بَابُ إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤١٥ إلى ٤٢٩
-
٢/٥٠٢/٥٠
شَرَعَ فِيهَا أَدَاءً مُنْفَرِدًا ثُمَّ أُقِيمَتْ يَقْطَعُهَا قَائِمًا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَقْتَدِي بِالْإِمَامِ إنْ لَمْ يُقَيِّدْ الرَّكْعَةَ الْأُولَى بِسَجْدَةٍ أَوْ قَيَّدَهَا فِي غَيْرِ رُبَاعِيَّةٍ أَوْ فِيهَا و ضَمَّ إلَيْهَا أُخْرَى
-
٢/٥٢٢/٥٢
وَإِنْ صَلَّى ثَلَاثًا مِنْهَا أَتَمَّ
-
٢/٥٣٢/٥٣
ثُمَّ اقْتَدَى مُتَنَفِّلًا، وَيُدْرِكُ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ إلَّا فِي الْعَصْرِ وَالشَّارِعُ فِي نَفْلٍ لَا يَقْطَعُ مُطْلَقًا
-
وَكَذَا سُنَّةُ الظُّهْرِ و الْجُمُعَةِ إذَا أُقِيمَتْ أَوْ خَطَبَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاجِحِ
-
٢/٥٤٢/٥٤
وَكُرِهَ خُرُوجُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مِنْ مَسْجِدٍ أُذِنَّ فِيهِ إلَّا لِمَنْ يَنْتَظِمُ بِهِ أَمْرُ جَمَاعَةٍ أُخْرَى وَلِمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعِشَاءَ مَرَّةً إلَّا عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَلِمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ مَرَّةً
-
٢/٥٥٢/٥٥
وَإِنْ أُقِيمَتْ وَإِذَا خَافَ فَوْتَ الْفَجْرِ لِاشْتِغَالِهِ بِسُنَّتِهَا تَرَكَهَا وَإِلَّا لَا
-
٢/٥٧٢/٥٧
وَلَا يَقْضِيهَا إلَّا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ ل فَرْضِهَا قَبْلَ الزَّوَالِ
-
٢/٥٨٢/٥٨
بِخِلَافِ سُنَّةِ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ يَتْرُكُهَا
-
ثُمَّ يَأْتِي بِهَا فِي وَقْتِهِ قَبْلَ شَفْعِهِ
-
٢/٥٩٢/٥٩
وَلَا يَكُونُ مُصَلِّيًا جَمَاعَةً مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ لَكِنَّهُ أَدْرَكَ فَضْلَهَا
-
وَكَذَا مُدْرِكُ الثَّلَاثِ عَلَى الْأَظْهَرِ
-
وَإِذَا أَمِنَ فَوْتَ الْوَقْتِ تَطَوَّعَ قَبْلَ الْفَرْضِ وَإِلَّا لَا وَيَأْتِي بِالسُّنَّةِ
-
وَلَوْ صَلَّى مُنْفَرِدًا عَلَى الْأَصَحِّ
-
٢/٦٠٢/٦٠
وَلَوْ اقْتَدَى بِإِمَامٍ رَاكِعٍ فَوَقَفَ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ لَمْ يُدْرِكْ الرَّكْعَةَ
-
٢/٦١٢/٦١
وَلَوْ رَكَعَ فَلَحِقَهُ إمَامُهُ فِيهِ صَحَّ وَإِلَّا لَا