كِتَابُ الْجِهَادِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٩٦٦ إلى ١٬٩٨٧
-
٤/١٢٢٤/١٢٢
هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ابْتِدَاءً إنْ قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنْ الْكُلِّ وَإِلَّا أَثِمُوا بِتَرْكِهِ لَا عَلَى صَبِيٍّ وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَأَعْمَى وَمُقْعَدٍ
-
٤/١٢٦٤/١٢٦
وَأَقْطَعَ وَمَدْيُونٍ بِغَيْرِ إذْنِ غَرِيمِهِ وَعَالِمٍ لَيْسَ فِي الْبَلْدَةِ أَفْقَهُ مِنْهُ
-
وَفَرْضُ عَيْنٍ وَلَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِطَاعَةُ وَيُقْبَلُ خَبَرُ الْمُسْتَنْفِرِ وَمُنَادِي السُّلْطَانِ وَلَوْ فَاسِقًا
-
٤/١٢٧٤/١٢٧
وَكُرِهَ الْجُعْلُ مَعَ الْفَيْءِ وَإِلَّا لَا
-
٤/١٢٨٤/١٢٨
فَإِنْ حَاصَرْنَاهُمْ دَعَوْنَاهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِلَّا فَإِلَى الْجِزْيَةِ
-
فَإِنْ قَبِلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا وَلَا نُقَاتِلَ مَنْ لَا تَبْلُغُهُ الدَّعْوَةُ إلَى الْإِسْلَامِ وَنَدْعُو نَدْبًا مَنْ بَلَغَتْهُ إلَّا إذَا تَضَمَّنَ ذَلِكَ ضَرَرًا
-
٤/١٢٩٤/١٢٩
وَإِلَّا نَسْتَعِينُ بِاَللَّهِ وَنُحَارِبُهُمْ بِنَصْبِ الْمَجَانِيقِ وَحَرْقِهِمْ وَغَرَقِهِمْ وَقَطْعِ أَشْجَارِهِمْ وَرَمْيِهِمْ
-
وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِبَعْضِنَا وَنَقْصِدُهُمْ وَمَا أُصِيبَ مِنْهُمْ لَا دِيَةَ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ
-
وَلَوْ فَتَحَ الْإِمَامُ بَلْدَةً وَفِيهَا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ لَا يَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنْهُمْ حَلَّ قَتْلُ الْبَاقِينَ وَنُهِينَا عَنْ إخْرَاجِ مَا يَجِبُ تَعْظِيمُهُ وَيَحْرُمُ الِاسْتِخْفَافُ بِهِ كَمُصْحَفٍ وَكُتُبِ فِقْهٍ وَحَدِيثٍ وَامْرَأَةٍ إلَّا فِي جَيْشٍ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ
-
٤/١٣٠٤/١٣٠
وَإِذَا دَخَلَ مُسْلِمٌ إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ جَازَ حَمْلُ الْمُصْحَفِ مَعَهُ إذَا كَانُوا يُوفُونَ بِالْعَهْدِ وَعَنْ غَدْرٍ - مُثْلَةٍ وَقَتْلِ امْرَأَةٍ وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ وَشَيْخٍ
-
٤/١٣١٤/١٣١
فَانٍ وَأَعْمَى وَمُقْعَدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ مَلِكًا أَوْ ذَا رَأْيٍ فِي الْحَرْبِ،
-
٤/١٣٢٤/١٣٢
وَلَوْ قَتَلَ مَنْ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ
-
فَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ فَقَطْ وَلَا يَبْدَأَ أَصْلَهُ الْمُشْرِكَ بِقَتْلٍ وَيَمْتَنِعُ الْفَرْعُ لِيَقْتُلَهُ غَيْرُهُ
-
٤/١٣٣٤/١٣٣
وَلَوْ قَتَلَهُ فَهَدَرٌ
-
وَلَوْ قَصَدَ الْأَصْلُ قَتْلَهُ وَلَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ إلَّا بِقَتْلِهِ قَتَلَهُ
-
وَيَجُوزُ الصُّلْحُ مَعَهُمْ بِمَالٍ لَوْ خُيِّرَا وَنَنْبِذُ لَوْ خُيِّرَا وَنُقَاتِلُهُمْ بِلَا نَبْذٍ مَعَ خِيَانَةِ مَلِكِهِمْ وَالْمُرْتَدِّينَ لَوْ غَلَبُوا عَلَى بَلْدَةٍ وَصَارَتْ دَارُهُمْ دَارَ حَرْبٍ بِلَا مَالٍ وَإِلَّا لَا
-
٤/١٣٤٤/١٣٤
وَإِنْ أُخِذَ مِنْهُمْ لَمْ يُرَدَّ وَلَمْ نَبِعْ مِنْهُمْ مَا فِيهِ تَقْوِيَتُهُمْ عَلَى الْحَرْبِ
-
وَلَا نَحْمِلُهُ إلَيْهِمْ وَلَوْ بَعْدَ صُلْحٍ
-
وَلَا نَقْتُلُ مَنْ أَمَّنَهُ حُرٌّ أَوْ حُرَّةٌ وَلَوْ فَاسِقًا بِأَيِّ لُغَةٍ كَانَ
-
٤/١٣٥٤/١٣٥
وَإِنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَهَا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْمُسْلِمِينَ بِشَرْطِ سَمَاعِهِمْ ذَلِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ
-
٤/١٣٦٤/١٣٦
وَيَنْقُضْ الْإِمَامُ لَوْ شَرًّا
-
وَبَطَلَ أَمَانُ ذِمِّيٍّ وَأَسِيرٍ وَتَاجِرٍ وَصَبِيٍّ وَعَبْدٍ مَحْجُورَيْنِ عَنْ الْقِتَالِ وَمَجْنُونٍ وَشَخْصٍ أَسْلَمَ ثَمَّةَ وَلَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا