بَابُ الظِّهَارِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٤٠٥ إلى ١٬٤١٥
-
٣/٤٦٦٣/٤٦٦
تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ زَوْجَتَهُ أَوْ جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهَا بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ تَأْبِيدًا
-
٣/٤٦٧٣/٤٦٧
وَصَحَّ إضَافَتُهُ إلَى مِلْكٍ، أَوْ سَبَبِهِ وَظِهَارُهَا مِنْهُ لَغْوٌ وَذَا كَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ رَأْسُكِ وَنَحْوِهِ أَوْ نِصْفُك كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَفَخِذِهَا، أَوْ كَفَرْجِهَا، أَوْ كَظَهْرِ أُخْتِي، أَوْ عَمَّتِي، أَوْ فَرْجِ أُمِّي، أَوْ فَرْجِ بِنْتِي يَصِيرُ بِهِ مُظَاهِرًا
-
٣/٤٦٨٣/٤٦٨
فَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا عَلَيْهِ وَدَوَاعِيهِ حَتَّى يُكَفِّرَ
-
٣/٤٦٩٣/٤٦٩
فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَهُ اسْتَغْفَرَ وَكَفَّرَ لِلظِّهَارِ فَقَطْ
-
وَلَا يَعُودُ قَبْلَهَا وَعَوْدُهُ عَزْمُهُ عَلَى وَطْئِهَا وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تُطَالِبَهُ بِالْوَطْءِ وَعَلَيْهَا أَنْ تَمْنَعَهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ حَتَّى يُكَفِّرَ وَعَلَى الْقَاضِي إلْزَامُهُ بِهِ
-
٣/٤٧٠٣/٤٧٠
وَإِنْ نَوَى بِأَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي بِرًّا، أَوْ ظِهَارًا، أَوْ طَلَاقًا صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَإِلَّا لَغَا وَبِأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي صَحَّ مَا نَوَاهُ مِنْ ظِهَارٍ، أَوْ طَلَاقٍ
-
٣/٤٧١٣/٤٧١
وَبِأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثَبَتَ الظِّهَارُ لَا غَيْرُ
-
وَلَا ظِهَارَ مِنْ أَمَتِهِ وَلَا مِمَّنْ نَكَحَهَا بِلَا أَمْرِهَا ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ أَجَازَتْ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ظِهَارٌ مِنْهُنَّ
-
وَكَفَّرَ لِكُلٍّ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ، أَوْ مَجَالِسَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ ظِهَارٍ كَفَّارَةٌ،
-
فَإِنْ عَنَى التَّكْرَارَ
-
فَإِنْ بِمَجْلِسٍ صُدِّقَ وَإِلَّا لَا