فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالزِّيَادَةِ وَالْحَطِّ فِيهِمَا وَتَأْجِيلِ الدُّيُونِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٤٨٣ إلى ٢٬٤٩٥
-
٥/١٤٧٥/١٤٧
صَحَّ بَيْعُ عَقَارٍ لَا يُخْشَى هَلَاكُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا بَيْعِ مَنْقُولٍ
-
بِخِلَافِ هِبَتِهِ وَالتَّصَدُّقِ بِهِ وَإِقْرَاضِهِ مِنْ غَيْرِ بَائِعِهِ عَلَى الْأَصَحُّ
-
٥/١٤٨٥/١٤٨
وَلَوْ وَهَبَهُ مِنْ الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَقَبِلَهُ انْتَقَضَ الْبَيْعُ وَلَوْ بَاعَهُ مِنْهُ قَبْلَهُ لَمْ يَصِحَّ اشْتَرَى مَكِيلًا بِشَرْطِ الْكَيْلِ حَرُمَ بَيْعُهُ وَأَكْلُهُ حَتَّى يَكِيلَهُ
-
٥/١٥٠٥/١٥٠
وَمِثْلُهُ الْمَوْزُونُ وَالْمَعْدُودُ غَيْرَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ
-
٥/١٥١٥/١٥١
وَكَفَى كَيْلُهُ مِنْ الْبَائِعِ بِحَضْرَتِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ
-
وَلَوْ كَانَ ثَمَنًا جَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ كَيْلِهِ وَوَزْنِهِ لَا الْمَذْرُوعُ
-
وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِهِ إلَّا إذَا أَفْرَدَ لِكُلِّ ذِرَاعٍ ثَمَنًا فَهُوَ كَمَوْزُونٍ
-
٥/١٥٢٥/١٥٢
وَجَازَ التَّصَرُّفُ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ تَعَيَّنَ بِالتَّعْيِينِ أَوْ لَا
-
٥/١٥٣٥/١٥٣
وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ دَيْنٍ قَبْلَ قَبْضِهِ كَمَهْرٍ وَأُجْرَةٍ وَضَمَانِ مُتْلَفٍ سِوَى صَرْفٍ وَسَلَمٍ
-
وَصَحَّ الزِّيَادَةُ فِيهِ إنْ قَبِلَ الْبَائِعُ وَكَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا وَالْحَطُّ مِنْهُ وَالزِّيَادَةُ يَلْتَحِقَانِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَالزِّيَادَةُ فِي الْمَبِيعِ إنْ قَبِلَ الْمُشْتَرِي وَتَلْتَحِقُ بِالْعَقْدِ فَلَوْ هَلَكَتْ الزِّيَادَةُ قَبْلَ قَبْضٍ سَقَطَ حِصَّتُهَا مِنْ الثَّمَنِ
-
٥/١٥٥٥/١٥٥
وَلَا يُشْتَرَطُ لِلزِّيَادَةِ هُنَا قِيَامُ الْمَبِيعِ
-
٥/١٥٦٥/١٥٦
وَيَصِحُّ الْحَطُّ مِنْ الْمَبِيعِ إنْ دَيْنًا وَإِنْ عَيْنًا لَا وَالِاسْتِحْقَاقُ يَتَعَلَّقُ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَ بِالزِّيَادَةِ
-
٥/١٥٧٥/١٥٧
وَلَزِمَ تَأْجِيلُ كُلِّ دَيْنٍ إلَّا الْقَرْضُ إلَّا إذَا أَوْصَى بِأَنْ يُقْرِضَ مِنْ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فُلَانًا إلَى سَنَةٍ أَوْ أَوْصَى بِتَأْجِيلِ قَرْضِهِ عَلَى زَيْدٍ سَنَةً