بَابُ مَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬١٠١ إلى ٤٬١٢٥
-
٦/٤٨٩٦/٤٨٩
لَا يَصِحُّ رَهْنُ مَشَاعٍ مُطْلَقًا وَثَمَرَةٍ عَلَى نَخْلٍ دُونَهُ وَ زَرْعُ أَرْضٍ أَوْ نَخْلٍ بِدُونِهَا
-
٦/٤٩٢٦/٤٩٢
وَكَذَا عَكْسُهَا وَرَهْنُ الْحُرِّ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَبِالْأَمَانَاتِ وَبِالدَّرَكِ وَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَبِالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَ بِالْقِصَاصِ مُطْلَقًا
-
٦/٤٩٣٦/٤٩٣
بِخِلَافِ الْجِنَايَةِ خَطَأً
-
وَلَا بِالشُّفْعَةِ وَبِأُجْرَةِ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ وَبِالْعَبْدِ الْجَانِي أَوْ الْمَدْيُونِ وَرَهْنُ خَمْرٍ وَارْتِهَانُهَا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لِلْمُسْلِمِ
-
وَلَا يَضْمَنُ لَهُ مُرْتَهِنَهَا ذِمِّيًّا، وَفِي عَكْسِهِ الضَّمَانُ بِعَيْنٍ مَضْمُونَةٍ بِنَفْسِهَا كَالْمَغْصُوبِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ وَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الصُّلْحِ عَنْ عَمْدٍ وَبِالدَّيْنِ وَلَوْ مَوْعُودًا بِأَنْ رَهَنَ لِيُقْرِضَهُ كَذَا
-
٦/٤٩٤٦/٤٩٤
فَإِذَا هَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِمَا وَعَدَ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُسَاوِيًا لِلْقِيمَةِ أَوْ أَقَلَّ، أَمَّا إذَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ وَبِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَمِمَّنْ الصَّرْفُ وَالْمُسْلَمُ فِيهِ،
-
فَإِنْ هَلَكَ فِي الْمَجْلِسِ صَارَ مُسْتَوْفِيًا
-
٦/٤٩٥٦/٤٩٥
وَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ نَقْدٍ وَهَلَاكٍ بَطَلَا
-
وَلَوْ تَفَاسَخَا السَّلَمَ، وَبِالْمُسْلَمِ فِيهِ رَهْنٌ فَهُوَ رَهْنٌ بِرَأْسِ الْمَالِ
-
وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الْفَسْخِ هَلَكَ بِهِ وَلِلْأَبِ أَنْ يَرْهَنَ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ عَبْدًا لِطِفْلِهِ وَالْوَصِيُّ كَذَلِكَ وَلَهُ رَهْنُ مَالِهِ عِنْدَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ وَيَحْبِسُهُ لِأَجْلِهِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ
-
وَكَذَا عَكْسُهُ وَبِثَمَنِ عَبْدٍ أَوْ خَلٍّ أَوْ ذَكِيَّةٍ إنْ ظَهَرَ الْعَبْدُ حُرًّا وَالْخَلُّ خَمْرًا وَالذَّكِيَّةُ مَيِّتَةً، وَ بِبَدَلِ صُلْحٍ عَنْ إنْكَارٍ إنْ أَقَرَّ أَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَرَهْنُ الْحَجَرَيْنِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ،
-
٦/٤٩٦٦/٤٩٦
فَإِنْ رَهَنَ بِجِنْسِهِ وَهَلَكَ، هَلَكَ بِمِثْلِهِ مِنْ الدَّيْنِ،
-
وَلَا عِبْرَةَ بِالْجَوْدَةِ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنْ يَرْهَنَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ أَوْ يُعْطِيَ كَفِيلًا كَذَلِكَ صَحَّ،
-
٦/٤٩٧٦/٤٩٧
وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْوَفَاءِ وَلِلْبَائِعِ فَسْخُهُ إلَّا أَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ حَالًّا قِيمَةَ الرَّهْنِ رَهْنًا
-
وَإِنْ قَالَ لِبَائِعِهٍ أَمْسِكْ هَذَا حَتَّى أُعْطِيَكَ الثَّمَنَ فَهُوَ رَهْنٌ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ بَعْدَ قَبْضِهِ
-
وَلَوْ قَبْلَهُ لَا رَهَنَ عَيْنًا عِنْدَ رَجُلَيْنِ بِدَيْنٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا صَحَّ وَكُلُّهُ رَهْنٌ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا
-
٦/٤٩٨٦/٤٩٨
فَإِنْ تَهَايَأَ فَكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نَوْبَتِهِ كَالْعَدْلِ فِي حَقِّ الْآخَرِ
-
وَلَوْ هَلَكَ ضَمِنَ كُلٌّ حِصَّتَهُ
-
فَإِنْ قَضَى دَيْنَ أَحَدِهِمَا فَكُلُّهُ رَهْنُ الْآخَرِ
-
وَإِنْ رَهَنَا رَجُلًا رَهْنًا بِدَيْنٍ عَلَيْهِمَا صَحَّ بِكُلِّ الدَّيْنِ وَيُمْسِكُهُ إلَى اسْتِيفَاءِ كُلِّ الدَّيْنِ
-
وَلَوْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ لَا يَأْخُذُ أَحَدَهُمَا بِقَضَاءِ حِصَّتِهِ
-
٦/٤٩٩٦/٤٩٩
وَبَطَلَ بَيِّنَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ رَهَنَهُ هَذَا الشَّيْءَ وَقَبَضَهُ إنْ لَمْ يُؤَرِّخَا،
-
٦/٥٠٠٦/٥٠٠
فَإِنْ أَرَّخَا كَانَ صَاحِبُ التَّارِيخِ الْأَقْدَمِ أَوْلَى
-
وَكَذَا إذَا كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا كَانَ أَحَقَّ
-
وَلَوْ مَاتَ رَاهِنُهُ وَالرَّهْنَ مَعَهُمَا أَوْ لَا فَبَرْهَنَ كُلٌّ كَذَلِكَ كَانَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ رَهْنًا بِحَقِّهِ أَخَذَ عِمَامَةَ الْمَدْيُونِ لِتَكُونَ رَهْنًا عِنْدَهُ لَمْ تَكُنْ رَهْنًا دَفَعَ ثَوْبَيْنِ فَقَالَ خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ رَهْنًا بِكَذَا فَأَخَذَهُمَا لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا رَهْنًا قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدَهُمَا