فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي وَلَاءِ الْمُوَالَاةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٦١٧ إلى ٣٬٦٢٣

  1. ٦/١٢٥٦/١٢٥

    أَسْلَمَ رَجُلٌ عَلَى يَدِ آخَرَ وَوَالَاهُ أَوْ غَيْرَهُ عَلَى أَنْ يَرِثَهُ وَيَعْقِلَ عَنْهُ صَحَّ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِ

  2. ٦/١٢٦٦/١٢٦

    وَلَوْ وَالَى صَبِيٌّ عَاقِلٌ بِإِذْنِ أَبِيهِ أَوْ وَصِيِّهِ صَحَّ كَمَا لَوْ وَالَى الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ آخَرَ وَأُخِّرَ عَنْ ذِي الرَّحِمِ

  3. وَلَهُ النَّقْلُ عَنْهُ بِمَحْضَرِهِ إلَى غَيْرِهِ إنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ أَوْ عَنْ وَلَدِهِ،

  4. فَإِنْ عَقَلَ عَنْهُ أَوْ عَنْ وَلَدِهِ لَا يَنْتَقِلُ

  5. وَلَا يُوَالِي مُعْتَقٌ أَحَدًا امْرَأَةٌ وَالَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ يَتْبَعُهَا الْمَوْلُودُ فِيمَا عَقَدَتْ

  6. ٦/١٢٧٦/١٢٧

    وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ حُرًّا مَجْهُولَ النَّسَبِ

  7. وَأَنْ لَا يَكُونَ عَرَبِيًّا وَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ وَلَاءُ عَتَاقَةٍ وَلَا وَلَاءُ مُوَالَاةٍ مَعَ أَحَدٍ وَقَدْ عَقَلَ عَنْهُ