كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٢٥٩ إلى ٣٬٢٧٦
-
٥/٦٤٥٥/٦٤٥
هِيَ عَقْدُ شَرِكَةٍ فِي الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ جَانِبِ وَعَمَلٍ مِنْ جَانِبِ
-
٥/٦٤٦٥/٦٤٦
وَرُكْنُهَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَحُكْمُهَا إيدَاعٌ ابْتِدَاءً وَتَوْكِيلٌ مَعَ الْعَمَلِ وَشَرِكَةٌ إنْ رَبِحَ وَغَصْبٌ إنْ خَالَفَ وَإِنْ أَجَازَ بَعْدَهُ وَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ إنْ فَسَدَتْ فَلَا رِبْحَ حِينَئِذٍ بَلْ لَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ مُطْلَقًا بِلَا زِيَادَةٍ عَلَى الْمَشْرُوطِ
-
٥/٦٤٧٥/٦٤٧
فَلَا شَيْءَ لَهُ إذَا عَمِلَ
-
وَلَا ضَمَانَ فِيهَا كَصَحِيحَةٍ وَدَفَعَ الْمَالَ إلَى آخَرَ مَعَ شَرْطِ الرِّبْحِ لِلْمَالِكِ بِضَاعَةً وَمَعَ شَرْطِهِ لِلْعَامِلِ قَرْضٌ
-
وَشَرْطُهَا كَوْنُ رَأْسِ الْمَالِ مِنْ الْأَثْمَانِ وَكَفَتْ فِيهِ الْإِشَارَةُ وَكَوْنُ رَأْسِ الْمَالِ عَيْنًا لَا دَيْنًا وَكَوْنُهُ مُسْلَمًا إلَى الْمُضَارِبِ
-
٥/٦٤٨٥/٦٤٨
بِخِلَافِ الشَّرِكَةِ وَكَوْنُ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا شَائِعًا وَكَوْنُ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعْلُومًا
-
وَلَوْ ادَّعَى الْمُضَارِبُ فَسَادَهَا فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ وَبِعَكْسِهِ فَلِلْمُضَارِبِ وَيَمْلِكُ الْمُضَارِبُ فِي الْمُطْلَقَةِ الْبَيْعَ وَالْإِبْضَاعَ
-
٥/٦٤٩٥/٦٤٩
وَلَوْ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا تَفْسُدُ بِهِ وَالْإِيدَاعَ وَالرَّهْنَ وَالِارْتِهَانَ وَالْإِجَارَةَ وَالِاسْتِئْجَارَ فَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ لِيَزْرَعَهَا أَوْ يَغْرِسَهَا جَازَ وَالِاحْتِيَالَ بِالثَّمَنِ مُطْلَقًا لَا الْمُضَارَبَةَ إلَّا بِإِذْنٍ
-
٥/٦٥٠٥/٦٥٠
وَالْإِقْرَاضُ وَالِاسْتِدَانَةُ وَإِنْ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِمَا
-
فَلَوْ اشْتَرَى بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ ثَوْبًا وَقَصَّرَ بِالْمَاءِ أَوْ حَمَلَ بِمَالِهِ وَ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ
-
وَإِنْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ فَشَرِيكٌ بِمَا زَادَ وَلَهُ حِصَّةُ صَبْغِهِ إنْ بِيعَ وَحِصَّةُ الثَّوْبِ فِي مَالِهَا وَلَا تَجَاوُزَ بَلَدٍ أَوْ سِلْعَةٍ أَوْ وَقْتٍ أَوْ شَخْصٍ عَيَّنَهُ
-
٥/٦٥١٥/٦٥١
فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَكَانَ ذَلِكَ الشِّرَاءُ لَهُ وَلَا تَزْوِيجَ قِنٍّ مِنْ مَالِهَا وَلَا شِرَاءَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِقَرَابَةٍ أَوْ يَمِينٍ
-
بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ
-
وَلَا مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ
-
فَإِنْ فَعَلَ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ صَحَّ
-
فَإِنْ ظَهَرَ بِزِيَادَةِ قِيمَتِهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ عَتَقَ حَظُّهُ، وَلَمْ يَضْمَنْ نَصِيبَ الْمَالِكِ وَسَعْيُ الْمُعْتَقِ فِي قِيمَةِ نَصِيبِ رَبِّ الْمَالِ،
-
وَلَوْ اشْتَرَى الشَّرِيكُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الصَّغِيرِ نَفَذَ عَلَى الْعَاقِدِ وَالْمَأْذُونُ إذَا اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمَوْلَى صَحَّ وَعَتَقَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُضَارِبٌ مَعَهُ أَلْفٌ بِالنِّصْفِ اشْتَرَى بِهِ أَمَةً فَوَلَدَتْ مُسَاوِيًا لَهُ
-
٥/٦٥٢٥/٦٥٢
فَادَّعَاهُ مُوسِرًا فَصَارَتْ قِيمَتُهُ وَحْدَهُ أَلْفًا وَنِصْفَهُ سَعَى لِرَبِّ الْمَالِ فِي الْأَلْفِ وَرِيعِهِ أَوْ أَعْتَقَهُ وَلِرَبِّ الْمَالِ بَعْدَ قَبْضِهِ أَلْفَهُ تَضْمِينُ الْمُدَّعِي نِصْفِ قِيمَتِهَا