فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤١٥ إلى ٤٢٩

  1. ٢/٥٠٢/٥٠

    شَرَعَ فِيهَا أَدَاءً مُنْفَرِدًا ثُمَّ أُقِيمَتْ يَقْطَعُهَا قَائِمًا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَقْتَدِي بِالْإِمَامِ إنْ لَمْ يُقَيِّدْ الرَّكْعَةَ الْأُولَى بِسَجْدَةٍ أَوْ قَيَّدَهَا فِي غَيْرِ رُبَاعِيَّةٍ أَوْ فِيهَا و ضَمَّ إلَيْهَا أُخْرَى

  2. ٢/٥٢٢/٥٢

    وَإِنْ صَلَّى ثَلَاثًا مِنْهَا أَتَمَّ

  3. ٢/٥٣٢/٥٣

    ثُمَّ اقْتَدَى مُتَنَفِّلًا، وَيُدْرِكُ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ إلَّا فِي الْعَصْرِ وَالشَّارِعُ فِي نَفْلٍ لَا يَقْطَعُ مُطْلَقًا

  4. وَكَذَا سُنَّةُ الظُّهْرِ و الْجُمُعَةِ إذَا أُقِيمَتْ أَوْ خَطَبَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاجِحِ

  5. ٢/٥٤٢/٥٤

    وَكُرِهَ خُرُوجُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مِنْ مَسْجِدٍ أُذِنَّ فِيهِ إلَّا لِمَنْ يَنْتَظِمُ بِهِ أَمْرُ جَمَاعَةٍ أُخْرَى وَلِمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعِشَاءَ مَرَّةً إلَّا عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَلِمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ مَرَّةً

  6. ٢/٥٥٢/٥٥

    وَإِنْ أُقِيمَتْ وَإِذَا خَافَ فَوْتَ الْفَجْرِ لِاشْتِغَالِهِ بِسُنَّتِهَا تَرَكَهَا وَإِلَّا لَا

  7. ٢/٥٧٢/٥٧

    وَلَا يَقْضِيهَا إلَّا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ ل فَرْضِهَا قَبْلَ الزَّوَالِ

  8. ٢/٥٨٢/٥٨

    بِخِلَافِ سُنَّةِ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ يَتْرُكُهَا

  9. ثُمَّ يَأْتِي بِهَا فِي وَقْتِهِ قَبْلَ شَفْعِهِ

  10. ٢/٥٩٢/٥٩

    وَلَا يَكُونُ مُصَلِّيًا جَمَاعَةً مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ لَكِنَّهُ أَدْرَكَ فَضْلَهَا

  11. وَكَذَا مُدْرِكُ الثَّلَاثِ عَلَى الْأَظْهَرِ

  12. وَإِذَا أَمِنَ فَوْتَ الْوَقْتِ تَطَوَّعَ قَبْلَ الْفَرْضِ وَإِلَّا لَا وَيَأْتِي بِالسُّنَّةِ

  13. وَلَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا عَلَى الْأَصَحِّ

  14. ٢/٦٠٢/٦٠

    وَلَوْ اقْتَدَى بِإِمَامٍ رَاكِعٍ فَوَقَفَ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ لَمْ يُدْرِكْ الرَّكْعَةَ

  15. ٢/٦١٢/٦١

    وَلَوْ رَكَعَ فَلَحِقَهُ إمَامُهُ فِيهِ صَحَّ وَإِلَّا لَا