بَابُ الْيَمِينِ فِي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَالسُّكْنَى وَالْإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٦٩١ إلى ١٬٧١٢
-
٣/٧٤٣٣/٧٤٣
الْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَلْفَاظِ لَا عَلَى الْأَغْرَاضِ فَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ لَهُ شَيْئًا بِفَلْسٍ فَاشْتَرَى لَهُ بِدِرْهَمٍ شَيْئًا لَمْ يَحْنَثْ كَمَنْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْبَابِ لَمْ يَحْنَثْ لَا يَحْنَثُ بِدُخُولِ الْكَعْبَةِ وَالْمَسْجِدِ وَالْبِيعَةِ
-
٣/٧٤٥٣/٧٤٥
وَالْكَنِيسَةِ وَالدِّهْلِيزِ وَالظُّلَّةِ فِي حَلِفِهِ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا وَيَحْنَثُ فِي الصُّفَّةِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَفِي لَا يَدْخُلُ دَارًا بِدُخُولِهَا خَرِبَةً وَفِي هَذِهِ الدَّارِ يَحْنَثُ وَإِنْ بُنِيَتْ دَارًا أُخْرَى بَعْدَ الِانْهِدَامِ
-
٣/٧٤٦٣/٧٤٦
وَإِنْ جُعِلَتْ نَهْرًا لَا كَهَذَا الْبَيْتِ فَهُدِمَ أَوْ بُنِيَ آخَرَ وَلَوْ بِنَقْصِ
-
٣/٧٤٧٣/٧٤٧
وَلَوْ هُدِمَ السَّقْفُ دُونَ الْحِيطَانِ فَدَخَلَهُ حَنِثَ فِي الْمُعَيَّنِ لَا فِي الْمُنَكَّرِ
-
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ إلَى هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ أَوْ إلَى هَذَا الْحَائِطِ فَهُدِمَا ثُمَّ بُنِيَا بِنَقْضِهِمَا لَمْ يَحْنَثْ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَكْتُبُ بِهَذَا الْقَلَمِ فَكَسَرَهُ ثُمَّ بَرَاهُ فَكَتَبَ بِهِ
-
وَالْوَاقِفُ عَلَى السَّطْحِ دَاخِلٌ وَفِي طَاقِ الْبَابِ لَوْ أُغْلِقَ الْبَابُ كَانَ خَارِجًا لَا
-
٣/٧٤٩٣/٧٤٩
وَإِنْ كَانَ بِعَكْسِهِ حَنِثَ
-
وَلَوْ كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ الْخُرُوجَ انْعَكَسَ الْحُكْمُ وَهَذَا إذَا كَانَ وَاقِفًا بِقَدَمَيْهِ فِي طَاقِ الْبَابِ فَلَوْ وَقَفَ بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْعَتَبَةِ وَأَدْخَلَ الْأُخْرَى،
-
فَإِنْ اسْتَوَى الْجَانِبَانِ، أَوْ كَانَ الْجَانِبُ الْخَارِجُ أَسْفَلَ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ كَانَ الْجَانِبُ الدَّاخِلُ أَسْفَلَ حَنِثَ
-
وَقِيلَ لَا يَحْنَثُ مُطْلَقًا هُوَ الصَّحِيحُ وَدَوَامُ الرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ وَالسُّكْنَى لِإِنْشَاءِ لَا دَوَامِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَالتَّزَوُّجِ وَالتَّطْهِيرِ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ الْبَيْتَ أَوْ الْمَحَلَّةَ فَخَرَجَ وَبَقِيَ مَتَاعُهُ وَأَهْلُهُ حَنِثَ
-
٣/٧٥٢٣/٧٥٢
بِخِلَافِ الْمِصْرِ وَالْقَرْيَةِ وَحَنِثَ فِي لَا يَخْرُجُ إنْ حُمِلَ وَأُخْرِجَ بِأَمْرِهِ وَبِدُونِهِ لَا
-
٣/٧٥٤٣/٧٥٤
وَلَوْ رَاضِيًا بِالْخُرُوجِ
-
وَمِثْلُهُ لَا يَدْخُلُ أَقْسَامًا وَأَحْكَامًا وَإِذَا لَمْ يَحْنَثْ لَا تَنْحَلُّ يَمِينُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ
-
٣/٧٥٥٣/٧٥٥
وَلَا يَحْنَثُ فِي قَوْلِهِ لَا يَخْرُجُ إلَّا إلَى جِنَازَةٍ إنْ خَرَجَ إلَيْهَا
-
ثُمَّ أَتَى أَمْرًا آخَرَ لَا يَخْرُجُ أَوْ لَا يَذْهَبُ إلَى مَكَّةَ فَخَرَجَ يُرِيدُهَا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهَا حَنِثَ إذَا جَاوَزَ عِمْرَانَ مِصْرِهِ عَلَى قَصْدِهَا
-
٣/٧٥٧٣/٧٥٧
وَفِي لَا يَأْتِيهَا لَا كَمَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا تَأْتِيَ امْرَأَتُهُ عُرْسَ فُلَانٍ فَذَهَبَتْ قَبْلَ الْعُرْسِ وَكَانَتْ ثَمَّةَ حَتَّى مَضَى لَيَأْتِيَنَّهُ
-
فَلَوْ لَمْ يَأْتِهِ حَتَّى مَاتَ حَنِثَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ لَيَأْتِيَنَّهُ غَدًا إنْ اسْتَطَاعَ فَهِيَ عَلَى رَفْعِ الْمَوَانِعِ
-
٣/٧٥٨٣/٧٥٨
وَإِنْ نَوَى الْقُدْرَةَ صَدَقَ دِيَانَةً لَا تَخْرُجِي إلَّا بِإِذْنِي شُرِطَ لِكُلِّ خُرُوجٍ إذْنٌ
-
٣/٧٦٠٣/٧٦٠
بِخِلَافِ إلَّا إنْ أَوْ حَتَّى حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ يُرَادُ بِهِ نِسْبَةَ السُّكْنَى إلَيْهِ أَوْ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ حَنِثَ بِدُخُولِهَا مُطْلَقًا
-
٣/٧٦١٣/٧٦١
وَشُرِطَ لِلْحِنْثِ فِي إنْ خَرَجْت مَثَلًا لِمُرِيدِ الْخُرُوجِ فِعْلُهُ فَوْرًا وَفِي إنْ تَغَدَّيْت بَعْدَ قَوْلِ الطَّالِبِ تَغَدَّ مَعِي تَغَدِّيهِ مَعَهُ
-
٣/٧٦٢٣/٧٦٢
وَإِنْ ضَمَّ الْيَوْمَ أَوْ مَعَك حَنِثَ بِمُطْلَقِ التَّغَدِّي مُرَكَّبُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَيْسَ لِمَوْلَاهُ فِي حَقِّ الْيَمِينِ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ مُسْتَغْرِقًا وَ نَوَاهُ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ فَالْيَمِينُ عَلَى مَا يَرْكَبُهُ النَّاسُ
-
٣/٧٦٤٣/٧٦٤
فَلَوْ رَكِبَ ظَهْرَ إنْسَانٍ لَا يَحْنَثُ