فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْعِتْقِ عَلَى جُعَلٍ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٦١٥ إلى ١٬٦٢٨

  1. ٣/٦٧٤٣/٦٧٤

    أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ فَقِبَلَ الْعَبْدُ فِي الْمَجْلِسِ عَتَقَ

  2. ٣/٦٧٥٣/٦٧٥

    وَلَوْ عَلَّقَهُ بِأَدَائِهِ صَارَ مَأْذُونًا لَا مُكَاتَبًا

  3. ٣/٦٧٦٣/٦٧٦

    فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِهِ وَلَا يَبْطُلُ بِرَدِّهِ، وَلِلْمَوْلَى بَيْعُهُ قَبْلَ وُجُودِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْأَدَاءُ وَعَتَقَ بِالتَّخْلِيَةِ

  4. وَلَوْ أَدَّى عَنْهُ غَيْرُهُ تَبَرُّعًا لَا كَمَا لَوْ حَطَّ عَنْهُ الْبَعْضَ بِطَلَبِهِ وَأَدَّى الْبَاقِيَ أَوْ مَاتَ الْمَوْلَى وَأَدَّاهُ إلَى الْوَرَثَةِ

  5. ٣/٦٧٧٣/٦٧٧

    وَتَعَلَّقَ أَدَاؤُهُ بِالْمَجْلِسِ وَهُوَ دَيْنٌ صَحِيحٌ يَصِحُّ التَّكْفِيلُ بِهِ

  6. ٣/٦٧٨٣/٦٧٨

    وَلَوْ قَالَ أَنْتِ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِأَلْفٍ إنْ قَبِلَ بَعْدَهُ وَأَعْتَقَهُ وَارِثٌ أَوْ وَصِيٌّ أَوْ قَاضٍ عِنْدَ امْتِنَاعِ الْوَارِثِ عَتَقَ

  7. وَإِلَّا لَا وَلَوْ حَرَّرَهُ عَلَى خِدْمَتِهِ حَوْلًا فَقَبِلَ عَتَقَ فِي الْحَالِ وَخَدَمَهُ مُدَّتَهُ

  8. ٣/٦٧٩٣/٦٧٩

    فَإِنْ مَاتَ هُوَ أَوْ مَوْلَاهُ قَبْلَهَا تَجِبُ قِيمَتُهُ كَبَيْعِ عَبْدٍ مِنْهُ بِعَيْنٍ فَهَلَكَتْ تَجِبُ قِيمَتُهُ

  9. ٣/٦٨٠٣/٦٨٠

    وَلَوْ قَالَ أَعْتِقْ أَمَتَك بِأَلْفٍ عَلَيَّ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِيهَا، إنْ فَعَلَ وَأَبَتْ عَتَقَتْ مَجَّانًا وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى آمِرِهِ

  10. وَلَوْ زَادَ عَنِّي قُسِمَ الْأَلْفُ عَلَى قِيمَتِهَا وَمَهْرِهَا لِذَا تَجِبُ حِصَّةُ مَا سُلِّمَ

  11. فَلَوْ نَكَحَتْ فَحِصَّةُ مَهْرِ مِثْلِهَا مَهْرُهَا فِي وَجْهَيْهِ وَمَا أَصَابَ قِيمَتَهَا فِي الثَّانِيَةِ لِمَوْلَاهَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَزَوَّجَتْهُ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا

  12. ٣/٦٨١٣/٦٨١

    فَإِنْ أَبَتْ فَعَلَيْهَا قِيمَتُهَا

  13. وَلَوْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ

  14. فَإِنْ أَبَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا