بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٨٥ إلى ١٠١
-
١/٢٦١١/٢٦١
شَرْطُ مَسْحِهِ كَوْنُهُ سَاتِرَ الْقَدَمِ مَعَ الْكَعْبِ وَكَوْنُهُ مَشْغُولًا بِالرِّجْلِ وَكَوْنُهُ مِمَّا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ وَهُوَ جَائِزٌ بِسُنَّةٍ مَشْهُورَةٍ لِمُحْدِثٍ لَا لِجُنُبٍ خُطُوطًا بِأَصَابِعِ مُفَرَّجَةٍ يَبْدَأُ مِنْ أَصَابِعِ رِجْلِهِ إلَى السَّاقِ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ أَوْ جُرْمُوقَيْهِ أَوْ جَوْرَبَيْهِ الثَّخِينَيْنِ
-
١/٢٧٠١/٢٧٠
وَالْمُنْعَلَيْنِ وَالْمُجَلَّدَيْنِ مَرَّةً وَلَوْ امْرَأَةً مَلْبُوسَيْنِ عَلَى طُهْرٍ تَامٍّ عِنْدَ الْحَدَثِ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِمُقِيمٍ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا لِمُسَافِرٍ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ لَا عَلَى عِمَامَةٍ وَقَلَنْسُوَةٍ وَبُرْقُعٍ وَقُفَّازَيْنِ
-
١/٢٧٢١/٢٧٢
وَفَرْضُهُ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالْخَرْقُ الْكَبِيرُ وَهُوَ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعِ الْقَدَمِ الْأَصَاغِرِ يَمْنَعُهُ وَتُجْمَعُ الْخُرُوقُ فِي خُفٍّ لَا فِيهِمَا
-
١/٢٧٤١/٢٧٤
وَأَقَلُّ خَرْقٍ يُجْمَعُ لِيَمْنَعَ مَا تَدْخُلُ فِي الْمِسَلَّةِ لَا مَا دُونَهُ
-
بِخِلَافِ نَجَاسَةٍ وَانْكِشَافُ عَوْرَةٍ وَأَعْلَامُ ثَوْبٍ مِنْ حَرِيرٍ قَوْلُهُ وَاخْتُلِفَ فِي أُذُنَيْ أُضْحِيَّةٍ
-
١/٢٧٥١/٢٧٥
وَنَاقِضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ وَنَزْعُ خُفٍّ وَمُضِيُّ إنْ لَمْ يَخْشَ وَذَهَابُ رِجْلِهِ مِنْ بَرْدٍ وَبَعْدَهُمَا غَسَلَ الْمُتَوَضِّئُ رِجْلَيْهِ لَا غَيْرُ وَخُرُوجُ أَكْثَرِ قَدَمَيْهِ نُزِعَ
-
١/٢٧٧١/٢٧٧
وَيُنْتَقَضُ بِغَسْلِ أَكْثَرِ الرِّجْلِ فِيهِ
-
وَقِيلَ لَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ مَسَحَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَسَحَ ثَلَاثًا،
-
١/٢٧٨١/٢٧٨
وَلَوْ أَقَامَ مُسَافِرٌ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ مُقِيمٍ نَزَعَ وَإِلَّا أَتَمَّهَا وَحُكْمُ مَسْحِ جَبِيرَةٍ وَخِرْقَةُ قُرْحَةٍ وَمَوْضِعُ فَصْدٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَغَسْلٍ لِمَا تَحْتَهَا
-
١/٢٨٠١/٢٨٠
فَلَا يَتَوَقَّفُ وَيُجْمَعُ مَعَهُ
-
وَيَجُوزُ وَلَوْ شُدَّتْ بِلَا وُضُوءٍ وَيُتْرَكُ إنْ ضَرَّ وَإِلَّا لَا وَهُوَ مَشْرُوطٌ بِالْعَجْزِ عَنْ مَسْحِ
-
فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فَلَا مَسْحَ وَيَمْسَحُ مُفْتَصِدٍ وَجَرِيحٍ عَلَى كُلِّ عِصَابَةٍ إنْ ضَرَّهُ أَوْ حَلَّهَا انْكَسَرَ ظُفُرُهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ دَوَاءً أَوْ وَضَعَهُ عَلَى شُقُوقِ رِجْلِهِ أَجْرَى الْمَاءَ عَلَيْهِ
-
١/٢٨١١/٢٨١
وَيُبْطِلُهُ سُقُوطُهَا عَنْ بُرْءٍ
-
فَإِنْ فِي الصَّلَاةِ اسْتَأْنَفَهَا،
-
وَكَذَا لَوْ بَرِئَ مَوْضِعُهَا وَلَمْ تَسْقُطْ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمُحْدِثُ وَالْجُنُبُ فِي الْمَسْحِ عَلَيْهَا وَعَلَى تَوَابِعِهِمَا سَوَاءٌ
-
١/٢٨٢١/٢٨٢
وَلَا يُشْتَرَطُ اسْتِيعَابٌ وَتَكْرَارٌ فِي الْأَصَحِّ، فَيَكْفِي مَسْحُ أَكْثَرِهَا
-
وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا نِيَّةٌ