فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْقِسْمَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٧٩١ إلى ٣٬٨٢٣

  1. ٦/٢٥٣٦/٢٥٣

    هِيَ جَمْعُ نَصِيبٍ شَائِعٍ لَهُ فِي مَكَان مُعَيَّنٍ. وَسَبَبُهَا طَلَبُ الشُّرَكَاءِ أَوْ بَعْضِهِمْ الِانْتِفَاعَ بِمِلْكِهِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ

  2. وَرُكْنُهَا هُوَ الْفِعْلُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْإِفْرَازُ وَالتَّمَيُّزُ بَيْنَ الْأَنْصِبَاءِ

  3. ٦/٢٥٤٦/٢٥٤

    وَشَرْطُهَا عَدَمُ فَوْتِ الْمَنْفَعَةِ بِالْقِسْمَةِ

  4. وَحُكْمُهَا تَعْيِينُ نَصِيبِ كُلٍّ عَلَى حِدَةٍ وَتَشْتَمِلُ عَلَى الْإِفْرَازِ وَالْمُبَادَلَةِ وَهُوَ لِلْغَالِبِ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْمُبَادَلَةُ فِي غَيْرِهِ فَيَأْخُذُ الشَّرِيكُ حِصَّتَهُ بِغَيْبَةِ صَاحِبِهِ فِي الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي

  5. ٦/٢٥٥٦/٢٥٥

    وَإِنْ أُجْبِرَ عَلَيْهَا فِي مُتَّحِدِ الْجِنْسِ فَقَطْ عِنْدَ طَلَبِ الْخَصْمِ وَيُنْصَبُ قَاسِمٌ يُرْزَقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِيَقْسِمَ بِلَا أَجْرٍ وَهُوَ أَحَبُّ

  6. ٦/٢٥٦٦/٢٥٦

    وَإِنْ نُصِبَ بِأَجْرِ صَحَّ وَهُوَ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ

  7. وَيَجِبُ كَوْنُهُ عَدْلًا

  8. ٦/٢٥٧٦/٢٥٧

    وَلَا يَشْتَرِكُ الْقَسَّامُ وَصَحَّتْ بِرِضَا الشُّرَكَاءِ إلَّا إذَا كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ لَا نَائِبَ عَنْهُ وَقُسِمَ نَقْلِيٌّ يَدَّعُونَ إرْثَهُ بَيْنَهُمْ أَوْ شِرَاءَهُ وَعَقَارٌ يَدَّعُونَ شِرَاءَهُ

  9. فَإِنْ ادَّعَوْا أَنَّهُ مِيرَاثٌ عَنْ زَيْدٍ لَا حَتَّى يُبَرْهِنُوا عَلَى مَوْتِهِ

  10. ٦/٢٥٨٦/٢٥٨

    وَلَا إنْ بَرْهَنَا أَنَّ الْعَقَارَ مَعَهُمَا حَتَّى يُبَرْهِنَا أَنَّهُ لَهُمَا

  11. وَلَوْ بَرْهَنَا عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ وَهُوَ مَعَهُمَا وَفِيهِمْ صَغِيرٌ أَوْ غَائِبٌ قُسِمَ بَيْنَهُمْ

  12. ٦/٢٥٩٦/٢٥٩

    فَإِنْ بَرْهَنَ وَاحِدٌ أَوْ كَانُوا مُشْتَرِينَ وَغَابَ أَحَدُهُمْ أَوْ كَانَ مَعَ الْوَارِثِ الطِّفْلُ أَوْ الْغَائِبُ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ لَا وَقُسِمَ بِطَلَبِ أَحَدِهِمْ إنْ انْتَفَعَ كُلٌّ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَبِطَلَبِ ذِي الْكَثِيرِ إنْ لَمْ يَنْتَفِعْ الْآخَرُ لِقِلَّةِ حِصَّتِهِ

  13. ٦/٢٦٠٦/٢٦٠

    وَإِنْ تَضَرَّرَ الْكُلُّ لَمْ يُقْسَمْ إلَّا بِرِضَاهُمْ وَقُسِمَ عُرُوضٌ اتَّحَدَ جِنْسُهَا لَا الْجِنْسَانِ وَالرَّقِيقُ وَالْجَوَاهِرُ وَالْحَمَّامُ إلَّا بِرِضَاهُمْ دُورٌ مُشْتَرَكَةٌ أَوْ دَارٌ وَضِيعَةٌ أَوْ دَارٌ وَحَانُوتٌ قُسِمَ كُلٌّ وَحْدَهَا إذَا كَانَتْ كُلُّهَا فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ أَوْ لَا

  14. ٦/٢٦٢٦/٢٦٢

    وَيُصَوِّرُ الْقَاسِمُ مَا يَقْسِمُهُ عَلَى قِرْطَاسٍ وَيُعَدِّلُهُ عَلَى سِهَامِ الْقِسْمَةِ وَبِذَرْعِهِ، وَيُقَوِّمُ الْبِنَاءَ وَيُفْرِزُ كُلَّ نَصِيبٍ بِطَرِيقِهِ وَشِرْبِهِ، وَيُلَقِّبُ الْأَنْصِبَاءَ بِالْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ وَيَكْتُبُ أَسَامِيَهُمْ وَيَقْرَعُ

  15. ٦/٢٦٣٦/٢٦٣

    فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ أَوَّلًا فَلَهُ السَّهْمُ الْأَوَّلُ،

  16. وَمَنْ خَرَجَ ثَانِيًا فَلَهُ السَّهْمُ الثَّانِي إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى الْأَخِيرِ وَ الدَّرَاهِمَ لَا تَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ إلَّا بِرِضَاهُمْ قُسِمَ وَلِأَحَدِهِمْ مَسِيلُ مَاءٍ أَوْ طَرِيقٌ فِي مِلْكِ الْآخَرِ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْقِسْمَةِ صُرِفَ عَنْهُ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فُسِخَتْ الْقِسْمَةُ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ عَرْضِ الطَّرِيقِ جُعِلَ قَدْرَ عَرْضِ بَابِ الدَّارِ بِطُولِهِ

  17. ٦/٢٦٤٦/٢٦٤

    وَلَوْ شَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الطَّرِيقُ فِي قِسْمَةِ الدَّارِ عَلَى التَّفَاوُتِ جَازَ وَإِنْ كَانَ سِهَامُهُمْ فِي الدَّارِ مُتَسَاوِيَةً وَ الْقِسْمَةَ عَلَى التَّفَاوُتِ بِالتَّرَاضِي فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ جَائِزَةٌ سُفْلٌ لَهُ عُلُوٌّ

  18. وَسُفْلٌ مُجَرَّدٌ وَعُلُوٌّ مُجَرَّدٌ قُوِّمَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَقُسِمَ بِالْقِيمَةِ أَنْكَرَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ اسْتِيفَاءَ نَصِيبِهِ وَشَهِدَ الْقَاسِمَانِ بِالِاسْتِيفَاءِ تُقْبَلُ

  19. وَلَوْ شَهِدَ قَاسِمٌ وَاحِدٌ لَا

  20. وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمْ أَنَّ مِنْ نَصِيبِهِ شَيْئًا فِي يَدِ صَاحِبِهِ غَلَطًا وَقَدْ أَقَرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبُرْهَانٍ

  21. ٦/٢٦٥٦/٢٦٥

    وَإِنْ قَالَ قَبَضْته فَأَخَذَ شَرِيكِي بَعْضَهُ وَأَنْكَرَ حَلَفَ

  22. وَإِنْ قَالَ قَبْلَ إقْرَارِهِ بِالِاسْتِيفَاءِ أَصَابَنِي مِنْ ذَلِكَ كَذَا إلَى كَذَا وَلَمْ يُسَلِّمْهُ إلَيَّ تَحَالَفَا وَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ

  23. وَلَوْ اقْتَسَمَا دَارًا وَأَصَابَ كُلًّا طَائِفَةٍ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا بَيْتًا فِي يَدِ الْآخَرِ أَنَّهُ مِنْ نَصِيبِهِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ

  24. وَإِنْ أَقَامَاهَا فَالْعِبْرَةُ لِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي

  25. ٦/٢٦٦٦/٢٦٦

    وَإِنْ اُسْتُحِقَّ بَعْضٌ مُعَيَّنٌ مِنْ نَصِيبِهِ لَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ اتِّفَاقًا وَفِي اسْتِحْقَاقِ بَعْضٍ شَائِعٍ فِي الْكُلِّ تُفْسَخُ وَفِي بَعْضٍ شَائِعٍ مِنْ نَصِيبِهِ لَا تُفْسَخُ بَلْ يَرْجِعُ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ ظَهَرَ دَيْنٌ فِي التَّرِكَةِ الْمَقْسُومَةِ تُفْسَخُ إلَّا إذَا قَضَوْهُ أَوْ أَبْرَأَ الْغُرَمَاءُ مَا يَفِي بِهِ

  26. ٦/٢٦٧٦/٢٦٧

    وَلَوْ ظَهَرَ غَبْنٌ فَاحِشٌ فِي الْقِسْمَةِ بَطَلَتْ

  27. وَلَوْ وَقَعَتْ بِالتَّرَاضِي فِي الْأَصَحِّ وَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ ذَلِكَ إنْ لَمْ يُقِرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ،

  28. وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لَا ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ دَيْنًا فِي التَّرِكَةِ صَحَّ

  29. وَلَوْ ادَّعَى عَيْنًا لَا وَقَعَتْ شَجَرَةٌ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا أَغْصَانُهَا مُتَدَلِّيَةٌ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْبُرَهُ عَلَى قَطْعِهَا، بِهِ يُفْتَى بَنَى أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ فَطَلَبَ شَرِيكُهُ رَفْعَ بِنَائِهِ قُسِمَ

  30. ٦/٢٦٨٦/٢٦٨

    فَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ الْبَانِي فَبِهَا وَإِلَّا هَدَمَ الْقِسْمَةُ تَقْبَلُ النَّقْضَ،

  31. فَلَوْ اقْتَسَمُوا وَأَخَذُوا حِصَّتَهُمْ ثُمَّ تَرَاضَوْا عَلَى الِاشْتِرَاكِ بَيْنَهُمْ صَحَّ الْمَقْبُوضُ بِالْقِسْمَةِ الْفَاسِدَةِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ وَيُفِيدُ التَّصَرُّفِ فِيهِ كَالْمَقْبُوضِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ

  32. وَقِيلَ لَا وَلَوْ تَهَايَآ فِي سُكْنَى دَارٍ أَوْ دَارَيْنِ أَوْ فِي خِدْمَةِ عَبْدٍ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ فِي غَلَّةِ دَارٍ أَوْ دَارَيْنِ صَحَّ

  33. ٦/٢٧٠٦/٢٧٠

    وَلَوْ فِي غَلَّةِ عَبْدٍ أَوْ فِي غَلَّةِ عَبْدَيْنِ أَوْ فِي غَلَّةِ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ أَوْ رُكُوبِ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ أَوْ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ أَوْ لَبَنِ شَاةٍ لَا