بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٣٩ إلى ٤٦٢
-
٢/٧٧٢/٧٧
يَجِبُ سَجْدَتَانِ. و تَشَهُّدٌ وَسَلَامٌ إذَا كَانَ الْوَقْتُ صَالِحًا بِتَرْكِ وَاجِبٍ سَهْوًا
-
٢/٨٠٢/٨٠
وَإِنْ تَكَرَّرَ كَرُكُوعٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ وَتَأْخِيرِ قِيَامٍ إلَى الثَّالِثَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى التَّشَهُّدِ بِقَدْرِ رُكْنٍ وَالْجَهْرِ فِيمَا يُخَافِتُ فِيهِ وَعَكْسُهُ بِقَدْرِ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ فِي الْفَصْلَيْنِ.
-
٢/٨١٢/٨١
وَقِيلَ بِهِمَا مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَلَى مُنْفَرِدٍ وَمُقْتَدٍ بِسَهْوِ إمَامِهِ إنْ سَجَدَ إمَامُهُ لَا بِسَهْوِهِ وَالْمَسْبُوقُ يَسْجُدُ مَعَ إمَامِهِ مُطْلَقًا
-
٢/٨٣٢/٨٣
ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ
-
وَكَذَا اللَّاحِقُ سَهَا عَنْ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ مِنْ الْفَرْضِ
-
ثُمَّ تَذَكَّرَهُ عَادَ إلَيْهِ مَا لَمْ يَسْتَقِمْ قَائِمًا وَإِلَّا لَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ
-
٢/٨٤٢/٨٤
فَلَوْ عَادَ إلَى الْقُعُودِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ
-
وَقِيلَ لَا وَهُوَ الْأَشْبَهُ
-
٢/٨٥٢/٨٥
وَلَوْ سَهَا عَنْ الْقُعُودِ الْأَخِيرِ عَادَ مَا لَمْ يُقَيِّدْهَا بِسَجْدَةٍ
-
وَإِنْ قَيَّدَهَا تَحَوَّلَ فَرْضُهُ نَفْلًا بِرَفْعِهِ وَضَمَّ سَادِسَةً إنْ شَاءَ
-
٢/٨٧٢/٨٧
وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَلَى الْأَصَحِّ
-
وَإِنْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ
-
ثُمَّ قَامَ عَادَ وَسَلَّمَ
-
وَإِنْ سَجَدَ لِلْخَامِسَةِ سَلَّمُوا وَضَمَّ إلَيْهَا سَادِسَةً لِتَصِيرَ الرَّكْعَتَانِ لَهُ نَفْلًا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ
-
٢/٨٨٢/٨٨
وَلَا يَنُوبَانِ عَنْ السُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ
-
وَلَوْ تَرَكَ الْقُعُودَ الْأَوَّلَ فِي النَّفْلِ سَهْوًا سَجَدَ وَلَمْ تَفْسُدْ اسْتِحْسَانًا
-
وَإِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَهَا فِيهِمَا فَسَجَدَ لَهُ بَعْدَ السَّلَامِ
-
٢/٨٩٢/٨٩
بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ وَلَوْ فَعَلَ مَا لَيْسَ لَهُ صَحَّ لِبَقَاءِ التَّحْرِيمَةِ وَيُعِيدُ سُجُودَ السَّهْوِ عَلَى الْمُخْتَارِ سَلَامُ مَنْ عَلَيْهِ سُجُودُ سَهْوٍ يُخْرِجُهُ مَوْقُوفًا
-
فَيَصِحُّ إنْ سَجَدَ وَإِلَّا لَا وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَلَوْ مَعَ سَلَامِهِ لِلْقَطْعِ مَا لَمْ يَتَحَوَّلْ عَنْ الْقِبْلَةِ أَوْ يَتَكَلَّمْ سَلَّمَ مُصَلِّي الظُّهْرِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ تَوَهُّمًا أَتَمَّهَا
-
٢/٩١٢/٩١
وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَلَّمَ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ مُسَافِرٌ أَوْ أَنَّهَا الْجُمُعَةُ أَوْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ فَظَنَّ أَنَّ فَرْضَ الظُّهْرِ رَكْعَتَانِ أَوْ كَانَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَظَنَّ أَنَّهَا التَّرَاوِيحُ فَسَلَّمَ
-
٢/٩٢٢/٩٢
وَالسَّهْوُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ وَالْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ سَوَاءٌ
-
وَإِذَا شَكَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَادَةً لَهُ كَمْ صَلَّى اسْتَأْنَفَ
-
٢/٩٣٢/٩٣
وَإِنْ كَثُرَ عَمِلَ بِغَالِبِ ظَنِّهِ إنْ كَانَ وَإِلَّا أَخَذَ بِالْأَقَلِّ وَقَعَدَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ تَوَهَّمَهُ مَوْضِعَ قُعُودِهِ
-
وَإذَا شَغَلَهُ ذَلِكَ قَدْرَ وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ فِي صُوَرِ الشَّكِّ