فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٦٧١ إلى ٦٨١

  1. ٢/٢٨١٢/٢٨١

    نِصَابُ الْغَنَمِ ضَأْنًا أَوْ مَعْزًا أَرْبَعُونَ وَفِيهَا شَاةٌ وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ، وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي أَرْبَعمِائَةٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ

  2. ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَيُؤْخَذُ فِي زَكَاتِهَا الثَّنِيُّ وَهُوَ مَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ لَا الْجَذَعُ إلَّا بِالْقِيمَةِ

  3. ٢/٢٨٢٢/٢٨٢

    وَلَا شَيْءَ فِي خَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ لَيْسَتْ لِلتِّجَارَةِ وَعَوَامِلَ وَعَلُوفَةٍ وَحَمَلٍ وَفَصِيلٍ وَعُجُولُ إلَّا تَبَعًا لِكَبِيرٍ وَعَفْوٍ وَهُوَ مَا بَيْنَ النُّصُبِ وَهَالِكٍ بَعْدَ وُجُوبِهَا

  4. ٢/٢٨٤٢/٢٨٤

    بِخِلَافِ الْمُسْتَهْلَكِ وَجَازَ دَفْعُ الْقِيمَةِ وَالْمُصَدِّقُ يَأْخُذُ الْوَسَطَ

  5. ٢/٢٨٧٢/٢٨٧

    وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا وَجَبَ مِنْ سِنٍّ دَفَعَ الْأَدْنَى مَعَ الْفَضْلِ أَوْ الْأَعْلَى وَرَدَّ الْفَضْلَ أَوْ الْقِيمَةَ وَالْمُسْتَفَادُ وَسَطَ الْحَوْلِ يُضَمُّ إلَى نِصَابٍ مِنْ جِنْسِهِ أَخْذُ الْبُغَاةِ زَكَاةَ لسَّوَائِمِ وَالْعُشْرِ فِي مَحَلِّهِ وَإِلَّا فِيهِ فَعَلَيْهِمْ إعَادَةُ غَيْرِ الْخَرَاجِ

  6. ٢/٢٩٠٢/٢٩٠

    وَلَوْ خَلَطَ السُّلْطَانُ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ بِمَالِهِ مَلَكَهُ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ وَيُورَثُ عَنْهُ

  7. ٢/٢٩٣٢/٢٩٣

    وَلَوْ عَجَّلَ ذُو نِصَابٍ لِسِنِينَ أَوْ لِنُصُبٍ صَحَّ

  8. ٢/٢٩٤٢/٢٩٤

    وَإِنْ أَيْسَرَ الْفَقِيرُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ أَوْ مَاتَ أَوْ ارْتَدَّ وَ الْمُعْتَبَرَ كَوْنُهُ مَصْرِفًا وَقْتَ الصَّرْفِ إلَيْهِ

  9. وَلَا شَيْءَ فِي مَالِ صَبِيٍّ تَغْلِبِينَ وَعَلَى الْمَرْأَةِ مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنْهُمْ وَيُؤْخَذُ الْوَسَطُ

  10. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ

  11. وَإِنْ أَوْصَى بِهَا اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ وَحَوْلُهَا قَمَرِيٌّ لَا شَمْسِيٌّ شَكَّ أَنَّهُ أَدَّى الزَّكَاةَ أَوْ لَا يُؤَدِّيهَا