كِتَابُ النِّكَاحِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٠٠٤ إلى ١٬٠١٧
-
٣/٣٣/٣
هُوَ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ قَصْدًا وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ مَجَازٌ فِي الْعَقْدِ وَيَكُونُ وَاجِبًا عِنْدَ التَّوَقَانِ وَسُنَّةً حَالَ الِاعْتِدَالِ ، وَمَكْرُوهًا لِخَوْفِ الْجَوْرِ
-
٣/٩٣/٩
وَيَنْعَقِدُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَضْعًا لِلْمُضِيِّ كَزَوَّجْتُ وَتَزَوَّجْت، وَ بِمَا وُضِعَ أَحَدُهُمَا لَهُ وَالْآخَرُ لِلِاسْتِقْبَالِ كَزَوِّجْنِي
-
٣/١٠٣/١٠
فَإِذَا قَالَ زَوَّجْت
-
٣/١٢٣/١٢
فَلَا يَنْعَقِدُ بِالْإِقْرَارِ عَلَى الْمُخْتَارِ
-
٣/١٣٣/١٣
وَقِيلَ إنْ بِمَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ صَحَّ وَجَعَلَ إنْشَاءً، وَهُوَ الْأَصَحُّ
-
وَلَا يَنْعَقِدُ بِتَزَوَّجْتُ نِصْفَك عَلَى الْأَصَحِّ
-
٣/١٤٣/١٤
وَإِذَا وَصَلَ الْإِيجَابَ بِالتَّسْمِيَةِ كَانَ مِنْ تَمَامِهِ
-
فَلَوْ قَبِلَ الْآخَرُ قَبْلَهُ لَمْ يَصِحَّ
-
٣/١٦٣/١٦
وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِلَفْظِ تَزْوِيجٍ وَنِكَاحٍ وَمَا وُضِعَ لِتَمْلِيكِ عَيْنٍ وَفِي الْحَالِ كَهِبَةٍ وَتَمْلِيكٍ وَصَدَقَةٍ وَعَطِيَّةٍ وَقَرْضٍ وَسَلَمٍ وَاسْتِئْجَارٍ لَا بِلَفْظِ إجَارَةٍ وَإِعَارَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَأَلْفَاظٍ مُصَحَّفَةٍ كَتَجَوَّزْتُ
-
٣/٢٠٣/٢٠
وَلَا بِتَعَاطٍ وَشُرِطَ سَمَاعُ كُلٍّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ لَفْظَ الْآخَرِ وَحُضُورُ حُرَّيْنِ مُكَلَّفَيْنِ سَامِعَيْنِ قَوْلَهُمَا مَعًا فَاهِمَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِنِكَاحِ مُسْلِمَةٍ وَلَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ مَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ إنْ ادَّعَى الْقَرِيبُ، كَمَا صَحَّ نِكَاحُ مُسْلِمٍ ذِمِّيَّةً عِنْدَ ذِمِّيَّيْنِ
-
٣/٢٤٣/٢٤
وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهِمَا مَعَ إنْكَارِهِ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَ صَغِيرَتَهُ فَزَوَّجَهَا عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ، وَ الْأَبَ حَاضِرٌ صَحَّ
-
وَإِلَّا لَا وَلَوْ زَوَّجَ بِنْتَهُ الْبَالِغَةَ بِمَحْضَرِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ جَازَ إنْ حَاضِرَةً ، وَإِلَّا لَا
-
٣/٢٥٣/٢٥
وَلَوْ قَالَ زَوَّجْتنِي ابْنَتَك فَقَالَ زَوَّجْت أَوْ نَعَمْ لَمْ يَكُنْ نِكَاحًا مَا لَمْ يَقُلْ قَبِلْت غَلِطَ وَكِيلُهَا بِالنِّكَاحِ فِي اسْمِ أَبِيهَا بِغَيْرِ حُضُورِهَا لَمْ يَصِحَّ
-
٣/٢٧٣/٢٧
وَلَوْ بَعَثَ أَقْوَامًا لِلْخِطْبَةِ فَزَوَّجَهَا الْأَبُ بِحَضْرَتِهِمْ صَحَّ