بَابُ عِتْقِ الْبَعْضِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٥٨٨ إلى ١٬٦١١
-
٣/٦٥٧٣/٦٥٧
أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ صَحَّ وَيَسْعَى فِيمَا بَقِيَ وَهُوَ كَمُكَاتَبٍ بِلَا رَدٍّ إلَى الرِّقِّ لَوْ عَجَزَ وَقَالَا عَتَقَ كُلُّهُ أَعْتَقَ شَرِيكٌ نَصِيبَهُ فَلِشَرِيكِهِ إمَّا أَنْ يُحَرِّرَ أَوْ يُدَبِّرَ أَوْ يُسْتَسْعَى
-
٣/٦٥٩٣/٦٥٩
وَالْوَلَاءُ لَهُمَا أَوْ يَضْمَنُ لَوْ مُوسِرًا وَيَرْجِعُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْوَلَاءُ لَهُ وَيَسَارُهُ بِكَوْنِهِ مَالِكًا قَدْرَ قِيمَةِ نَصِيبِ الْآخَرِ
-
٣/٦٦٠٣/٦٦٠
وَلَوْ شَهِدَ كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بِعِتْقِ الْآخَرِ سَعَى لَهُمَا فِي حَظِّهِمَا مُطْلَقًا وَالْوَلَاءُ لَهُمَا
-
٣/٦٦١٣/٦٦١
وَلَوْ تَخَالَفَا يَسَارًا يَسْعَى لِلْمُوسِرِ لَا لِضِدِّهِ عَلَّقَ أَحَدُهُمَا عِتْقَهُ بِفِعْلٍ غَدًا وَعَكَسَ الْآخَرُ وَجَهِلَ شَرْطَهُ عَتَقَ نِصْفُهُ وَسَعَى فِي نِصْفِهِ لَهُمَا
-
٣/٦٦٢٣/٦٦٢
وَلَا عِتْقَ لَوْ حَلَفَا عَلَى عَبْدَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَحَدِهِمَا قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ لَمْ يَكُنْ فُلَانٌ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ الْيَوْمَ،
-
٣/٦٦٣٣/٦٦٣
ثُمَّ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إنْ كَانَ دَخَلَ الْيَوْمَ عَتَقَ وَطَلُقَتْ
-
وَمَنْ مَلَك قَرِيبَهُ مَعَ آخَرَ عَتَقَ حَظُّهُ بِلَا ضَمَانٍ عَلِمَ بِقَرَابَتِهِ أَوْ لَا وَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَسْتَسْعَى
-
٣/٦٦٤٣/٦٦٤
وَإِنْ اشْتَرَى نِصْفَهُ أَجْنَبِيٌّ ثُمَّ الْقَرِيبُ بَاقِيَهُ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُشْتَرِي أَوْ يَسْتَسْعَى
-
وَإِنْ اشْتَرَى نِصْفَ قَرِيبِهِ مِمَّنْ يَمْلِكُهُ لَا يَضْمَنُ لِبَائِعِهِ مُطْلَقًا لَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لَزِمَهُ الضَّمَانُ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يَبِعْ لَوْ مُوسِرًا عَبْدٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ دَبَّرَهُ وَاحِدٌ وَ أَعْتَقَهُ آخَرُ وَهُمَا مُوسِرَانِ ضَمِنَ السَّاكِتُ مُدَبَّرَهُ لَا مُعْتِقِهِ
-
٣/٦٦٥٣/٦٦٥
وَالْمُدَبَّرَ مُعْتِقُهُ ثُلُثَهُ مُدَبَّرَا لَا مَا ضَمِنَهُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَ الْمُعْتِقِ وَالْمُدَبِّرِ أَثْلَاثًا: ثُلُثَاهُ لِلْمُدَبِّرِ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُعْتِقِ
