بَابُ نِكَاحِ الْكَافِرِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬١٦٧ إلى ١٬١٩٣
-
٣/١٨٤٣/١٨٤
كُلَّ نِكَاحٍ صَحِيحٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ صَحِيحٌ بَيْنَ أَهْلِ الْكُفْرِ
-
وَكُلَّ نِكَاحٍ حَرُمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِفَقْدِ شَرْطِهِ يَجُوزُ فِي حَقِّهِمْ إذَا اعْتَقَدُوهُ وَيُقَرُّونَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ.
-
٣/١٨٥٣/١٨٥
وَأَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ حُرِّمَ لِحُرْمَةِ الْمَحَلِّ يَقَعُ جَائِزًا وَقَالَ مَشَايِخُ الْعِرَاقِ: لَا أَسْلَمَ الْمُتَزَوِّجَانِ بِلَا شُهُودٍ أَوْ فِي عِدَّةِ كَافِرٍ مُعْتَقِدَيْنِ ذَلِكَ أُقِرَّا عَلَيْهِ
-
٣/١٨٦٣/١٨٦
وَلَوْ كَانَا مُحَرَّمَيْنِ أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الْمُحَرَّمَيْنِ أَوْ تَرَافَعَا إلَيْنَا وَهُمَا عَلَى الْكُفْرِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَبِمُرَافَعَةِ أَحَدِهِمَا لَا إلَّا إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَطَلَبَتْ التَّفْرِيقَ فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ خَالَعَهَا ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ أَوْ تَزَوَّجَ كِتَابِيَّةً فِي عِدَّةِ مُسْلِمٍ
-
٣/١٨٨٣/١٨٨
وَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْمَجُوسِيَّيْنِ أَوْ امْرَأَةُ الْكِتَابِيِّ عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْآخَرِ،
-
فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا،
-
٣/١٨٩٣/١٨٩
وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا مُمَيِّزًا وَالصَّبِيَّةُ كَالصَّبِيِّ وَيُنْتَظَرُ عَقْلُ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ،
-
وَلَوْ مَجْنُونًا يُعْرَضُ عَلَى أَبَوَيْهِ
-
وَلَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَهِيَ مَجُوسِيَّةٌ فَتَهَوَّدَتْ أَوْ تَنَصَّرَتْ بَقِيَ نِكَاحُهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي الِابْتِدَاءِ كَذَلِكَ وَالتَّفْرِيقُ طَلَاقٌ لَوْ أَبَى لَا لَوْ أَبَتْ وَإِبَاءُ الْمُمَيِّزِ وَأَحَدُ أَبَوَيْ الْمَجْنُونِ طَلَاقٌ
-
٣/١٩١٣/١٩١
وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ثَمَّةَ لَمْ تَبِنْ حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثًا قَبْلَ إسْلَامِ الْآخَرِ
-
٣/١٩٢٣/١٩٢
وَلَوْ أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ فَهِيَ لَهُ، وَ تَبِينُ بِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ لَا السَّبْيِ،
-
فَلَوْ خَرَجَ إلَيْنَا مُسْلِمًا أَوْ أُخْرِجَ مَسْبِيًّا بَانَتْ
-
وَإِنْ سُبِيَا مَعًا لَا
-
٣/١٩٣٣/١٩٣
وَمَنْ هَاجَرَتْ إلَيْنَا حَائِلًا بَانَتْ بِلَا عِدَّةٍ وَارْتِدَادُ أَحَدِهِمَا فَسْخٌ عَاجِلٌ فَلِلْمَوْطُوءَةِ كُلُّ مَهْرِهَا وَلِغَيْرِهَا نِصْفُهُ لَوْ ارْتَدَّ
-
٣/١٩٤٣/١٩٤
وَلَا شَيْءَ مِنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ سِوَى السُّكْنَى بِهِ يُفْتَى لَوْ ارْتَدَّتْ وَبَقِيَ النِّكَاحُ ارْتَدَّا مَعًا
-
٣/١٩٦٣/١٩٦
ثُمَّ أَسْلَمَا كَذَلِكَ
-
وَفَسَدَ إنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا وَالْمَجُوسِيُّ،
-
٣/١٩٧٣/١٩٧
وَمِثْلُهُ شَرٌّ مِنْ الْكِتَابِيِّ
-
٣/١٩٩٣/١٩٩
وَلَوْ تَمَجَّسَ أَبُو صَغِيرَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ تَحْتَ مُسْلِمٍ قَدْ مَاتَتْ الْأُمُّ نَصْرَانِيَّةً لَمْ تَبِنْ وَلَا أَنْ يُنْكِحَ مُرْتَدٌّ أَوْ مُرْتَدَّةٌ أَحَدًا أَسْلَمَ
-
٣/٢٠٠٣/٢٠٠
وَتَحْتَهُ خَمْسُ نِسْوَةٍ فَصَاعِدًا أَوْ أُخْتَانِ أَوْ أُمٌّ وَبِنْتُهَا بَطَلَ نِكَاحُهُنَّ إنْ تَزَوَّجَهُنَّ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ،
-
فَإِنْ رَتَّبَ فَالْآخَرُ يَجِبُ أَنْ يَعْدِلَ فِيهِ وَفِي الْمَلْبُوسِ وَالْمَأْكُولِ لَا فِي الْمُجَامَعَةِ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ فَحْلٍ وَخَصِيٍّ وَعِنِّينٍ وَمَجْبُوبٍ وَمَرِيضٍ وَصَحِيحٍ وَحَائِضٍ وَذَاتِ نِفَاسٍ
-
٣/٢٠٥٣/٢٠٥
وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ شَهْرًا فِي غَيْرِ سَفَرٍ ثُمَّ خَاصَمَتْهُ الْأُخْرَى يُؤْمَرُ بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَهَدَرَ مَا مَضَى وَإِنْ أَثِمَ بِهِ
-
وَإِنْ عَادَ إلَى الْجَوْرِ بَعْدَ نَهْيِ الْقَاضِي إيَّاهُ عُزِّرَ وَالْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ وَالْجَدِيدَةُ وَالْقَدِيمَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْكِتَابِيَّةُ سَوَاءٌ وَلِلْأَمَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ نِصْفُ مَا لِلْحُرَّةِ
-
٣/٢٠٦٣/٢٠٦
وَلَا قَسْمَ فِي السَّفَرِ فَلَهُ السَّفَرُ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَالْقُرْعَةُ أَحَبُّ
-
وَلَوْ تَرَكَتْ قِسْمَهَا لِضَرَّتِهَا صَحَّ، وَلَهَا الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ وَيُقِيمُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمًا وَلَيْلَةً
-
٣/٢٠٧٣/٢٠٧
وَإِنْ شَاءَ ثَلَاثًا
-
وَلَا يُقِيمُ عِنْدَ إحْدَاهُمَا أَكْثَرَ إلَّا بِإِذْنِ الْأُخْرَى وَالرَّأْيُ فِي الْبُدَاءَةِ إلَيْهِ