فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬١٤١ إلى ١٬١٦٦

  1. ٣/١٦٣٣/١٦٣

    تَوَقَّفَ نِكَاحُ قِنٍّ وَأَمَةٍ وَمُكَاتَبٍ وَمُدَبَّرٍ وَأُمِّ وَلَدٍ عَلَى إجَازَةِ الْمَوْلَى،

  2. فَإِنْ أَجَازَ نَفَذَ، وَإِنْ رَدَّ بَطَلَ

  3. ٣/١٦٤٣/١٦٤

    فَإِنْ نَكَحُوا بِالْإِذْنِ فَالْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ وَيَسْقُطَانِ بِمَوْتِهِمْ وَبِيعَ قِنٌّ فِيهِمَا لَا غَيْرُهُ وَلَكِنَّهُ يُبَاعُ فِي النَّفَقَةِ مِرَارًا وَفِي الْمَهْرِ مَرَّةٌ

  4. ٣/١٦٥٣/١٦٥

    وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ

  5. ٣/١٦٦٣/١٦٦

    فَلَوْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَمَا زَوَّجَهُ امْرَأَةً فَالْمَهْرُ بِرَقَبَتِهِ يَدُورُ مَعَهُ أَيْنَمَا دَارَ كَدَيْنِ الِاسْتِهْلَاكِ وَقَوْلُهُ لِعَبْدِهِ طَلِّقْهَا رَجْعِيَّةً إجَازَةٌ الْمَوْقُوف، لَا طَلِّقْهَا أَوْ فَارِقْهَا

  6. ٣/١٦٧٣/١٦٧

    وَإِذْنُهُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ يَنْتَظِمُ جَائِزَهُ وَفَاسِدَهُ، فَيُبَاعُ الْعَبْدُ لِمَهْرِ مَنْ نَكَحَهَا فَاسِدًا بَعْدَ إذْنِهِ فَوَطِئَهَا

  7. ٣/١٦٨٣/١٦٨

    وَلَوْ نَكَحَهَا ثَانِيًا أَوْ بَعْدَهَا صَحِيحًا وَقَفَ عَلَى الْإِجَازَةِ

  8. بِخِلَافِ التَّوْكِيلِ بِهِ

  9. ٣/١٦٩٣/١٦٩

    وَلَوْ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ مَأْذُونًا مَدْيُونًا صَحَّ وَسَاوَتْ الْغُرَمَاءَ فِي مَهْرِ مِثْلِهَا وَالزَّائِدُ تُطَالِبُ بِهِ كَدَيْنِ الصِّحَّةِ مَعَ الْمَرَضِ

  10. ٣/١٧٠٣/١٧٠

    وَلَوْ زَوَّجَ بِنْتَه مُكَاتَبَهُ ثُمَّ مَاتَ لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ إلَّا إذَا عَجَزَ فَرُدَّ فِي الرِّقِّ زَوَّجَ أَمَتِهِ لَا تَجِبُ تَبْوِئَتُهَا لَكِنْ لَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى لَهَا إلَّا بِهَا

  11. ٣/١٧١٣/١٧١

    وَتَخْدُمُ الْمَوْلَى وَيَطَأُ الزَّوْجُ إنْ ظَفِرَ بِهَا فَارِغَةً

  12. ٣/١٧٢٣/١٧٢

    فَإِنْ بَوَّأَهَا ثُمَّ رَجَعَ صَحَّ وَسَقَطَتْ

  13. وَلَوْ خَدَمَتْهُ بِلَا اسْتِخْدَامِهِ لَا وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا

  14. وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ وَلَهُ إجْبَارُ قِنِّهِ وَأَمَتِهِ عَلَى النِّكَاحِ

  15. ٣/١٧٤٣/١٧٤

    وَلَوْ قَتَلَ أَمَتَهُ قَبْلَ الْوَطْءِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ سَقَطَ الْمَهْرُ لَا لَوْ فَعَلَتْ ذَلِكَ امْرَأَةٌ بِنَفْسِهَا أَوْ فَعَلَهُ بَعْدَهُ وَالْإِذْنُ فِي الْعَزْلِ لِمَوْلَى الْأَمَةِ لَا لَهَا

  16. ٣/١٧٥٣/١٧٥

    وَيُعْزَلُ عَنْ الْحُرَّةِ بِإِذْنِهَا وَعَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا وَخُيِّرَتْ أَمَةٌ وَمُكَاتَبَةٌ عَتَقَتْ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ وَلَوْ كَانَ النِّكَاحُ بِرِضَاهَا أَوْ كَانَتْ عِنْدَ النِّكَاحِ حُرَّةً ثُمَّ صَارَتْ أَمَةً وَالْجَهْلُ بِهَذَا الْخِيَارِ عُذْرٌ

  17. ٣/١٧٨٣/١٧٨

    وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَضَاءِ نَكَحَ عَبْدٌ بِلَا إذْنٍ فَعَتَقَ نَفَذَ

  18. وَكَذَا الْأَمَةِ وَلَا خِيَارَ لَهَا

  19. ٣/١٧٩٣/١٧٩

    فَلَوْ وَطِئَ قَبْلَهُ فَالْمَهْرُ الْمُسَمَّى لَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَهَا

  20. وَمَنْ وَطِئَ قِنَّةَ ابْنِهِ فَوَلَدَتْ فَادَّعَاهُ الْأَبُ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ

  21. ٣/١٨١٣/١٨١

    وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا لَا عُقْرُهَا وَقِيمَةُ وَلَدِهَا وَجَدَ صَحِيحٌ كَأَبٍ بَعْدَ زَوَالِ وِلَايَتِهِ بِمَوْتٍ وَكُفْرٍ وَجُنُونٍ وَرِقٍّ فِيهِ لَا قَبْلَهُ

  22. ٣/١٨٢٣/١٨٢

    وَلَوْ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فَوَلَدَتْ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدِهِ

  23. وَيَجِبُ الْمَهْرُ لَا الْقِيمَةُ وَوَلَدُهَا حُرٌّ

  24. ٣/١٨٣٣/١٨٣

    وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ أَوْ وَالِدِهِ أَوْ جَدِّهِ فَوَلَدَتْ وَادَّعَاهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْمَوْلَى حُرَّةٌ قَالَتْ لِمَوْلَى زَوْجِهَا أَعْتِقْهُ عَنِّي بِأَلْفٍ

  25. فَفَعَلَ فَسَدَ النِّكَاحُ وَالْوَلَاءُ لَهَا وَيَقَعُ عَنْ كَفَّارَتِهَا إنْ نَوَتْهُ

  26. ٣/١٨٤٣/١٨٤

    وَلَوْ لَمْ تَقُلْ بِأَلْفٍ لَا وَالْوَلَاءُ لَهُ