فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٦٦٤ إلى ٢٬٦٧٥

  1. ٥/٣٣٦٥/٣٣٦

    دَيْنٌ عَلَيْهِمَا لِآخَرَ وَكَفَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ جَازَ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى شَرِيكِهِ إلَّا بِمَا أَدَّاهُ زَائِدًا عَلَى النِّصْفِ لِرُجْحَانِ

  2. وَإِنْ كَفَلَا عَنْ رَجُلٍ بِشَيْءٍ بِالتَّعَاقُبِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَمِيعِهِ مُنْفَرِدٌ ثُمَّ كَفَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبٍ فَمَا أَدَّى رَجَعَ بِنِصْفِهِ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ بِالْكُلِّ عَنْ الْأَصِيلِ

  3. ٥/٣٣٧٥/٣٣٧

    وَإِنْ أَبْرَأَ الطَّالِبُ أَحَدَهُمَا أَخَذَ الْآخَرَ بِكُلِّهِ

  4. وَلَوْ افْتَرَقَ الْمُفَاوِضَانِ أَخَذَ الْغَرِيمُ أَيًّا مِنْهُمَا بِكُلِّ الدَّيْنِ

  5. وَلَا رُجُوعَ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ كَاتَبَ عَبْدَيْهِ كِتَابَةً وَاحِدَةً وَكَفَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ وَفَمَا أَدَّى أَحَدُهُمَا رَجَعَ بِنِصْفِهِ

  6. ٥/٣٣٨٥/٣٣٨

    وَلَوْ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا صَحَّ وَأَخَذَ أَيًّا شَاءَ مِنْهُمَا بِحِصَّةِ مَنْ لَمْ يَعْتِقْهُ

  7. فَإِنْ أَخَذَ الْمُعْتَقَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ

  8. وَإِنْ أَخَذَ الْآخَرَ لَا

  9. وَإِذَا كَفَلَ عَنْ عَبْدٍ مَالًا لَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ كَمَا لَزِمَهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ اسْتِقْرَاضٍ أَوْ اسْتِهْلَاكِ وَدِيعَةٍ فَهُوَ حَالٌّ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ ادَّعَى رَقَبَةَ عَبْدٍ فَكَفَلَ بِهِ رَجُلٌ فَمَاتَ الْمَكْفُولُ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ

  10. ٥/٣٣٩٥/٣٣٩

    وَلَوْ ادَّعَى عَلَى عَبْدٍ مَالًا فَكَفَلَ بِنَفْسِهِ رَجُلٌ فَمَاتَ الْعَبْدُ بَرِئَ الْكَفِيلُ

  11. وَلَوْ كَفَلَ عَبْدٌ عَنْ سَيِّدِهِ بِأَمْرِهِ إذَا عَتَقَ فَأَدَّاهُ أَوْ كَفَلَ سَيِّدُهُ عَنْهُ فَأَدَّاهُ بَعْدَ عِتْقِهِ لَمْ يَرْجِعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ كَمَا لَوْ كَفَلَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَبَلَغَهُ فَأَجَازَ لَمْ تَكُنْ الْكَفَالَةُ مُوجِبَةً لِلرُّجُوعِ

  12. وَفَائِدَةُ كَفَالَةِ الْمَوْلَى عَنْ عَبْدِهِ وُجُوبُ مُطَالَبَتِهِ، بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ، وَفَائِدَةُ كَفَالَةِ الْعَبْدِ عَنْ مَوْلَاهُ تَعَلُّقُهُ بِرَقَبَتِهِ