فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٨٤٢ إلى ١٬٨٥٧

  1. ٤/٣١٤/٣١

    شَهِدُوا بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ بِلَا عُذْرٍ لَمْ تُقْبَلْ إلَّا فِي حَدِّ الْقَذْفِ وَيُضْمَنُ الْمَالُ الْمَسْرُوقُ

  2. وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ مَعَ التَّقَادُمِ حُدَّ إلَّا فِي الشُّرْبِ وَتَقَادُمُهُ بِزَوَالِ الرِّيحِ، وَلِغَيْرِهِ بِمُضِيِّ شَهْرٍ

  3. ٤/٣٢٤/٣٢

    وَلَوْ شَهِدُوا بِزِنًا مُتَقَادِمٍ حُدَّ الشُّهُودُ عِنْدَ الْبَعْضِ،

  4. وَقِيلَ لَا شَهِدُوا عَلَى زِنَاهُ بِغَائِبَةٍ حُدَّ،

  5. وَلَوْ عَلَى سَرِقَةٍ مِنْ غَائِبٍ لَا أَقَرَّ بِالزِّنَا بِمَجْهُولَةٍ حُدَّ،

  6. وَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ لَا لِاخْتِلَافِهِمْ فِي طَوْعِهَا أَوْ فِي الْبَلَدِ؛

  7. وَلَوْ عَلَى كُلِّ زِنَا أَرْبَعَةٌ لَوْ اخْتَلَفُوا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ صَغِيرٍ جِدًّا

  8. ٤/٣٣٤/٣٣

    وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى زِنَاهَا وَ هِيَ بِكْرٌ أَوْ هُمْ فَسَقَةٌ أَوْ شَهِدُوا عَلَى شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ وَإِنْ شَهِدَ الْأُصُولُ لَمْ يُحَدَّ أَحَدٌ

  9. وَلَوْ شَهِدُوا بِالزِّنَا وَ هُمْ عُمْيَانٌ أَوْ مَحْدُودُونَ فِي قَذْفٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَحَدُهُمْ مَحْدُودٌ أَوْ عَبْدٌ أَوْ وُجِدَ أَحَدُهُمْ كَذَلِكَ بَعْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ حُدُّوا

  10. وَأَرْشُ جَلْدِهِ هَدَرٌ وَدِيَةُ رَجْمِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ اتِّفَاقًا بَعْدَ الرَّجْمِ فَقَطْ وَغَرِمَ رُبْعَ الدِّيَةِ وَ قَبْلَهُ حُدُّوا

  11. ٤/٣٤٤/٣٤

    وَلَا رَجْمَ وَلَا شَيْءَ عَلَى خَامِسٍ

  12. فَإِنْ رَجَعَ آخَرُ حُدَّا وَغَرِمَا رُبْعَ الدِّيَةِ وَضَمِنَ الْمُزَكِّي دِيَةَ الْمَرْجُومِ إنْ ظَهَرُوا عَبِيدًا أَوْ كُفَّارًا كَمَا لَوْ قُتِلَ مَنْ أُمِرَ بِرَجْمِهِ فَظَهَرُوا كَذَلِكَ غَيْرَ أَهْلٍ

  13. ٤/٣٥٤/٣٥

    وَإِنْ رُجِمَ وَلَمْ يُزَكَّ فَوُجِدُوا عَبِيدًا فَدِيَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

  14. وَإِنْ قَالَ شُهُودُ الزِّنَا تَعَمَّدْت النَّظَرَ قُبِلَتْ إلَّا إذَا قَالُوا لِلتَّلَذُّذِ فَلَا

  15. ٤/٣٦٤/٣٦

    وَإِنْ أَنْكَرَ الْإِحْصَانَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ مِنْهُ رُجِمَ.

  16. وَلَوْ خَلَا بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَقَالَ وَطِئْتهَا وَأَنْكَرَتْ فَهُوَ مُحْصَنٌ دُونَهَا كَمَا لَوْ قَالَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ كُنْت نَصْرَانِيَّةً وَقَالَ كَانَتْ مُسْلِمَةً إذَا كَانَ أَحَدُ الزَّانِيَيْنِ مُحْصَنًا يُحَدُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدَّهُ تَزَوَّجَ بِلَا وَلِيٍّ فَدَخَلَ بِهَا لَا يَكُونُ مُحْصَنًا عِنْدَ الثَّانِي