فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ السَّلَمِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٥٣٥ إلى ٢٬٥٦٤

  1. ٥/٢٠٩٥/٢٠٩

    هُوَ بَيْعُ آجِلٍ بِعَاجِلٍ

  2. وَرُكْنُهُ رُكْنُ الْبَيْعِ وَيُسَمَّى صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ رَبُّ السَّلَمِ وَالْمُسْلِمُ وَالْآخَرُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَالْحِنْطَةُ مَثَلًا الْمُسْلَمُ فِيهِ

  3. وَحُكْمُهُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَلِرَبِّ السَّلَمِ فِي الثَّمَنِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ

  4. وَيَصِحُّ فِيمَا أَمْكَنَ ضَبْطُ صِفَتِهِ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِهِ كَمَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَ مُثَمَّنٍ وَعَدَدِيٍّ مُتَقَارِبٍ كَجَوْزٍ وَبَيْضٍ وَفَلْسٍ وَلَبِنٍ وَآجُرٍّ بِمِلْبَنٍ مُعَيَّنٍ

  5. ٥/٢١٠٥/٢١٠

    وَصَنْعَتُهُ وَصِفَتُهُ وَرِقَّتُهُ وَوَزْنُهُ إنْ بِيعَ بِهِ لَا فِي مُتَفَاوِتٍ كَبِطِّيخٍ وَقَرْعٍ

  6. ٥/٢١١٥/٢١١

    وَيَصِحُّ فِي سَمَكٍ مَلِيحٍ وَحِينَ يُوجَدُ وَزْنًا وَضَرْبًا لَا عَدَدًا

  7. وَلَوْ صِغَارًا جَازَ وَزْنًا وَكَيْلًا لَا فِي حَيَوَانٍ مَا وَأَطْرَافِهِ وَحَطَبٍ وَجَوْهَرٍ وَخَرَزٍ إلَّا صِغَارَ لُؤْلُؤٍ تُبَاعُ وَزْنًا وَمُنْقَطِعٍ وَلَحْمٍ وَلَوْ مَنْزُوعَ عَظْمٍ

  8. ٥/٢١٣٥/٢١٣

    وَبِمِكْيَالٍ وَذِرَاعٍ وَمَجْهُولٍ وَبُرِّ قَرْيَةٍ وَثَمَرِ نَخْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ إلَّا إذَا كَانَتْ النِّسْبَةُ لِثَمَرَةٍ لِبَيَانِ الصِّفَةِ وَفِي حِنْطَةٍ حَدِيثَةٍ قَبْلَ حُدُوثِهَا

  9. ٥/٢١٤٥/٢١٤

    وَشَرْطُهُ بَيَانُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَصِفَةٍ وَقَدْرٍ وَأَجَلٍ وَأَقَلُّهُ شَهْرٌ

  10. ٥/٢١٥٥/٢١٥

    وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لَا بِمَوْتِ رَبِّ السَّلَمِ فَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ حَالًّا وَقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ فِي مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَعَدَدِيٍّ غَيْرِ مُتَفَاوِتٍ

  11. وَمَكَانِ الْإِيفَاءِ فِيمَا لَهُ حَمْلٌ شَرَطَ الْإِيفَاءَ فِي مَدِينَةٍ فَكُلُّ مَحَلَّاتِهَا سَوَاءٌ فِيهِ حَتَّى لَوْ أَوْفَاهُ فِي مَحَلَّةٍ مِنْهَا بَرِئَ

  12. ٥/٢١٦٥/٢١٦

    وَمَا لَا حَمْلَ لَهُ كَمِسْكٍ وَكَافُورٍ وَصِغَارِ لُؤْلُؤٍ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ وَيُوَفِّيهِ حَيْثُ شَاءَ

  13. وَلَوْ عَيَّنَ فِيمَا ذُكِرَ تَعَيَّنَ فِي الْأَصَحِّ وَقَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَهُوَ شَرْطُ بَقَائِهِ عَلَى الصِّحَّةِ لَا شَرْطُ انْعِقَادِهِ بِوَصْفِهَا

  14. ٥/٢١٧٥/٢١٧

    وَلَوْ أَبَى الْمُسْلَمُ إلَيْهِ قَبْضَ رَأْسِ الْمَالِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ

  15. ٥/٢١٨٥/٢١٨

    فَإِنْ أَسْلَمَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي كُرِّ بُرٍّ مِائَةً دَيْنًا عَلَيْهِ وَمِائَةً نَقْدًا وَافْتَرَقَا فَالسَّلَمُ فِي الدَّيْنِ بَاطِلٌ

  16. وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَشَرِكَةٍ وَتَوْلِيَةٍ وَلَا شِرَاءُ شَيْءٍ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِرَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ قَبْلَ قَبْضِهِ

  17. ٥/٢٢٠٥/٢٢٠

    بِخِلَافِ الصَّرْفِ حَيْثُ يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ بِشَرْطِ قَبْضِهِ فِي مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ

  18. وَلَوْ شَرَى كُرًّا وَأَمَرَ رَبَّ السَّلَمِ بِقَبْضِهِ قَضَاءً لَمْ يَصِحَّ

  19. وَصَحَّ لَوْ أَمَرَ مُقْرِضَهُ بِهِ كَمَا لَوْ أَمَرَ رَبَّ السَّلَمِ بِقَبْضِهِ مِنْهُ لَهُ ثُمَّ لِنَفْسِهِ فَفَعَلَ أَمَرَهُ رَبُّ السَّلَمِ أَنْ يَكِيلَ الْمُسْلَمَ فِيهِ

  20. ٥/٢٢١٥/٢٢١

    فَكَالَهُ فِي ظَرْفِهِ بِغَيْبَتِهِ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا أَوْ أَمَرَ الْبَائِعَ بِذَلِكَ فَكَالَهُ فِي ظَرْفِهِ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا

  21. بِخِلَافِ كَيْلِهِ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي بِأَمْرِهِ كَيْلُ الْعَيْنِ

  22. ثُمَّ الدَّيْنِ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ بِأَمْرِهِ وَعَكْسُهُ لَا أَسْلَمَ أَمَةً فِي كُرِّ وَقَبَضَتْ فَتَقَايَلَا فَمَاتَتْ بَقِيَ أَوْ مَاتَتْ فَتَقَايَلَا صَحَّ

  23. ٥/٢٢٢٥/٢٢٢

    وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْقَبْضِ فِيهِمَا كَذَا الْمُقَايَضَةِ

  24. بِخِلَافِ الشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ فِيهِمَا تَقَايَلَا الْبَيْعَ فِي عَبْدٍ فَأَبَقَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَسْلِيمِهِ بَطَلَتْ الْإِقَالَةُ وَالْبَيْعُ بِحَالِهِ

  25. وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الرَّدَاءَةَ وَالتَّأْجِيلَ لَا لَنَا فِي الْوَصْفِ وَالْأَجَلِ

  26. ٥/٢٢٣٥/٢٢٣

    وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِهِ فَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ مَعَ يَمِينِهِ وَأَيٌّ بَرْهَنَ قُبِلَ وَإِنْ بَرْهَنَا قَضَى بِبَيِّنَةِ الْمَطْلُوبِ

  27. وَإِنْ فِي مُضِيِّهِ فَالْقَوْلُ لِلْمَطْلُوبِ وَالِاسْتِصْنَاعُ بِأَجَلٍ سَلَمٌ جَرَى فِيهِ تَعَامُلٌ أَمْ لَا وَبِدُونِهِ فِيمَا فِيهِ تَعَامَلَ كَخُفٍّ وَقُمْقُمَةٍ وَطَسْتٍ صَحَّ بَيْعًا لَا عِدَّةً

  28. ٥/٢٢٤٥/٢٢٤

    فَيُجْبَرُ الصَّانِعُ عَلَى عَمَلِهِ وَلَا يَرْجِعُ الْآمِرُ عَنْهُ وَالْمَبِيعُ هُوَ الْعَيْنُ لَا عَمَلُهُ

  29. ٥/٢٢٥٥/٢٢٥

    فَإِنْ جَاءَ صَحَّ

  30. وَلَا يَتَعَيَّنُ لَهُ بِلَا رِضَاهُ فَصَحَّ بَيْعُ الصَّانِعِ قَبْلَ رُؤْيَةِ آمِرِهِ وَلَهُ أَخْذُهُ وَتَرْكُهُ وَلَمْ يَصِحَّ فِيمَا لَمْ يُتَأَمَّلْ فِيهِ كَالثَّوْبِ إلَّا بِأَجَلٍ كَمَا مَرَّ