فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٥٦١ إلى ٦٢٧

  1. ٢/١٨٩٢/١٨٩

    يُوَجَّهُ الْمُحْتَضَرُ الْقِبْلَةَ

  2. وَجَازَ الِاسْتِلْقَاءُ وَقَدَمَاهُ إلَيْهَا وَيُرْفَعُ رَأْسُهُ قَلِيلًا

  3. وَقِيلَ يُوضَعُ كَمَا تَيَسَّرَ عَلَى الْأَصَحِّ

  4. وَإِنْ شُقَّ عَلَيْهِ تُرِكَ عَلَى حَالِهِ وَيُلَقَّنُ بِذِكْرِ الشَّهَادَتَيْنِ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ بِهَا

  5. ٢/١٩١٢/١٩١

    وَلَا يُلَقَّنُ بَعْدَ تَلْحِيدِهِ وَمَا ظَهَرَ مِنْهُ مِنْ كَلِمَاتٍ كَفِرْيَةُ يُغْتَفَرُ فِي حَقِّهِ وَيُعَامَلُ مُعَامَلَةَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ

  6. ٢/١٩٣٢/١٩٣

    وَإِذَا مَاتَ تُشَدُّ لَحْيَاهُ وَتُغْمَضُ عَيْنَاهُ وَيُوضَعُ كَمَا تَيَسَّرَ عَلَى سَرِيرٍ مُجَمَّرٍ وِتْرًا كَكَفَنِهِ

  7. ٢/١٩٤٢/١٩٤

    وَكُرِهَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَهُ إلَى تَمَامِ غُسْلِهِ وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ الْغَلِيظَةُ فَقَطْ عَلَى الظَّاهِرِ

  8. وَقِيلَ مُطْلَقًا وَصُحِّحَ وَيَغْسِلُهَا تَحْتَ خِرْقَةٍ بَعْدَ لَفِّ مِثْلِهَا عَلَى يَدَيْهِ وَيُجَرَّدُ كَمَا مَاتَ وَيُوَضَّأُ بِلَا مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ وَيُصَبُّ عَلَيْهِ مَاءٌ مُغْلَى بِسِدْرِ أَوْ حُرْضِ إنْ تَيَسَّرَ، وَإِلَّا فَمَاءٌ خَالِصٌ

  9. ٢/١٩٦٢/١٩٦

    وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِطْمِيِّ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَبِالصَّابُونِ وَنَحْوِهِ وَيُضْجَعُ عَلَى يَسَارِهِ فَيُغْسَلُ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إلَيْهِ وَيُمْسَحُ بَطْنُهُ رَفِيقًا وَمَا خَرَجَ مِنْهُ يُغَسِّلُهُ ثُمَّ يُضْجِعُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ وَيَغْسِلُهُ ثَالِثَةٌ

  10. ٢/١٩٧٢/١٩٧

    وَيَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ عِنْدَ كُلِّ اضْطِجَاعٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

  11. وَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا أَوْ نَقَصَ جَازَ

  12. وَلَا يُعَادُ غُسْلُهُ وَلَا وُضُوءُهُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ وَيُنَشَّفُ فِي ثَوْبٍ وَيُجْعَلُ الْحَنُوطُ الْعِطْرُ الْمُرَكَّبُ مِنْ الْأَشْيَاءِ الطَّيِّبَةِ غَيْرِ زَعْفَرَانٍ وَوَرْسٍ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَالْكَافُورُ عَلَى مَسَاجِدِهِ

  13. وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُهُ

  14. ٢/١٩٨٢/١٩٨

    وَلَا يُقَصُّ ظُفْرُهُ

  15. وَلَا شَعْرُهُ وَيُمْنَعُ زَوْجُهَا مِنْ غُسْلِهَا وَمَسِّهَا لَا مِنْ النَّظَرِ إلَيْهَا عَلَى الْأَصَحِّ وَهِيَ لَا تُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ

