فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْحَجِّ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٨١٥ إلى ٨٩١

  1. ٢/٤٥٤٢/٤٥٤

    هُوَ زِيَارَةُ مَكَان مَخْصُوصٍ فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ بِفِعْلٍ مَخْصُوصٍ فُرِضَ مَرَّةً عَلَى الْفَوْرِ عَلَى مُسْلِمٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ صَحِيحِ بَصِيرٍ ذِي زَادٍ

  2. ٢/٤٥٩٢/٤٥٩

    وَرَاحِلَةٍ فَضْلًا عَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ إلَى عَوْدِهِ مَعَ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَزَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ وَالْمُرَاهِقُ كَبَالِغٍ غَيْرِ مَجُوسِيٍّ وَلَا فَاسِقٍ مَعَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَعَدَمِ عِدَّةٍ عَلَيْهَا مُطْلَقًا

  3. ٢/٤٦٥٢/٤٦٥

    وَالْعِبْرَةُ لِوُجُوبِهَا وَقْتَ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهَا

  4. ٢/٤٦٦٢/٤٦٦

    فَلَوْ أَحْرَمَ صَبِيٌّ عَاقِلٌ أَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ أَبُوهُ صَارَ مُحْرِمًا فَبَلَغَ أَوْ عَبْدٌ فَعَتَقَ فَمَضَى لَمْ يَسْقُطْ فَرْضُهُمَا

  5. وَلَوْ فَعَلَ الْمُعْتَقُ ذَلِكَ لَمْ تُجْزِهِ

  6. وَفَرْضُهُ الْإِحْرَامُ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ

  7. ٢/٤٦٧٢/٤٦٧

    وَوَاجِبُهُ وُقُوفُ جَمْعٍ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ وَرَمْيُ الْجِمَارِ وَطَوَافُ الصَّدَرِ لِلْآفَاقِيِّ وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ وَإِنْشَاءُ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَمَدُّ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ إلَى الْغُرُوبِ

  8. ٢/٤٦٨٢/٤٦٨

    وَالْبُدَاءَةُ بِالطَّوَافِ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالتَّيَامُنُ فِيهِ وَالْمَشْيُ فِيهِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ وَالطَّهَارَةُ فِيهِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَبُدَاءَةُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ الصَّفَا

  9. ٢/٤٦٩٢/٤٦٩

    وَالْمَشْيُ فِيهِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ وَذَبْحُ الشَّاةِ لِلْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ وَالتَّرْتِيبُ الْآتِي بَيْنَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ

  10. ٢/٤٧٠٢/٤٧٠

    وَفِعْلُ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ وَغَيْرُهَا سُنَنٌ وَآدَابٌ وَأَشْهُرُهُ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ

  11. ٢/٤٧٢٢/٤٧٢

    وَيُكْرَهُ الْإِحْرَامُ قَبْلَهَا وَالْعُمْرَةُ مَرَّةً سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهِيَ إحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ وَجَازَتْ فِي كُلِّ السَّنَةِ وَكُرِهَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَرْبَعَةً بَعْدَهَا

  12. ٢/٤٧٤٢/٤٧٤

    وَالْمَوَاقِيتُ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَذَاتُ عِرْقٍ وَجُحْفَةٌ وَقَرْنٌ وَيَلَمْلَمُ لِلْمَدَنِيِّ وَالْعِرَاقِيِّ وَالشَّامِيِّ وَالنَّجْدِيُّ وَالْيَمَنِيُّ

  13. ٢/٤٧٥٢/٤٧٥

    وَكَذَا هِيَ لِمَنْ مَرَّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا

  14. ٢/٤٧٦٢/٤٧٦

    وَحَرُمَ تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ عَنْهَا لِمَنْ قَصَدَ دُخُولَ مَكَّةَ

  15. وَلَوْ لِحَاجَةٍ لَا التَّقْدِيمُ عَلَيْهَا

  16. ٢/٤٧٨٢/٤٧٨

    وَحَلَّ لِأَهْلِ دَاخِلِهَا دُخُولُ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ مِيقَاتُهُ الْحِلُّ وَلِمَنْ بِمَكَّةَ لِلْحَجِّ الْحَرَمُ وَلِلْعُمْرَةِ الْحِلُّ فَصْلٌ

  17. ٢/٤٧٩٢/٤٧٩

    وَمَنْ شَاءَ الْإِحْرَامَ تَوَضَّأَ وَغُسْلُهُ أَحَبُّ وَهُوَ لِلنَّظَافَةِ فَيُحَبُّ فِي حَقِّ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَالتَّيَمُّمُ لَهُ عِنْدَ الْعَجْزِ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ

  18. ٢/٤٨١٢/٤٨١

    وَكَذَا يُسْتَحَبُّ جِمَاعُ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ لَوْ مَعَهُ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ وَلُبْسِ إزَارٍ وَرِدَاءٍ جَدِيدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ طَاهِرِينَ وَطَيَّبَ بَدَنَهُ

  19. وَصَلَّى نَدْبًا شَفْعًا وَقَالَ الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي

  20. ٢/٤٨٢٢/٤٨٢

    ثُمَّ لَبَّى دُبُرَ صَلَاتِهِ نَاوِيًا بِهَا الْحَجَّ وَهِيَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَك، وَزِدْ فِيهَا وَلَا تَنْقُصْ

  21. ٢/٤٨٤٢/٤٨٤

    وَإِذَا لَبَّى نَاوِيًا أَوْ سَاقَ الْهَدْيَ أَوْ قَلَّدَ بَدَنَةِ نَفْلٍ أَوْ جَزَاءِ صَيْدٍ وَنَحْوِهِ وَتَوَجَّهَ مَعَهَا يُرِيدُ الْحَجَّ أَوْ بَعَثَهَا ثُمَّ تَوَجَّهَ وَلَحِقَهَا أَوْ بَعَثَهَا لِمُتْعَةٍ فِي أَشْهُرِهِ

  22. ٢/٤٨٦٢/٤٨٦

    وَتَوَجَّهَ بِنِيَّةِ الْإِحْرَامِ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهَا فَقَدْ أَحْرَمَ

  23. وَلَوْ أَشْعَرَ أَوْ جَلَّلَهَا أَوْ بَعَثَهَا لَا لِمُتْعَةٍ وَلَمْ يَلْحَقْهَا أَوْ قَلَّدَ شَاةً لَا وَبَعْدَهُ يَتَّقِي الرَّفَثَ وَالْفُسُوقَ وَالْجِدَالَ وَقَتْلَ صَيْدِ الْبَرِّ

  24. ٢/٤٨٧٢/٤٨٧

    وَالْإِشَارَةَ إلَيْهِ وَالدَّلَالَةَ عَلَيْهِ فِي الْغَائِبِ وَالتَّطَيُّبَ وَقَلْمَ الظُّفُرِ وَسَتْرَ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَغَسْلَ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بِخَطْمِي وَقَصَّهَا وَحَلْقَ رَأْسِهِ وَ شَعْرِ بَدَنِهِ

  25. ٢/٤٨٩٢/٤٨٩

    وَلُبْسَ قَمِيصٍ وَسَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ وَعِمَامَةٍ وَخُفَّيْنِ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَثَوْبٍ صُبِغَ بِمَا لَهُ طِيبٌ إلَّا بَعْدَ زَوَالِهِ لَا الِاسْتِحْمَامَ

  26. ٢/٤٩٠٢/٤٩٠

    وَالِاسْتِظْلَالَ بِبَيْتٍ وَمَحْمَلٍ لَمْ يُصِبْ رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ فَلَوْ أَصَابَ أَحَدَهُمَا كُرِهَ وَشَدَّ هِمْيَانٍ فِي وَسَطِهِ وَمِنْطَقَةٍ وَسَيْفٍ وَسِلَاحٍ وَتَخَتُّمٍ

  27. ٢/٤٩١٢/٤٩١

    وَاكْتِحَالً بِغَيْرِ مُطَيِّبٍ وَخِتَانًا وَفَصْدًا وَحِجَامَةً وَقَلْعَ ضِرْسِهِ وَجَبْرَ كَسْرٍ وَحَكَّ رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ

  28. وَأَكْثَرَ التَّلْبِيَةَ مَتَى صَلَّى أَوْ عَلَا شَرَفًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا أَوْ لَقِيَ رَكْبًا أَوْ أَسْحَرَ رَافِعًا صَوْتَهُ بِهَا بِلَا جَهْدٍ

  29. ٢/٤٩٢٢/٤٩٢

    وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ وَحِينَ شَاهَدَ الْبَيْتَ كَبَّرَ وَهَلَّلَ

  30. ثُمَّ الْحَجَرَ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا رَافِعًا يَدَيْهِ وَاسْتَلَمَهُ بِلَا إيذَاءٍ وَإِلَّا يَمَسَّ شَيْئًا فِي يَدِهِ

