كِتَابُ الْحَجْرِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٦٤٣ إلى ٣٬٦٥٤
-
٦/١٤٢٦/١٤٢
هُوَ مَنْعٌ مِنْ نَفَاذِ تَصَرُّفٍ قَوْلِيٍّ
-
٦/١٤٤٦/١٤٤
وَسَبَبُهُ صِغَرٌ وَجُنُونٌ وَرِقٌّ فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ مَغْلُوبٍ وَإعْتَاقُهُمَا
-
٦/١٤٥٦/١٤٥
وَصَحَّ طَلَاقُ عَبْدٍ وَإِقْرَارُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَقَطْ
-
فَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ أُخِّرَ إلَى عِتْقِهِ وَبِحَدٍّ وَقَوَدٍ أُقِيمَ فِي الْحَالِ
-
وَمَنْ عَقَدَ مِنْهُمْ وَهُوَ يَعْقِلُهُ أَجَازَ وَإِلَيْهِ، أَوْ رَدَّ
-
٦/١٤٦٦/١٤٦
وَإِنْ أَتْلَفُوا شَيْئًا ضَمِنُوا
-
٦/١٤٧٦/١٤٧
وَلَا يُحْجَرُ حُرٌّ مُكَلَّفٌ بِسَفَهٍ وَفِسْقٍ وَدَيْنٍ بَلْ مُفْتٍ مَاجِنٌ وَطَبِيبٌ جَاهِلٌ وَمُكَارٍ مُفْلِسٌ بِهِ يُفْتَى فَيَكُونُ فِي أَحْكَامِهِ كَصَغِيرٍ إلَّا فِي نِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ وَاسْتِيلَادٍ وَتَدْبِيرٍ
-
٦/١٤٩٦/١٤٩
وَحَجٍّ وَعِبَادَاتٍ وَزَوَالِ وِلَايَةِ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ وَفِي صِحَّةِ إقْرَارِهِ بِالْعُقُوبَاتِ وَفِي الْإِنْفَاقِ وَفِي صِحَّةِ وَصَايَاهُ بِالْقُرْبِ مِنْ الثُّلُثِ فَهُوَ كَبَالِغٍ
-
فَإِنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ لَمْ يُسَلَّمْ إلَيْهِ مَالُهُ وَبَعْدَهُ يُسَلَّمُ إلَيْهِ
-
٦/١٥٠٦/١٥٠
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَشِيدًا وَالرُّشْدُ هُوَ كَوْنُهُ مُصْلِحًا فِي مَالِهِ فَقَطْ وَالْقَاضِي يَحْبِسُ الْحُرَّ الْمَدْيُونَ لِيَبِيعَ مَالَهُ لِدَيْنِهِ وَقَضَى دَرَاهِمَ دَيْنِهِ مِنْ دَرَاهِمِهِ
-
وَبَاعَ دَنَانِيرَهُ بِدَرَاهِمِ دَيْنِهِ وَبِالْعَكْسِ اسْتِحْسَانًا لَا عَرَضَهُ وَلَا عَقَارَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَبِهِ يُفْتَى أَفْلَسَ وَمَعَهُ عَرَضٌ شَرَاهُ فَقَبَضَهُ بِالْإِذْنِ فَبَاعَهُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ
-
٦/١٥٢٦/١٥٢
فَإِنْ أَفْلَسَ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ بَعْدَهُ بِغَيْرِ إذْنِ بَائِعِهِ كَانَ لَهُ اسْتِرْدَادُهُ بِالثَّمَنِ حَجَرَ الْقَاضِي عَلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ إلَى آخَرَ فَأَطْلَقَهُ جَازَ إطْلَاقُهُ