فَصْلٌ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٢٤٠ إلى ٢٬٢٤٧
-
٤/٣٢٥٤/٣٢٥
لَا تَصِحُّ شَرِكَةٌ فِي احْتِطَابٍ وَاحْتِشَاشٍ وَاصْطِيَادٍ وَاسْتِقَاءٍ وَسَائِرِ مُبَاحَاتٍ وَمَا حَصَّلَهُ أَحَدُهُمَا فَلَهُ وَمَا حَصَّلَاهُ مَعًا فَلَهُمَا وَمَا حَصَّلَهُ أَحَدُهُمَا بِإِعَانَةِ صَاحِبِهِ فَلَهُ وَلِصَاحِبِهِ أَجْرُ مِثْلِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يُجَاوِزُ بِهِ نِصْفَ ثَمَنِ ذَلِكَ وَالرِّبْحُ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ بِقَدْرِ الْمَالِ،
-
٤/٣٢٦٤/٣٢٦
وَلَا عِبْرَةَ بِشَرْطِ الْفَضْلِ
-
٤/٣٢٧٤/٣٢٧
وَتَبْطُلُ الشَّرِكَةُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا
-
وَلَوْ حُكْمًا وَبِإِنْكَارِهَا وَبِفَسْخِ أَحَدِهِمَا وَبِجُنُونِهِ مُطْبِقًا وَلَمْ يُزَكِّ أَحَدُهُمَا مَالَ الْآخَرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ،
-
٤/٣٢٨٤/٣٢٨
فَإِنْ أَذِنَ كُلٌّ وَأَدَّيَا مَعًا ضَمِنَ كُلٌّ نَصِيبَ صَاحِبِهِ
-
وَإِنْ أَدَّيَا مُتَعَاقِبًا كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الثَّانِي، عَلِمَ بِأَدَاءِ صَاحِبِهِ أَوْ لَا كَالْمَأْمُورِ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ إذَا دَفَعَ لِلْفَقِيرِ بَعْدَ أَدَاءِ الْآمِرِ بِنَفْسِهِ اشْتَرَى أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ أَمَةً بِإِذْنِ الْآخَرِ لِيَطَأهَا فَهِيَ لَهُ بِلَا شَيْءٍ وَلِلْبَائِعِ أَخْذُ كُلٍّ بِثَمَنِهَا
-
وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَقَالَ لَهُ آخَرُ: أَشْرِكْنِي فِيهِ فَقَالَ فَعَلْت، عَالِمًا بِمُشَارَكَةِ الْأَوَّلِ فَلَهُ رُبْعُهُ،
-
٤/٣٢٩٤/٣٢٩
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَهُ نِصْفُهُ وَخَرَجَ الْعَبْدُ مِنْ مِلْكِ الْأَوَّلِ