  16. ٢/١٩٩٢/١٩٩

    بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ

  17. وَالْمُعْتَبَرُ صَلَاحِيَّتُهَا لِغُسْلِهِ حَالَةَ الْغُسْلِ لَا الْمَوْتِ فَتُمْنَعُ مِنْ غُسْلِهِ لَوْ ارْتَدَّتْ بَعْدَهُ أَوْ مَسَّتْ ابْنَهُ بِشَهْوَةٍ

  18. وَجَازَ لَهَا لَوْ أَسْلَمَ فَمَاتَ فَأَسْلَمَتْ وُجِدَ رَأْسُ آدَمِيٍّ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ

  19. وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُغَسَّلَ مَجَّانًا،

  20. فَإِنْ ابْتَغَى الْغَاسِلُ الْأَجْرَ جَازَ إنْ كَانَ ثَمَّةَ غَيْرُهُ وَإِلَّا لَا

  21. وَإِنْ غَسَّلَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ أَجْزَأَ

  22. ٢/٢٠٠٢/٢٠٠

    وَلَوْ وُجِدَ مَيِّتٌ فِي الْمَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ غُسْلِهِ ثَلَاثًا

  23. ٢/٢٠٢٢/٢٠٢

    وَيُسَنُّ فِي الْكَفَنِ لَهُ إزَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَةٌ وَتُكْرَهُ الْعِمَامَةُ فِي الْأَصَحِّ وَلَهَا دِرْعٌ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ وَلِفَافَةٌ وَخِرْقَةٌ تُرْبَطُ بِهَا ثَدْيَاهَا

  24. ٢/٢٠٣٢/٢٠٣

    وَكِفَايَةٌ لَهُ إزَارٌ وَلِفَافَةٌ وَلَهَا ثَوْبَانِ وَخِمَارٌ وَكَفَنُ الضَّرُورَةِ لَهُمَا مَا يُوجَدُ تُبْسَطُ اللِّفَافَةُ

  25. ٢/٢٠٤٢/٢٠٤

    ثُمَّ يُبْسَطُ الْإِزَارُ عَلَيْهَا وَيُقَمَّصُ وَيُوضَعُ عَلَى الْإِزَارِ وَيُلَفُّ يَسَارُهُ ثُمَّ يَمِينُهُ ثُمَّ اللِّفَافَةُ كَذَلِكَ وَهِيَ تَلْبَسُ الدِّرْعَ وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا ضَفِيرَتَيْنِ عَلَى صَدْرِهَا فَوْقَهُ

  26. وَالْخِمَارُ فَوْقَهُ تَحْتَ اللِّفَافَةِ وَيُعْقَدُ الْكَفَنُ إنْ خِيفَ انْتِشَارُهُ وَخُنْثَى مُشْكِلٌ كَامْرَأَةٍ فِيهِ وَمَنْبُوشٌ طَرِيٌّ يُكَفَّنُ كَاَلَّذِي لَمْ يُدْفَنْ

  27. ٢/٢٠٥٢/٢٠٥

    وَإِنْ تَفَسَّخَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

  28. وَلَا بَأْسَ فِي الْكَفَنِ بِبُرُودٍ وَكَتَّانٍ وَفِي النِّسَاءِ بِحَرِيرٍ وَمُزَعْفَرٍ وَمُعَصْفَرٍ وَكَفَنُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ عَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ

  29. ٢/٢٠٦٢/٢٠٦

    وَاخْتُلِفَ فِي الزَّوْجِ وَالْفَتْوَى عَلَى وُجُوبِ كَفَنِهَا عَلَيْهِ

  30. وَإِنْ تَرَكَتْ مَالًا

  31. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ تَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَدَفْنِهِ

  32. ٢/٢٠٧٢/٢٠٧

    وَشَرْطُهَا إسْلَامُ الْمَيِّتِ وَطَهَارَتُهُ وَوَضْعُهُ أَمَامَ الْمُصَلِّي

  33. ٢/٢٠٩٢/٢٠٩

    وَرُكْنُهَا التَّكْبِيرَاتُ وَالْقِيَامُ وَسُنَّتُهَا التَّحْمِيدُ وَالثَّنَاءُ وَالدُّعَاءُ فِيهَا وَهِيَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَاتَ خَلَا بُغَاةٍ، وَقُطَّاعِ طَرِيقٍ إذَا قُتِلُوا فِي الْحَرْبِ

