فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٦٨٢ إلى ٧١٢

  1. ٢/٢٩٥٢/٢٩٥

    نِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا وَالْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ كُلُّ عَشْرَةِ وَزْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ

  2. ٢/٢٩٧٢/٢٩٧

    وَالْمُعْتَبَرُ وَزْنُهُمَا أَدَاءً وَوُجُوبًا وَاللَّازِمُ فِي مَضْرُوبِ كُلٍّ وَمَعْمُولِهِ وَلَوْ تِبْرًا أَوْ حُلِيًّا مُطْلَقًا أَوْ عَرْضِ تِجَارَةٍ قِيمَتُهُ نِصَابٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ مُقَوَّمًا بِأَحَدِهِمَا رُبُعُ عُشْرٍ

  3. ٢/٢٩٩٢/٢٩٩

    وَفِي كُلِّ خُمُسٍ بِحِسَابِهِ وَغَالِبُ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ فِضَّةٌ وَذَهَبٌ وَمَا غَلَبَ غِشُّهُ يُقَوَّمُ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُسَاوِي وَالْمُخْتَارُ لُزُومُهَا احْتِيَاطًا

  4. ٢/٣٠٢٢/٣٠٢

    وَشَرْطُ كَمَالِ النِّصَابِ فِي طَرَفَيْ الْحَوْلِ

  5. فَلَا يَضُرُّ نُقْصَانُهُ بَيْنَهُمَا وَقِيمَةُ الْعَرَضِ تُضَمُّ إلَى الثَّمَنَيْنِ وَالذَّهَبُ إلَى الْفِضَّةِ قِيمَةً

  6. ٢/٣٠٤٢/٣٠٤

    وَلَا تَجِبُ فِي نِصَابٍ مِنْ سَائِمَةٍ

  7. وَإِنْ صَحَّتْ الْخُلْطَةُ فِيهِ وَفَتَجِبُ عِنْدَ قَبْضِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا مِنْ الدَّيْنِ وَبَدَلِ مَالِ تِجَارَةٍ وَمِائَتَيْنِ مِنْهُ لِغَيْرِهَا وَمِائَتَيْنِ مَعَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ بَعْدَهُ مِنْ بَدَلُ غَيْرِ مَالٍ

  8. ٢/٣٠٧٢/٣٠٧

    وَيَجِبُ عَلَيْهَا زَكَاةُ نِصْفِ مَهْرٍ مَرْدُودٍ بَعْدَ الْحَوْلِ مِنْ أَلْفٍ قَبَضَتْهُ مَهْرًا لِطَلَاقٍ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَتَسْقُطُ عَنْ مَوْهُوبٍ لَهُ فِي مَرْجُوعٍ فِيهِ مُطْلَقًا بَعْدَ الْحَوْلِ هُوَ حُرٌّ مُسْلِمٌ غَيْرُ هَاشِمِيٍّ قَادِرٌ عَلَى الْحِمَايَةِ نَصَّبَهُ الْإِمَامُ عَلَى الطَّرِيقِ لِيَأْخُذَ الصَّدَقَاتِ مِنْ التُّجَّارِ الْمَارِّينَ بِأَمْوَالِهِمْ عَلَيْهِ

  9. ٢/٣١١٢/٣١١

    فَمَنْ أَنْكَرَ تَمَامَ الْحَوْلِ أَوْ قَالَ عَلَيَّ دَيْنٌ أَوْ أَدَّيْت إلَى عَاشِرٍ آخَرَ وَكَانَ أَوْ أَدَّيْت إلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ

  10. وَحَلَفَ صُدِّقَ إلَّا فِي السَّوَائِمِ وَالْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ بَعْدَ إخْرَاجِهَا مِنْ الْبَلَدِ

  11. ٢/٣١٢٢/٣١٢

    وَكُلُّ مَا صُدِّقَ فِيهِ مُسْلِمٌ صُدِّقَ فِيهِ ذِمِّيٌّ إلَّا فِي قَوْلِهِ أَدَّيْت إلَى فَقِيرٍ لَا حَرْبِيٌّ إلَّا فِي أُمِّ وَلَدِهِ، وَقَوْلِهِ لِغُلَامٍ يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ هَذَا وَلَدِي

  12. ٢/٣١٣٢/٣١٣

    وَقَوْلِهِ أَدَّيْت إلَى عَاشِرٍ آخَرَ وَثَمَّةَ عَاشِرٌ آخَرُ وَأُخِذَ مِنَّا رُبُعُ عُشْرٍ وَمِنْ الذِّمِّيِّ ضَعَّفَهُ وَمِنْ الْحَرْبِيِّ عُشْرٌ بِشَرْطِ كَوْنِ الْمَالِ نِصَابًا وَجَهْلِنَا مَا أَخَذُوا مِنَّا،

