنْ فِي عِيَالِهِ الدَّفْعُ لِمَنْ فِي عِيَالِهِ وَلَوْ نَهَاهُ عَنْ الدَّفْعِ إلَى بَعْضِ مَنْ فِي عِيَالِهِ فَدَفَعَ إنْ وَجَدَ بَدَا مِنْهُ ضَمِنَ وَإِلَّا لَا،

  6. وَإِنْ حَفِظَهَا بِغَيْرِهِمْ ضَمِنَ إلَّا إذَا خَافَ الْحَرْقَ أَوْ الْغَرَقَ فَسَلَّمَهَا إلَى جَارِهِ أَوْ فُلْكٍ آخَرَ

  7. ٥/٦٦٥٥/٦٦٥

    فَإِنْ ادَّعَاهُ صُدِّقَ إنْ عُلِمَ وُقُوعُهُ بِبَيْتِهِ وَإِلَّا لَا

  8. وَلَوْ مَنَعَهُ الْوَدِيعَةَ ظُلْمًا بَعْدَ طَلَبِهِ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِهَا ضَمِنَ، وَإِلَّا لَا

  9. فَلَوْ كَانَ الْوَدِيعَةُ سَيْفًا أَرَادَ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ لِيَضْرِبَ بِهِ رَجُلًا فَلَهُ الْمَنْعُ مِنْ الدَّفْعِ كَمَا لَوْ أَوْدَعَتْ كِتَابًا فِيهِ إقْرَارٌ مِنْهَا لِلزَّوْجِ بِمَالٍ أَوْ بِقَبْضِ مَهْرِهَا مِنْهُ

  10. ٥/٦٦٦٥/٦٦٦

    وَمِنْهُ مَوْتُهُ مُجْهِلًا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَمَانَاتِ إلَّا فِي نَاظِرٌ أَوْدَعَ غَلَّاتِ الْوَقْفِ ثُمَّ مَاتَ مُجْهِلًا وَقَاضٍ مَاتَ مُجْهِلًا لِأَمْوَالِ الْيَتَامَى

  11. ٥/٦٦٨٥/٦٦٨

    وَسُلْطَانٌ أَوْدَعَ بَعْضَ الْغَنِيمَةِ عِنْدَ غَازٍ ثُمَّ مَاتَ مُجْهِلًا

  12. وَكَذَا لَوْ خَلَطَهَا الْمُودَعُ بِمَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِ بِحَيْثُ لَا تَتَمَيَّزُ ضَمِنَهَا

  13. ٥/٦٦٩٥/٦٦٩

    وَإِنْ بِإِذْنِهِ اشْتَرَكَا كَمَا لَوْ اخْتَلَطَتْ بِغَيْرِ صُنْعِهِ

  14. وَلَوْ أَنْفَقَ بَعْضَهَا فَرْدٌ مِثْلُهُ فَخَلَطَهُ بِالْبَاقِي ضَمِنَ

  15. وَإِذَا تَعَدَّى عَلَيْهَا فَلَبِسَ ثَوْبَهَا أَوْ رَكِبَ دَابَّتَهَا أَوْ أَخَذَ بَعْضَهَا ثُمَّ زَالَ التَّعَدِّي زَالَ الضَّمَانِ

  16. ٥/٦٧٠٥/٦٧٠

    بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَإقْرَارِهِ بَعْدَ جُحُودِهِ بَعْدَ طَلَبِ رَدَّهَا وَنَقَلَهَا مِنْ مَكَانِهَا وَقْتَ الْإِنْكَارِ وَكَانَتْ مَنْقُولًا وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَخَافُ مِنْهُ عَلَيْهَا وَلَمْ يَحْضُرْهَا بَعْدَ جُحُودِهَا لِمَالِكِهَا

  17. ٥/٦٧١٥/٦٧١

    وَلَوْ جَحَدَهَا ثُمَّ ادَّعَى رَدَّهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ قُبِلَ الْجُحُودِ أَوْ نَسِيت أَوْ ظَنَنْت أَنِّي دَفَعْتهَا وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ نَهْيِ الْمَالِكِ وَ الْخَوْفِ عَلَيْهَا

  18. وَلَوْ أَوْدَعَا شَيْئًا لَمْ يَدْفَعَ الْمُودَعُ إلَى أَحَدِهِمَا حَظَّهُ فِي غَيْبَةِ صَاحِبِهِ

  19. ٥/٦٧٢٥/٦٧٢

    فَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ مَا يُقْسَمُ اقْتَسَمَاهُ وَحَفِظَ كُلٌّ نِصْفَهُ

  20. وَلَوْ دَفَعَهُ إلَى صَاحِبِهِ ضَمِنَ

  21. بِخِلَافِ مَا لَا يُقْسَمُ

  22. وَلَوْ قَالَ: لَا تَدْفَعْ إلَى عِيَالِك أَوْ احْفَظْ فِي هَذَا الْبَيْتِ فَدَفَعَهَا إلَى مَا لَا بُدَّ مِنْهُ أَوْ حَفِظَهَا فِي بَيْتٍ آخَرَ مِنْ الدَّارِ فَإِنْ كَانَتْ بُيُوتُ الدَّارِ مُسْتَوِيَةً فِي الْحِفْظِ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِلَّا ضَمِنَ

  23. وَلَا يَضْمَنُ مُودَعٌ الْمُودَعِ

  24. ٥/٦٧٣٥/٦٧٣

    بِخِلَافِ مُودَعِ الْغَاصِبِ مَعَهُ أَلْفٌ ادَّعَى رَجُلَانِ: كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَهُ، أَوْدَعَهُ إيَّاهُ، فَنَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ لَهُمَا فَهُوَ لَهُمَا وَعَلَيْهِ أَلْفٌ آخَرُ بَيْنَهُمَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفًا، وَقَالَ: ادْفَعْهَا الْيَوْمَ إلَى فُلَانٍ فَلَمْ يَدْفَعْهَا حَتَّى ضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْ كَمَا لَوْ قَالَ: احْمِلْ إلَيَّ الْوَدِيعَةَ فَقَالَ: أَفْعَلُ، وَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَى الْيَوْمُ قَالَ لِلْمُودَعِ ادْفَعْ الْوَدِيعَةَ إلَى فُلَانٍ فَقَالَ: دَفَعْت وَكَذَّبَهُ

  25. ٥/٦٧٤٥/٦٧٤

    فُلَانٌ صُدِّقَ الْمُودَعُ مَعَ يَمِينِهِ قَالَ لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَهَبَتْ لَا يَضْمَنُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا لَوْ قَالَ ذَهَبَتْ وَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَهَبَتْ