فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ عَلَى بَعْضِهِمْ بَعْضًا أَوْ عَلَى أَمْوَالِنَا

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٠٠٧ إلى ٢٬٠٢٠

  1. ٤/١٥٩٤/١٥٩

    إذَا سَبَى كَافِرٌ كَافِرًا بِدَارِ الْحَرْبِ وَأَخَذَ مَالِهِ مَلَكَهُ

  2. ٤/١٦٠٤/١٦٠

    وَلَوْ سَبَى أَهْلُ الْحَرْبِ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ دَارِنَا لَا وَمَلَكْنَا مَا نَجِدُهُ مِنْ ذَلِكَ إنْ غَلَبْنَا عَلَيْهِمْ

  3. وَإِنْ غَلَبُوا عَلَى أَمْوَالِنَا وَأَحْرَزُوهَا بِدَارِهِمْ مَلَكُوهَا

  4. ٤/١٦١٤/١٦١

    وَإِنْ غَلَبْنَا عَلَيْهِمْ

  5. ٤/١٦٢٤/١٦٢

    فَمَنْ وَجَدَ مِلْكَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ مَجَّانًا

  6. وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَهَا فَهُوَ لَهُ بِالْقِيمَةِ

  7. وَلَوْ مِثْلِيًّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهَا وَبِالثَّمَنِ لَوْ اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ تَاجِرٌ

  8. ٤/١٦٣٤/١٦٣

    وَإِنْ فَقَأَ عَيْنَهُ وَأَخَذَ أَرْشَهُ وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي فِي مِقْدَارِهِ بِيَمِينِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْبُرْهَانِ

  9. وَإِنْ تَكَرَّرَ الْأَسْرُ وَالشِّرَاءُ أَخَذَ الْأَوَّلُ مِنْ الثَّانِي بِثَمَنِهِ

  10. ثُمَّ يَأْخُذُ الْقَدِيمُ بِالثَّمَنَيْنِ إنْ شَاءَ

  11. وَلَا يَمْلِكُونَ حُرَّنَا وَمُدَبَّرَنَا وَأُمَّ وَلَدِنَا وَمُكَاتَبَنَا وَنَمْلِكُ عَلَيْهِمْ جَمِيعَ ذَلِكَ بِالْغَلَبَةِ

  12. ٤/١٦٤٤/١٦٤

    وَلَوْ نَدَّ إلَيْهِمْ دَابَّةٌ مَلَكُوهَا

  13. وَإِنْ أَبَقَ إلَيْهِمْ قِنٌّ مُسْلِمٌ فَأَخَذُوهُ لَا

  14. بِخِلَافِ مَا إذَا أَبَقَ إلَيْهِمْ بَعْدَ ارْتِدَادِهِ فَأَخَذُوهُ كُلَّهُ مِنْهُمْ أَخَذَ الْعَبْدَ مَجَّانًا غَيْرَهُ بِالثَّمَنِ وَعَتَقَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ شَرَاهُ مُسْتَأْمَنٌ هَهُنَا وَأَدْخَلَهُ دَارَهُمْ كَعَبْدٍ لَهُمْ أَسْلَمَ ثَمَّةَ فَجَاءَنَا أَوْ ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