فَصْلٌ فِي الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى وَغَيْرِهِمْ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٦٨٧ إلى ٤٬٦٨٨
-
٦/٧٩٨٦/٧٩٨
لَا تَوَارُثَ بَيْنَ الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى إلَّا إذَا عُلِمَ تَرْتِيبُ الْمَوْتَى وَيَقْسِمُ مَالَ كُلٍّ مِنْهُمْ عَلَى وَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ وَالْكَافِرُ يَرِثُ بِالنَّسَبِ وَالسَّبَبِ كَالْمُسْلِمِ وَلَوْ لَهُ قَرَابَتَانِ فِي شَخْصَيْنِ حَجَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنَّهُ يَرِثُ بِالْحَاجِبِ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَرِثُ بِالْقَرَابَتَيْنِ عِنْدَنَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ
-
٦/٧٩٩٦/٧٩٩
وَلَا يَرِثُونَ بِأَنْكِحَةٍ مُسْتَحَلَّةٍ عِنْدَهُمْ وَيَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا وَاللِّعَانِ بِجِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ وَوُقِفَ لِلْحَمْلِ حَظُّ ابْنٍ وَاحِدٍ