بَابُ السَّلَمِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٥٣٥ إلى ٢٬٥٦٤
-
٥/٢٠٩٥/٢٠٩
هُوَ بَيْعُ آجِلٍ بِعَاجِلٍ
-
وَرُكْنُهُ رُكْنُ الْبَيْعِ وَيُسَمَّى صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ رَبُّ السَّلَمِ وَالْمُسْلِمُ وَالْآخَرُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَالْحِنْطَةُ مَثَلًا الْمُسْلَمُ فِيهِ
-
وَحُكْمُهُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَلِرَبِّ السَّلَمِ فِي الثَّمَنِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ
-
وَيَصِحُّ فِيمَا أَمْكَنَ ضَبْطُ صِفَتِهِ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِهِ كَمَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَ مُثَمَّنٍ وَعَدَدِيٍّ مُتَقَارِبٍ كَجَوْزٍ وَبَيْضٍ وَفَلْسٍ وَلَبِنٍ وَآجُرٍّ بِمِلْبَنٍ مُعَيَّنٍ
-
٥/٢١٠٥/٢١٠
وَصَنْعَتُهُ وَصِفَتُهُ وَرِقَّتُهُ وَوَزْنُهُ إنْ بِيعَ بِهِ لَا فِي مُتَفَاوِتٍ كَبِطِّيخٍ وَقَرْعٍ
-
٥/٢١١٥/٢١١
وَيَصِحُّ فِي سَمَكٍ مَلِيحٍ وَحِينَ يُوجَدُ وَزْنًا وَضَرْبًا لَا عَدَدًا
-
وَلَوْ صِغَارًا جَازَ وَزْنًا وَكَيْلًا لَا فِي حَيَوَانٍ مَا وَأَطْرَافِهِ وَحَطَبٍ وَجَوْهَرٍ وَخَرَزٍ إلَّا صِغَارَ لُؤْلُؤٍ تُبَاعُ وَزْنًا وَمُنْقَطِعٍ وَلَحْمٍ وَلَوْ مَنْزُوعَ عَظْمٍ
-
٥/٢١٣٥/٢١٣
وَبِمِكْيَالٍ وَذِرَاعٍ وَمَجْهُولٍ وَبُرِّ قَرْيَةٍ وَثَمَرِ نَخْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ إلَّا إذَا كَانَتْ النِّسْبَةُ لِثَمَرَةٍ لِبَيَانِ الصِّفَةِ وَفِي حِنْطَةٍ حَدِيثَةٍ قَبْلَ حُدُوثِهَا
-
٥/٢١٤٥/٢١٤
وَشَرْطُهُ بَيَانُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَصِفَةٍ وَقَدْرٍ وَأَجَلٍ وَأَقَلُّهُ شَهْرٌ
-
٥/٢١٥٥/٢١٥
وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لَا بِمَوْتِ رَبِّ السَّلَمِ فَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ حَالًّا وَقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ فِي مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَعَدَدِيٍّ غَيْرِ مُتَفَاوِتٍ
-
وَمَكَانِ الْإِيفَاءِ فِيمَا لَهُ حَمْلٌ شَرَطَ الْإِيفَاءَ فِي مَدِينَةٍ فَكُلُّ مَحَلَّاتِهَا سَوَاءٌ فِيهِ حَتَّى لَوْ أَوْفَاهُ فِي مَحَلَّةٍ مِنْهَا بَرِئَ
-
٥/٢١٦٥/٢١٦
وَمَا لَا حَمْلَ لَهُ كَمِسْكٍ وَكَافُورٍ وَصِغَارِ لُؤْلُؤٍ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ وَيُوَفِّيهِ حَيْثُ شَاءَ
-
وَلَوْ عَيَّنَ فِيمَا ذُكِرَ تَعَيَّنَ فِي الْأَصَحِّ وَقَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَهُوَ شَرْطُ بَقَائِهِ عَلَى الصِّحَّةِ لَا شَرْطُ انْعِقَادِهِ بِوَصْفِهَا
-
٥/٢١٧٥/٢١٧
وَلَوْ أَبَى الْمُسْلَمُ إلَيْهِ قَبْضَ رَأْسِ الْمَالِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ
-
٥/٢١٨٥/٢١٨
فَإِنْ أَسْلَمَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي كُرِّ بُرٍّ مِائَةً دَيْنًا عَلَيْهِ وَمِائَةً نَقْدًا وَافْتَرَقَا فَالسَّلَمُ فِي الدَّيْنِ بَاطِلٌ
-
وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَشَرِكَةٍ وَتَوْلِيَةٍ وَلَا شِرَاءُ شَيْءٍ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِرَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ قَبْلَ قَبْضِهِ
-
٥/٢٢٠٥/٢٢٠
بِخِلَافِ الصَّرْفِ حَيْثُ يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ بِشَرْطِ قَبْضِهِ فِي مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ
-
وَلَوْ شَرَى كُرًّا وَأَمَرَ رَبَّ السَّلَمِ بِقَبْضِهِ قَضَاءً لَمْ يَصِحَّ
-
وَصَحَّ لَوْ أَمَرَ مُقْرِضَهُ بِهِ كَمَا لَوْ أَمَرَ رَبَّ السَّلَمِ بِقَبْضِهِ مِنْهُ لَهُ ثُمَّ لِنَفْسِهِ فَفَعَلَ أَمَرَهُ رَبُّ السَّلَمِ أَنْ يَكِيلَ الْمُسْلَمَ فِيهِ
-
٥/٢٢١٥/٢٢١
فَكَالَهُ فِي ظَرْفِهِ بِغَيْبَتِهِ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا أَوْ أَمَرَ الْبَائِعَ بِذَلِكَ فَكَالَهُ فِي ظَرْفِهِ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا
-
بِخِلَافِ كَيْلِهِ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي بِأَمْرِهِ كَيْلُ الْعَيْنِ
-
ثُمَّ الدَّيْنِ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ بِأَمْرِهِ وَعَكْسُهُ لَا أَسْلَمَ أَمَةً فِي كُرِّ وَقَبَضَتْ فَتَقَايَلَا فَمَاتَتْ بَقِيَ أَوْ مَاتَتْ فَتَقَايَلَا صَحَّ
-
٥/٢٢٢٥/٢٢٢
وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْقَبْضِ فِيهِمَا كَذَا الْمُقَايَضَةِ
-
بِخِلَافِ الشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ فِيهِمَا تَقَايَلَا الْبَيْعَ فِي عَبْدٍ فَأَبَقَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَسْلِيمِهِ بَطَلَتْ الْإِقَالَةُ وَالْبَيْعُ بِحَالِهِ
-
وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الرَّدَاءَةَ وَالتَّأْجِيلَ لَا لَنَا فِي الْوَصْفِ وَالْأَجَلِ
-
٥/٢٢٣٥/٢٢٣
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِهِ فَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ مَعَ يَمِينِهِ وَأَيٌّ بَرْهَنَ قُبِلَ وَإِنْ بَرْهَنَا قَضَى بِبَيِّنَةِ الْمَطْلُوبِ
-
وَإِنْ فِي مُضِيِّهِ فَالْقَوْلُ لِلْمَطْلُوبِ وَالِاسْتِصْنَاعُ بِأَجَلٍ سَلَمٌ جَرَى فِيهِ تَعَامُلٌ أَمْ لَا وَبِدُونِهِ فِيمَا فِيهِ تَعَامَلَ كَخُفٍّ وَقُمْقُمَةٍ وَطَسْتٍ صَحَّ بَيْعًا لَا عِدَّةً
-
٥/٢٢٤٥/٢٢٤
فَيُجْبَرُ الصَّانِعُ عَلَى عَمَلِهِ وَلَا يَرْجِعُ الْآمِرُ عَنْهُ وَالْمَبِيعُ هُوَ الْعَيْنُ لَا عَمَلُهُ
-
٥/٢٢٥٥/٢٢٥
فَإِنْ جَاءَ صَحَّ
-
وَلَا يَتَعَيَّنُ لَهُ بِلَا رِضَاهُ فَصَحَّ بَيْعُ الصَّانِعِ قَبْلَ رُؤْيَةِ آمِرِهِ وَلَهُ أَخْذُهُ وَتَرْكُهُ وَلَمْ يَصِحَّ فِيمَا لَمْ يُتَأَمَّلْ فِيهِ كَالثَّوْبِ إلَّا بِأَجَلٍ كَمَا مَرَّ