فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٥٠١ إلى ٤٬٥٠٨

  1. ٦/٦٧٩٦/٦٧٩

    يُعْتَبَرُ حَالُ الْعَقْدِ فِي تَصَرُّفِ مُنَجِّزٍ

  2. فَإِنْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ فَمِنْ كُلِّ مَالِهِ وَإِلَّا فَمِنْ ثُلُثِهِ وَالْمُضَافُ إلَى مَوْتِهِ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ إعْتَاقُهُ وَمُحَابَاتُهُ كَوَصِيَّةٍ فَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ

  3. ٦/٦٨٠٦/٦٨٠

    وَيُزَاحِمُ أَصْحَابَ الْوَصَايَا فِي الضَّرْبِ وَلَمْ يَسْعَ الْعَبْدُ -

  4. ٦/٦٨١٦/٦٨١

    فَإِنْ حَابَى فَحَرَّرَ فَهِيَ أَحَقُّ وَبِعَكْسِهِ اسْتَوَيَا وَوَصِيَّتُهُ بِأَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ بِهَذِهِ الْمِائَةِ عَبْدٌ لَا تَنْفُذُ بِمَا بَقِيَ إنْ هَلَكَ دِرْهَمٌ

  5. بِخِلَافِ الْحَجِّ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِعِتْقِ عَبْدِهِ إنْ جَنَى بَعْدَ مَوْتِهِ فَدُفِعَ

  6. وَإِنْ فَدَى لَا وَبِثُلُثِهِ لِبَكْرٍ وَتَرَكَ عَبْدًا فَادَّعَى بَكْرٌ عِتْقَهُ فِي الصِّحَّةِ وَالْوَارِثُ فِي الْمَرَضِ فَالْقَوْلُ لِلْوَارِثِ مَعَ الْيَمِينِ

  7. وَلَا شَيْءَ لِزَيْدٍ إلَّا أَنْ يَفْضُلَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْءٌ أَوْ تَقُومَ حُجَّةٌ عَلَى دَعْوَاهُ فَإِنَّ الْمُوصَى لَهُ خَصْمٌ

  8. ٦/٦٨٢٦/٦٨٢

    وَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ وَ الْعَبْدُ عِتْقًا فِي الصِّحَّةِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ فَصَدَّقَهُمَا الْوَارِثُ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ وَتُدْفَعُ إلَى الْغَرِيمِ