  13. ٢/٣١٤٢/٣١٤

    فَإِنْ عُلِمَ أُخِذَ مِثْلُهُ

  14. ٢/٣١٥٢/٣١٥

    وَلَا نَأْخُذُ مِنْهُمْ شَيْئًا إذَا لَمْ يَبْلُغْ مَالُهُمْ نِصَابًا أَوْ لَمْ يَأْخُذُوا مِنَّا

  15. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ صَبِيٍّ حَرْبِيٍّ إلَّا أَنْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنْ أَمْوَالِ صِبْيَانِنَا أُخِذَ مِنْ الْحَرْبِيِّ مَرَّةً لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ثَانِيًا فِي تِلْكَ السَّنَةِ إلَّا إذَا عَادَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ

  16. وَلَوْ مَرَّ الْحَرْبِيُّ بِعَاشِرٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى دَخَلَ

  17. ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يُعَشِّرْهُ لِمَا مَضَى

  18. بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ وَيُؤْخَذُ نِصْفُ عُشْرٍ مِنْ قِيمَةِ خَمْرِ كَافِرٍ لِلتِّجَارَةِ لَا مِنْ خِنْزِيرِهِ وَمَالٍ فِي بَيْتِهِ وَبِضَاعَةٍ وَمَالِ مُضَارَبَةٍ

  19. ٢/٣١٦٢/٣١٦

    وَكَسْبِ مَأْذُونٍ مَدْيُونٍ مُحِيطٍ أَوْ لَيْسَ مَعَهُ مَوْلَاهُ مَرَّ عَلَى عَاشِرِ الْخَوَارِجِ فَعَشَرُوهُ ثُمَّ مَرَّ عَلَى عَاشِرِ أَهْلِ الْعَدْلِ أَخَذَ مِنْهُ ثَانِيًا هُوَ مَالٌ تَحْتَ أَرْضٍ مِنْ مَعْدِنٌ خِلْقِيٌّ

  20. ٢/٣١٨٢/٣١٨

    وَكَنْزٍ مَدْفُونٍ وَجَدَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ مَعْدِنَ نَقْدٍ وَ حَدِيدٍ فِي أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ أَوْ عُشْرِيَّةٍ خُمِسَ وَبَاقِيهِ لِمَالِكِهَا إنْ مُلِكَتْ

  21. ٢/٣٢١٢/٣٢١

    فَلِلْوَاجِدِ وَ لَا شَيْءَ فِيهِ إنْ وَجَدَهُ فِي دَارِهِ وَأَرْضِهِ

  22. وَلَا شَيْءَ فِي يَاقُوتٍ وَزُمُرُّدٍ وَفَيْرُوزَجَ وُجِدَتْ فِي جَبَلٍ

  23. ٢/٣٢٢٢/٣٢٢

    وَلَوْ دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ خُمِّسَ وَلُؤْلُؤٍ وَعَنْبَرُ

  24. وَكَذَا جَمِيعُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ مِنْ حِلْيَةٍ وَمَا عَلَيْهِ سِمَةُ الْإِسْلَامِ مِنْ الْكُنُوزِ فَلُقَطَةٌ وَمَا عَلَيْهِ سِمَةُ الْكُفْرِ خُمِّسَ وَبَاقِيهِ لِلْمَالِكِ أَوَّلَ الْفَتْحِ إنْ مُلِكَتْ أَرْضُهُ خَلَا حَرْبِيٍّ مُسْتَأْمَنٍ إلَّا إذَا عَمِلَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ عَلَى شَرْطٍ فَلَهُ الْمَشْرُوطُ

  25. ٢/٣٢٣٢/٣٢٣

    وَإِنْ خَلَا عَنْهَا أَوْ اشْتَبَهَ الضَّرْبُ فَهُوَ جَاهِلِيٌّ عَلَى الْمَذْهَبِ

  26. وَلَا يُخَمَّس رِكَازٌ وُجِدَ فِي دَارِ الْحَرْبِ

  27. ٢/٣٢٤٢/٣٢٤

    وَلَوْ دَخَلَهُ جَمَاعَةٌ ذُو مَنَعَةٍ وَظَفِرُوا بِشَيْءٍ مِنْ كُنُوزِهِمْ خُمِّسَ

  28. وَإِنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ رَدَّهُ إلَى مَالِكِهِ

  29. فَإِنْ وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا مَلَكَهُ مِلْكًا خَبِيثًا

  30. وَلَوْ وَجَدَهُ غَيْرُهُ فِيهَا

  31. فَلَا يُرَدُّ وَلَا يُخَمَّسُ