كِتَابُ الْآبِقِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬١٧٣ إلى ٢٬١٩٥
-
٤/٢٨٧٤/٢٨٧
أَخْذُهُ فَرْضٌ إنْ خَافَ ضَيَاعَهُ،
-
وَيَحْرُمُ لِنَفْسِهِ، وَيَنْدُبُ إنْ قَوِيَ عَلَيْهِ
-
فَإِنْ ادَّعَاهُ آخَرُ دَفَعَهُ إلَيْهِ إنْ بَرْهَنَ وَاسْتَوْثَقَ بِكَفِيلٍ وَيُحَلِّفُهُ
-
وَإِنْ لَمْ يُبَرْهِنْ وَأَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ ذَكَرَ عَلَامَتَهُ وَحِلْيَتَهُ دُفِعَ إلَيْهِ بِكَفِيلِ،
-
فَإِنْ أَنْكَرَ الْمَوْلَى إبَاقَهُ حَلَفَ
-
فَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ بَاعَهُ الْقَاضِي وَلَوْ عَلِمَ مَكَانَهُ وَحَفِظَ ثَمَنَهُ لِصَاحِبِهِ وَ أَنْفَقَ مِنْهُ،
-
٤/٢٨٨٤/٢٨٨
وَإِنْ جَاءَ بَعْدَهُ وَبَرْهَنَ دَفَعَ بَاقِيَ الثَّمَنِ إلَيْهِ،
-
وَلَا يَمْلِكُ نَقْضَ بَيْعِهِ
-
وَلَوْ زَعَمَ تَدْبِيرَهُ أَوْ كِتَابَتَهُ لَمْ يُصَدَّقْ فِي نَقْضِهِ وَاخْتُلِفَ فِي الضَّالِّ أَبَقَ عَبْدٌ فَجَاءَ بِهِ رَجُلٌ وَقَالَ: لَمْ أَجِدْ مَعَهُ شَيْئًا صُدِّقَ
-
وَلِمَنْ رَدَّهُ إلَيْهِ مِنْ مُدَّةِ سَفَرٍ وَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
-
٤/٢٩٠٤/٢٩٠
وَلَوْ بِلَا بِشَرْطٍ
-
وَإِنْ لَمْ يَعْدِلْهَا إنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ
-
٤/٢٩١٤/٢٩١
وَمِنْ أَقَلَّ مِنْهَا بِقِسْطِهِ،
-
وَقِيلَ يَرْضَخُ لَهُ بِرَأْيِ الْحَاكِمِ بِهِ يُفْتَى
-
وَلَوْ مِنْ الْمِصْرِ وَأُمُّ وَلَدٍ وَمُدَبَّرٍ كَقِنٍّ
-
وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى قَبْلَ وُصُولِهِ وَهُوَ مُدَبَّرٌ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ فَلَا جُعْلَ لَهُ
-
وَإِنْ أَبَقَ مِنْهُ بَعْدَ إشْهَادِهِ لَمْ يَضْمَنْ وَضَمِنَ لَوْ قَبْلَهُ
-
وَلَا جُعْلَ لَهُ فِي الْوَجْهَيْنِ
-
وَلَا جُعْلَ بِرَدِّ مُكَاتَبٍ وَجُعْلُ عَبْدِ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لَوْ قِيمَتُهُ مُسَاوِيَةً لِلدَّيْنِ أَوْ أَقَلَّ،
-
وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ فَعَلَيْهِ بِقَدْرِ دَيْنِهِ وَالْبَاقِي عَلَى الرَّاهِنِ وَجُعْلُ عَبْدٍ أَوْصَى بِرَقَبَتِهِ لِإِنْسَانٍ وَبِخِدْمَتِهِ لِآخَرَ عَلَى صَاحِبِ الْخِدْمَةِ
-
فَإِذَا نُقِضَتْ رَجَعَ صَاحِبُهَا عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ أَوْ بِيعَ الْعَبْدُ فِيهِ وَجُعْلُ مَأْذُونٍ مَدْيُونٍ عَلَى مَنْ يَسْتَقِرُّ لَهُ الْمِلْكُ كَمَا يَجِبُ جُعْلُ مَغْصُوبُ عَلَى غَاصِبِهِ، وَمَوْهُوبٌ عَلَى مَوْهُوبٍ لَهُ وَإِنْ رَجَعَ الْوَاهِبُ
-
٤/٢٩٢٤/٢٩٢
وَصَبِيٍّ فِي مَالِهِ، وَ نَفَقَتُهُ كَنَفَقَةِ لُقَطَةٍ وَلَهُ حَبْسُهُ لِدَيْنِ نَفَقَتِهِ،
-
وَلَا يُؤَجِّرُهُ الْقَاضِي وَيَحْبِسُهُ تَعْزِيرًا بِخِلَافِ الضَّالِّ