  34. ٢/٢١١٢/٢١١

    وَكَذَا مُكَابِرٌ فِي مِصْرٍ لَيْلًا بِسِلَاحٍ وَخَنَّاقٌ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ عَمْدًا يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لَا قَاتِلِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ وَهِيَ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْأُولَى فَقَطْ

  35. ٢/٢١٢٢/٢١٢

    وَيُثْنِي بَعْدَهَا وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَيَدْعُو بَعْدَ الثَّالِثَةِ وَيُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ

  36. ٢/٢١٣٢/٢١٣

    وَلَا قِرَاءَةَ وَلَا تَشَهُّدَ فِيهَا

  37. ٢/٢١٤٢/٢١٤

    وَلَوْ كَبَّرَ إمَامُهُ خَمْسًا لَمْ يَتْبَعْ فَيَمْكُثُ الْمُؤْتَمُّ حَتَّى يُسَلِّمَ مَعَهُ إذَا سَلَّمَ

  38. ٢/٢١٥٢/٢١٥

    وَلَا يَسْتَغْفِرُ فِيهَا لِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ بَلْ يَقُولُ بَعْدَ دُعَاءِ الْبَالِغِينَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ ذُخْرًا وَشَافِعًا مُشَفَّعًا وَيَقُومُ الْإِمَامُ بِحِذَاءِ الصَّدْرِ مُطْلَقًا

  39. ٢/٢١٦٢/٢١٦

    وَالْمَسْبُوقُ يَنْتَظِرُ الْإِمَامِ لِيُكَبِّرَ مَعَهُ كَمَا لَا يَنْتَظِرُ الْحَاضِرُ حَالِ التَّحْرِيمَةِ

  40. ٢/٢١٧٢/٢١٧

    فَلَوْ جَاءَ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ لِرَابِعَةٍ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ

  41. ٢/٢١٨٢/٢١٨

    وَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْجَنَائِزُ فَإِفْرَادُ الصَّلَاةِ أَوْلَى

  42. ٢/٢١٩٢/٢١٩

    وَإِنْ جَمَعَ جَعَلَهَا صَفًّا مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ بِحَيْثُ يَكُونُ صَدْرُ كُلِّ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَرَاعَى التَّرْتِيبَ وَيُقَدَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ

  43. ثُمَّ الْقَاضِي ثُمَّ إمَامُ الْحَيِّ

  44. ٢/٢٢٠٢/٢٢٠

    ثُمَّ الْوَلِيُّ وَلَهُ الْإِذْنُ لِغَيْرِهِ فِيهَا إلَّا إنْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ يُسَاوِيهِ فَلَهُ الْمَنْعُ

  45. ٢/٢٢٢٢/٢٢٢

    فَإِنْ صَلَّى غَيْرُهُ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ حَقُّ التَّقْدِيمِ وَلَمْ يُتَابِعْهُ أَعَادَ الْوَلِيُّ وَإِلَّا لَا

  46. ٢/٢٢٣٢/٢٢٣

    وَإِنْ صَلَّى هُوَ بِحَقٍّ لَا يُصَلِّي غَيْرُهُ بَعْدَهُ

  47. ٢/٢٢٤٢/٢٢٤

    وَإِنْ دُفِنَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ تَفَسُّخُهُ وَلَمْ تَجُزْ عَلَيْهَا رَاكِبًا بِغَيْرِ عُذْرٍ وَكُرِهَتْ تَحْرِيمًا تَنْزِيهًا فِيهِ وَاخْتُلِفَ فِي الْخَارِجَةِ

  48. ٢/٢٢٥٢/٢٢٥

    وَالْمُخْتَارُ الْكَرَاهَةُ وَمَنْ وُلِدَ فَمَاتَ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إنْ اسْتَهَلَّ وَإِلَّا غُسِّلَ وَسُمِّيَ وَأُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ وَدُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ كَصَبِيٍّ سُبِيَ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ

