فَصْلٌ فِي اللُّبْسِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٩٤٣ إلى ٣٬٩٥٥
-
٦/٣٥١٦/٣٥١
يَحْرُمُ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَلَوْ بِحَائِلٍ عَلَى الْمَذْهَبِ أَوْ فِي الْحَرْبِ عَلَى الرَّجُلِ لَا الْمَرْأَةِ إلَّا قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ
-
٦/٣٥٢٦/٣٥٢
وَكَذَا الْمَنْسُوجُ بِذَهَبٍ إذَا كَانَ هَذَا الْمِقْدَارُ وَإِلَّا لَا
-
٦/٣٥٣٦/٣٥٣
وَلَا بَأْسَ بِكِلَّةِ الدِّيبَاجِ لِلرِّجَالِ
-
وَتُكْرَهُ التِّكَّةُ مِنْهُ
-
٦/٣٥٤٦/٣٥٤
وَكَذَا الْقَلَنْسُوَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ الْعِمَامَةِ وَالْكِيسُ الَّذِي يُعَلَّقُ وَاخْتُلِفَ فِي عَصْبِ الْجِرَاحَةِ بِهِ
-
٦/٣٥٥٦/٣٥٥
وَيَحِلُّ تَوَسُّدُهُ وَافْتِرَاشُهُ وَلُبْسُ مَا سَدَاه إبْرَيْسَمٌ وَلُحْمَتُهُ غَيْرُهُ وَعَكْسُهُ فِي الْحَرْبِ فَقَطْ
-
٦/٣٥٨٦/٣٥٨
وَكُرِهَ لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ الْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ لِلرِّجَالِ
-
وَلَا بَأْسَ بِسَائِرِ الْأَلْوَانِ
-
وَلَا يَتَحَلَّى بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ إلَّا بِخَاتَمٍ وَمِنْطَقَةٍ وَجَلِيَّةِ سَيْفٍ مِنْهَا
-
٦/٣٥٩٦/٣٥٩
وَلَا يَتَخَتَّمُ بِغَيْرِهَا كَحَجَرٍ وَذَهَبٍ وَحَدِيدٍ وَصُفْرٍ
-
٦/٣٦٠٦/٣٦٠
وَالْعِبْرَةُ بِالْحَلْقَةِ لَا بِالْفَصِّ وَتَرْكُ التَّخَتُّمِ لِغَيْرِ السُّلْطَانِ وَالْقَاضِي أَفْضَلُ
-
٦/٣٦١٦/٣٦١
وَلَا يَشُدُّ سِنَّهُ بِذَهَبٍ بَلْ بِفِضَّةٍ وَيَتَّخِذُ أَنْفًا مِنْهُ
-
٦/٣٦٢٦/٣٦٢
وَكُرِهَ إلْبَاسُ الصَّبِيِّ ذَهَبًا أَوْ حَرِيرًا لَا خِرْقَةٌ لِوَضُوءٍ أَوْ مُخَاطٍ وَالرَّتِيمَةُ