-
وَلَوْ قَالَ: هِيَ أُمُّ وَلَدِ شَرِيكِي وَأَنْكَرَ تَخْدِمُهُ يَوْمًا وَتَتَوَقَّفُ يَوْمًا
-
٣/٦٦٦٣/٦٦٦
وَلَا قِيمَةَ لِأُمِّ وَلَدٍ
-
فَلَا يَضْمَنُ غِنًى أَعْتَقَهَا مُشْتَرِكَةً وَتَضْمَنُ بِالْجِنَايَةِ
-
فَلَوْ قَرَّبَهَا إلَى سَبُعٍ فَافْتَرَسَهَا ضَمِنَ
-
وَلَوْ قَالَ لِعَبْدَيْنِ عِنْدَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ لَهُ: أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَخَرَجَ وَاحِدٌ وَدَخَلَ آخَرُ فَأَعَادَ وَمَاتَ بِلَا بَيَانٍ عَتَقَ مِمَّا ثَبَتَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ
-
٣/٦٦٧٣/٦٦٧
وَمِنْ كُلٍّ مِنْ غَيْرِهِ نِصْفُهُ
-
وَإِنْ صَدَرَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي مَرَضِهِ وَلَمْ يُجِزْهُ الْوَرَثَةُ قَسَمَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ كَمَا مَرَّ، بِأَنْ جَعَلَ كُلَّ عَبْدٍ سَبْعَةَ كَسِهَامِ الْعِتْقِ وَعَتَقَ مِمَّنْ ثَبَتَ ثَلَاثَةٌ
-
وَمِنْ كُلٍّ مِنْ غَيْرِهِ سَهْمَانِ
-
٣/٦٦٨٣/٦٦٨
وَإِنْ طَلَّقَ كَذَلِكَ قَبْل وَطْءٍ سَقَطَ رُبُعُ مَهْرِ مَنْ خَرَجَتْ وَثَلَاثَةُ أَثْمَانِ مَنْ ثَبَتَتْ وَثُمُنُ مَنْ دَخَلَتْ
-
وَأَمَّا الْمِيرَاثُ فَلِلدَّاخِلَةِ نِصْفُهُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَ الْخَارِجَةِ وَالثَّابِتَةِ نِصْفَانِ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عِدَّةُ الْوَفَاةِ احْتِيَاطًا وَالْوَطْءُ وَالْمَوْتُ بَيَانٌ فِي طَلَاقٍ مُبْهَمٍ كَبَيْعٍ
-
٣/٦٦٩٣/٦٦٩
وَمَوْتٍ وَتَحْرِيرٍ وَتَدْبِيرٍ وَاسْتِيلَادٍ وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ مُسْلِمَتَيْنِ فِي عِتْقٍ مُبْهَمٍ لَا الْوَطْءُ فِيهِ
-
٣/٦٧٠٣/٦٧٠
وَكَذَا الْمَوْتُ لَا يَكُونُ بَيَانًا فِي الْإِخْبَارِ
-
فَلَوْ قَالَ لِغُلَامَيْنِ: أَحَدُكُمَا ابْنِي، أَوْ إحْدَاكُمَا أُمُّ وَلَدِي فَمَاتَ أَحَدُهُمَا لَا يَتَعَيَّنُ الْبَاقِي لِلْعِتْقِ وَلَا لِلِاسْتِيلَادِ قَالَ لِأَمَتِهِ إنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ ذَكَرًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى وَلَمْ يَدْرِ الْأَوَّلَ رُقَّ الذَّكَرُ
-
وَعَتَقَ نِصْفُ الْأُمِّ وَالْأُنْثَى شَهِدَا بِعِتْقِ أَحَدِ مَمْلُوكِيهِ لَغَتْ إلَّا أَنْ تَكُونَ فِي وَصِيَّةٍ أَوْ طَلَاقٍ مُبْهَمٍ كَمَا لَوْ شَهِدَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي صِحَّتِهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ عَلَى الْأَصَحِّ