  49. ٢/٢٢٩٢/٢٢٩

    وَلَوْ سُبِيَ بِدُونِهِ أَوْ بِهِ فَأَسْلَمَ هُوَ أَوْ الصَّبِيُّ وَهُوَ عَاقِلٌ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَيُغَسِّلُ الْمُسْلِمُ وَيُكَفِّنُ وَيَدْفِنُ قَرِيبَهُ الْكَافِرَ الْأَصْلِيَّ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ السُّنَّةِ

  50. ٢/٢٣١٢/٢٣١

    وَإِذَا حَمَلَ الْجِنَازَةَ وَضَعَ مُقَدِّمَهَا عَلَى يَمِينِهِ

  51. ثُمَّ مُؤَخِّرَهَا وَالصَّبِيُّ الرَّضِيعُ أَوْ الْفَطِيمُ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ قَلِيلًا يَحْمِلُهُ وَاحِدٌ عَلَى يَدَيْهِ

  52. وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا حُمِلَ عَلَى الْجِنَازَةِ وَيُسْرَعُ بِهَا بِلَا خَبَبٍ

  53. ٢/٢٣٢٢/٢٣٢

    وَكُرِهَ تَأْخِيرُ صَلَاتِهِ وَدَفْنِهِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَمْعٌ عَظِيمٌ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ كَمَا كُرِهَ جُلُوسٌ قَبْلَ وَضْعِهَا

  54. وَلَا يَقُومُ مَنْ فِي الْمُصَلَّى لَهَا إذَا رَآهَا

  55. وَنُدِبَ الْمَشْيُ خَلْفَهَا

  56. ٢/٢٣٣٢/٢٣٣

    وَلَوْ مَشَى أَمَامَهَا جَازَ

  57. وَإنْ تَبَاعَدَ عَنْهَا أَوْ تَقَدَّمَ الْكُلُّ كُرِهَ وَحَفْرُ قَبْرِهِ مِقْدَارَ نِصْفِ قَامَةٍ وَيُلْحَدُ وَلَا يُشَقُّ وَلَا يُوضَعَ فِيهِ مُضْرِبَةٌ

  58. ٢/٢٣٤٢/٢٣٤

    وَلَا بَأْسَ بِاِتِّخَاذِ تَابُوتٍ لَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَيُفْرَشَ فِيهِ التُّرَابُ. مَاتَ فِي سَفِينَةٍ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَأُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ إنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبًا مِنْ الْبَرِّ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَنَ فِي الدَّارِ وَلَوْ صَغِيرًا

  59. ٢/٢٣٥٢/٢٣٥

    وَيُدْخَلَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَيَقُولَ وَاضِعُهُ: بِسْمِ اللَّهِ، وَبِاَللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُوَجَّهَ إلَيْهَا

  60. ٢/٢٣٦٢/٢٣٦

    وَتُحَلُّ الْعُقْدَةُ وَيُسَوَّى اللَّبِنُ وَالْقَصَبُ لَا الْآجُرُّ

  61. وَجَازَ بِأَرْضٍ رَخْوَةٍ وَيُسَجَّى قَبْرُهَا لَا قَبْرُهُ وَيُهَالُ التُّرَابُ عَلَيْهِ، وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ

  62. ٢/٢٣٧٢/٢٣٧

    وَلَا بَأْسَ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ

  63. وَلَا يُرَبَّعُ وَيُسَنَّمُ

  64. وَلَا يُجَصَّصُ وَلَا يُطَيَّنُ،

  65. وَلَا يُرْفَعُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ.

  66. وَقِيلَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ

  67. وَلَا يُخْرَجُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مَغْصُوبَةً أَوْ أُخِذَتْ بِشُفْعَةٍ حَامِلٌ مَاتَتْ وَوَلَدُهَا حَيٌّ شُقَّ بَطْنُهَا وَيُخْرَجُ وَلَدُهَا