بَابُ الْعِتْقِ عَلَى جُعَلٍ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٦١٥ إلى ١٬٦٢٨
-
٣/٦٧٤٣/٦٧٤
أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ فَقِبَلَ الْعَبْدُ فِي الْمَجْلِسِ عَتَقَ
-
٣/٦٧٥٣/٦٧٥
وَلَوْ عَلَّقَهُ بِأَدَائِهِ صَارَ مَأْذُونًا لَا مُكَاتَبًا
-
٣/٦٧٦٣/٦٧٦
فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِهِ وَلَا يَبْطُلُ بِرَدِّهِ، وَلِلْمَوْلَى بَيْعُهُ قَبْلَ وُجُودِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْأَدَاءُ وَعَتَقَ بِالتَّخْلِيَةِ
-
وَلَوْ أَدَّى عَنْهُ غَيْرُهُ تَبَرُّعًا لَا كَمَا لَوْ حَطَّ عَنْهُ الْبَعْضَ بِطَلَبِهِ وَأَدَّى الْبَاقِيَ أَوْ مَاتَ الْمَوْلَى وَأَدَّاهُ إلَى الْوَرَثَةِ
-
٣/٦٧٧٣/٦٧٧
وَتَعَلَّقَ أَدَاؤُهُ بِالْمَجْلِسِ وَهُوَ دَيْنٌ صَحِيحٌ يَصِحُّ التَّكْفِيلُ بِهِ
-
٣/٦٧٨٣/٦٧٨
وَلَوْ قَالَ أَنْتِ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِأَلْفٍ إنْ قَبِلَ بَعْدَهُ وَأَعْتَقَهُ وَارِثٌ أَوْ وَصِيٌّ أَوْ قَاضٍ عِنْدَ امْتِنَاعِ الْوَارِثِ عَتَقَ
-
وَإِلَّا لَا وَلَوْ حَرَّرَهُ عَلَى خِدْمَتِهِ حَوْلًا فَقَبِلَ عَتَقَ فِي الْحَالِ وَخَدَمَهُ مُدَّتَهُ
-
٣/٦٧٩٣/٦٧٩
فَإِنْ مَاتَ هُوَ أَوْ مَوْلَاهُ قَبْلَهَا تَجِبُ قِيمَتُهُ كَبَيْعِ عَبْدٍ مِنْهُ بِعَيْنٍ فَهَلَكَتْ تَجِبُ قِيمَتُهُ
-
٣/٦٨٠٣/٦٨٠
وَلَوْ قَالَ أَعْتِقْ أَمَتَك بِأَلْفٍ عَلَيَّ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِيهَا، إنْ فَعَلَ وَأَبَتْ عَتَقَتْ مَجَّانًا وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى آمِرِهِ
-
وَلَوْ زَادَ عَنِّي قُسِمَ الْأَلْفُ عَلَى قِيمَتِهَا وَمَهْرِهَا لِذَا تَجِبُ حِصَّةُ مَا سُلِّمَ
-
فَلَوْ نَكَحَتْ فَحِصَّةُ مَهْرِ مِثْلِهَا مَهْرُهَا فِي وَجْهَيْهِ وَمَا أَصَابَ قِيمَتَهَا فِي الثَّانِيَةِ لِمَوْلَاهَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَزَوَّجَتْهُ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا
-
٣/٦٨١٣/٦٨١
فَإِنْ أَبَتْ فَعَلَيْهَا قِيمَتُهَا
-
وَلَوْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ
-
فَإِنْ أَبَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا