بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬١٣٦ إلى ٣٬١٦٥
-
٥/٦٠٥٥/٦٠٥
هُوَ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا بِاعْتِبَارِ الْحَاصِلِ مِنْ مَجْمُوعِ التَّرْكِيبِ وَنَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ بِاعْتِبَارِ الْأَجْزَاءِ
-
وَشُرِطَ فِيهِ الِاتِّصَالُ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَنَفَسٍ أَوْ سُعَالٍ أَوْ أَخْذِ فَمٍ وَالنِّدَاءُ بَيْنَهُمَا لَا يَضُرُّ كَقَوْلِهِ لَك عَلَيَّ أَلْفِ دِرْهَمٍ - يَا فُلَانُ - إلَّا عَشَرَةً
-
بِخِلَافِ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ - فَاشْهَدُوا - إلَّا كَذَا وَنَحْوَهُ
-
فَمَنْ اسْتَثْنَى بَعْضَ مَا أَقَرَّ بِهِ صَحَّ
-
وَلَزِمَهُ الْبَاقِي وَالْمُسْتَغْرِقُ بَاطِلٌ،
-
وَلَوْ فِيمَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ كَوَصِيَّةٍ إنْ كَانَ بِلَفْظِ الصَّدْرِ أَوْ مُسَاوِيهِ
-
وَإِنْ بِغَيْرِهِمَا كَ عَبِيدِي أَحْرَارٌ إلَّا هَؤُلَاءِ أَوْ إلَّا سَالِمًا وَغَانِمًا وَرَاشِدًا وَهُمْ الْكُلُّ صَحَّ كَمَا صَحَّ اسْتِثْنَاءُ الْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِيِّ وَالْمَعْدُودِ الَّذِي لَا تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ كَالْفُلُوسِ وَالْجَوْزِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَيَكُونُ الْمُسْتَثْنَى الْقِيمَةَ
-
وَإِنْ اُسْتُغْرِقَتْ مَا أَقَرَّ بِهِ
-
بِخِلَافِ دِينَارٌ إلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ لِاسْتِغْرَاقِهِ بِالْمُسَاوِي
-
٥/٦٠٦٥/٦٠٦
وَإِذَا اسْتَثْنَى عَدَدَيْنِ بَيْنَهُمَا حَرْفُ الشَّكِّ كَانَ الْأَقَلُّ مُخْرَجًا نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إلَّا مِائَةَ أَوْ خَمْسِينَ
-
وَإِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مَجْهُولًا ثَبَتَ الْأَكْثَرُ نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا شَيْئًا أَوْ قَلِيلًا أَوْ بَعْضًا لَزِمَهُ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ
-
وَلَوْ وَصَلَ إقْرَارَهُ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَطَلَ إقْرَارُهُ
-
٥/٦٠٧٥/٦٠٧
وَصَحَّ اسْتِثْنَاءُ الْبَيْتِ مِنْ الدَّارِ لَا اسْتِثْنَاءُ الْبِنَاءِ
-
وَإِنْ قَالَ بِنَاؤُهَا لِي وَعَرْصَتُهَا لَك فَكَمَا قَالَ وَفَصِّ الْخَاتَمِ وَنَخْلَةِ الْبُسْتَانِ وَطَوْقِ الْجَارِيَةِ -
-
٥/٦٠٨٥/٦٠٨
وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ مَا قَبَضْتُهُ مَوْصُولًا وَعَيْنُهُ
-
فَإِنْ سَلَّمَهُ إلَى الْمُقِرِّ لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَإِلَّا لَا
-
وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَزِمَهُ مُطْلَقًا كَقَوْلِهِ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَالِ قِمَارٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ
-
وَإِنْ وَصَلَ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً
-
وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَرَامٌ أَوْ رِبًا فَهِيَ لَازِمَةٌ مُطْلَقًا
-
وَلَوْ قَالَ: زُورًا أَوْ بَاطِلًا لَزِمَهُ إنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ، وَإِلَّا لَا وَالْإِقْرَارُ بِالْبَيْعِ تَلْجِئَةٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ
-
وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ زُيُوفٌ فَهِيَ كَمَا قَالَ عَلَى الْأَصَحِّ
-
وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ غَصْبٍ أَوْ وَدِيعَةٍ إلَّا أَنَّهَا زُيُوفٌ أَوْ نَبَهْرَجَةٌ صُدِّقَ مُطْلَقًا
-
وَإِنْ قَالَ سَتُّوقَةٌ أَوْ رَصَاصٌ فَإِنْ وَصَلَ صُدِّقَ وَإِنْ فَصَلَ لَا وَصُدِّقَ فِي غَصَبْتُهُ ثَوْبًا إذَا جَاءَ بِمَعِيبٍ وَفِي لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا أَنَّهُ يَنْقُصُ كَذَا مُتَّصِلًا،
-
وَإِنْ فَصَلَ لَا
-
وَلَوْ قَالَ أَخَذْتُ مِنْكَ أَلْفًا وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ فِي يَدِي بِلَا تَعَدٍّ، وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ غَصْبًا ضَمِنَ وَفِي أَعْطَيْتَنِيهِ وَدِيعَةً وَقَالَ الْآخَرُ غَصَبْتَهُ لَا
-
وَفِي هَذَا كَانَ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَأَخَذْتُهُ فَقَالَ بَلْ هُوَ لِي أَخَذَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَصُدِّقَ مَنْ قَالَ آجَرْتُ فَرْسَى أَوْ ثَوْبِي هَذَا فَرَكِبَهُ أَوْ لَبِسَهُ
-
٥/٦٠٩٥/٦٠٩
وَرَدَّهُ أَوْ خَاطَ ثَوْبِي هَذَا بِكَذَا فَقَبَضْتُهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ هَذَا الْأَلْفُ وَدِيعَةُ فُلَانٍ لَا بَلْ وَدِيعَةُ فُلَانٍ فَالْأَلْفُ لِلْأَوَّلِ وَعَلَى الْمُقِرِّ مِثْلُهُ لِلثَّانِي
-
بِخِلَافِ هِيَ لِفُلَانٍ لَا بَلْ لِفُلَانٍ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلثَّانِي شَيْءٌ إنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ لَزِمَهُ أَيْضًا كَقَوْلِهِ غَصَبْتُ فُلَانًا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَمِائَةَ دِينَارٍ وَكُرَّ حِنْطَةٍ لَا بَلْ فُلَانًا لَزِمَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلُّهُ وَإِنْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي مِثْلُهَا،
-
وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ وَاحِدًا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُهُمَا قَدْرًا وَأَفْضَلُهُمَا وَصْفًا
-
وَلَوْ قَالَ الدَّيْنُ الَّذِي لِي عَلَى فُلَانٍ أَوْ الْوَدِيعَةُ عِنْدَ فُلَانٍ هِيَ لِفُلَانٍ فَهُوَ إقْرَارٌ لَهُ، وَحَقُّ الْقَبْضِ لِلْمُقِرِّ وَ لَوْ سَلَّمَ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ بَرِئَ