فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي اللُّبْسِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٩٤٣ إلى ٣٬٩٥٥

  1. ٦/٣٥١٦/٣٥١

    يَحْرُمُ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَلَوْ بِحَائِلٍ عَلَى الْمَذْهَبِ أَوْ فِي الْحَرْبِ عَلَى الرَّجُلِ لَا الْمَرْأَةِ إلَّا قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ

  2. ٦/٣٥٢٦/٣٥٢

    وَكَذَا الْمَنْسُوجُ بِذَهَبٍ إذَا كَانَ هَذَا الْمِقْدَارُ وَإِلَّا لَا

  3. ٦/٣٥٣٦/٣٥٣

    وَلَا بَأْسَ بِكِلَّةِ الدِّيبَاجِ لِلرِّجَالِ

  4. وَتُكْرَهُ التِّكَّةُ مِنْهُ

  5. ٦/٣٥٤٦/٣٥٤

    وَكَذَا الْقَلَنْسُوَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ الْعِمَامَةِ وَالْكِيسُ الَّذِي يُعَلَّقُ وَاخْتُلِفَ فِي عَصْبِ الْجِرَاحَةِ بِهِ

  6. ٦/٣٥٥٦/٣٥٥

    وَيَحِلُّ تَوَسُّدُهُ وَافْتِرَاشُهُ وَلُبْسُ مَا سَدَاه إبْرَيْسَمٌ وَلُحْمَتُهُ غَيْرُهُ وَعَكْسُهُ فِي الْحَرْبِ فَقَطْ

  7. ٦/٣٥٨٦/٣٥٨

    وَكُرِهَ لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ الْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ لِلرِّجَالِ

  8. وَلَا بَأْسَ بِسَائِرِ الْأَلْوَانِ

  9. وَلَا يَتَحَلَّى بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ إلَّا بِخَاتَمٍ وَمِنْطَقَةٍ وَجَلِيَّةِ سَيْفٍ مِنْهَا

  10. ٦/٣٥٩٦/٣٥٩

    وَلَا يَتَخَتَّمُ بِغَيْرِهَا كَحَجَرٍ وَذَهَبٍ وَحَدِيدٍ وَصُفْرٍ

  11. ٦/٣٦٠٦/٣٦٠

    وَالْعِبْرَةُ بِالْحَلْقَةِ لَا بِالْفَصِّ وَتَرْكُ التَّخَتُّمِ لِغَيْرِ السُّلْطَانِ وَالْقَاضِي أَفْضَلُ

  12. ٦/٣٦١٦/٣٦١

    وَلَا يَشُدُّ سِنَّهُ بِذَهَبٍ بَلْ بِفِضَّةٍ وَيَتَّخِذُ أَنْفًا مِنْهُ

  13. ٦/٣٦٢٦/٣٦٢

    وَكُرِهَ إلْبَاسُ الصَّبِيِّ ذَهَبًا أَوْ حَرِيرًا لَا خِرْقَةٌ لِوَضُوءٍ أَوْ مُخَاطٍ وَالرَّتِيمَةُ