بَابُ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٥٠١ إلى ٤٬٥٠٨
-
٦/٦٧٩٦/٦٧٩
يُعْتَبَرُ حَالُ الْعَقْدِ فِي تَصَرُّفِ مُنَجِّزٍ
-
فَإِنْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ فَمِنْ كُلِّ مَالِهِ وَإِلَّا فَمِنْ ثُلُثِهِ وَالْمُضَافُ إلَى مَوْتِهِ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ إعْتَاقُهُ وَمُحَابَاتُهُ كَوَصِيَّةٍ فَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ
-
٦/٦٨٠٦/٦٨٠
وَيُزَاحِمُ أَصْحَابَ الْوَصَايَا فِي الضَّرْبِ وَلَمْ يَسْعَ الْعَبْدُ -
-
٦/٦٨١٦/٦٨١
فَإِنْ حَابَى فَحَرَّرَ فَهِيَ أَحَقُّ وَبِعَكْسِهِ اسْتَوَيَا وَوَصِيَّتُهُ بِأَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ بِهَذِهِ الْمِائَةِ عَبْدٌ لَا تَنْفُذُ بِمَا بَقِيَ إنْ هَلَكَ دِرْهَمٌ
-
بِخِلَافِ الْحَجِّ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِعِتْقِ عَبْدِهِ إنْ جَنَى بَعْدَ مَوْتِهِ فَدُفِعَ
-
وَإِنْ فَدَى لَا وَبِثُلُثِهِ لِبَكْرٍ وَتَرَكَ عَبْدًا فَادَّعَى بَكْرٌ عِتْقَهُ فِي الصِّحَّةِ وَالْوَارِثُ فِي الْمَرَضِ فَالْقَوْلُ لِلْوَارِثِ مَعَ الْيَمِينِ
-
وَلَا شَيْءَ لِزَيْدٍ إلَّا أَنْ يَفْضُلَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْءٌ أَوْ تَقُومَ حُجَّةٌ عَلَى دَعْوَاهُ فَإِنَّ الْمُوصَى لَهُ خَصْمٌ
-
٦/٦٨٢٦/٦٨٢
وَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ وَ الْعَبْدُ عِتْقًا فِي الصِّحَّةِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ فَصَدَّقَهُمَا الْوَارِثُ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ وَتُدْفَعُ إلَى الْغَرِيمِ