  31. ٢/٤٩٤٢/٤٩٤

    ثُمَّ قَبَّلَهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُمَا اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

  32. وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْقُدُومِ وَيُسَنُّ لِلْآفَاقِيِّ وَأَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ مِمَّا يَلِي الْبَابَ جَاعِلًا رِدَاءَهُ تَحْتَ إبْطِهِ الْيُمْنَى مُلْقِيًا طَرَفَهُ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ وَرَاءَ الْحِطْمِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ

  33. ٢/٤٩٦٢/٤٩٦

    فَلَوْ طَافَ ثَامِنًا مِنْ عَمَلِهِ بِهِ يَلْزَمُهُ إتْمَامُ الْأُسْبُوعِ لِلشُّرُوعِ وَرَمَلٌ فِي الثَّلَاثِ الْأُوَلِ فَقَطْ مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ وَكُلَّمَا مَرَّ بِالْحَجَرِ فَعَلَ مَا ذُكِرَ

  34. ٢/٤٩٨٢/٤٩٨

    وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ وَهُوَ مَنْدُوبٌ وَخَتَمَ الطَّوَافَ بِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ اسْتِنَانًا ثُمَّ صَلَّى شَفْعًا يَجِبُ بَعْدَ كُلِّ أُسْبُوعٍ عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ

  35. ٢/٤٩٩٢/٤٩٩

    ثُمَّ عَادَ وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَخَرَجَ فَصَعِدَ الصَّفَا وَاسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا بِمَا شَاءَ

  36. ٢/٥٠١٢/٥٠١

    ثُمَّ مَشَى نَحْوَ الْمَرْوَةِ سَاعِيًا بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ وَصَعِدَ عَلَيْهَا وَفَعَلَ مَا فَعَلَهُ عَلَى الصَّفَا يَفْعَلُ هَكَذَا سَبْعًا يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ

  37. ٢/٥٠٢٢/٥٠٢

    ثُمَّ سَكَنَ بِمَكَّةَ مُحْرِمًا وَطَافَ بِالْبَيْتِ نَفْلًا مَاشِيًا وَخَطَبَ الْإِمَامُ سَابِعَ ذِي الْحِجَّةِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَّمَ فِيهَا الْمَنَاسِكَ فَإِذَا صَلَّى بِمَكَّةَ الْفَجْرَ ثَامِنَ الشَّهْرِ خَرَجَ إلَى مِنًى

  38. ٢/٥٠٣٢/٥٠٣

    وَمَكَثَ بِهَا إلَى فَجْرِ عَرَفَةَ ثُمَّ رَاحَ إلَى عَرَفَاتٍ وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ فَبَعْدَ الزَّوَالِ قَبْلَ الظُّهْرِ خَطَبَ الْإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ كَالْجُمُعَةِ وَعَلَّمَ فِيهَا الْمَنَاسِكَ وَ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ

  39. ٢/٥٠٤٢/٥٠٤

    وَشُرِطَ وَالْإِحْرَامُ فِيهِمَا

  40. ٢/٥٠٥٢/٥٠٥

    فَلَا تَجُوزُ الْعَصْرُ لِلْمُنْفَرِدِ فِي إحْدَاهُمَا وَلَا لِمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ

  41. ثُمَّ أَحْرَمَ إلَّا فِي وَقْتِهِ

  42. ٢/٥٠٦٢/٥٠٦

    ثُمَّ ذَهَبَ إلَى الْمَوْقِفِ بِغُسْلٍ سُنَّ وَوَقَفَ الْإِمَامُ عَلَى نَاقَتِهِ بِقُرْبِ جَبَلِ الرَّحْمَةِ مُسْتَقْبِلًا وَالْقِيَامُ وَالنِّيَّةُ فِيهِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَلَا وَاجِبٍ فَلَوْ كَانَ جَالِسًا جَازَ حَجُّهُ وَ الشَّرْطَ الْكَيْنُونَةُ فِيهِ

  43. ٢/٥٠٧٢/٥٠٧

    وَدَعَا جَهْرًا وَعَلَّمَ الْمَنَاسِكَ وَوَقَفَ النَّاسُ خَلْفَهُ بِقُرْبِهِ مُسْتَقْبِلِينَ الْقِبْلَةَ سَامِعِينَ لِقَوْلِهِ

  44. ٢/٥٠٨٢/٥٠٨

    وَإِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ أَتَى مُزْدَلِفَةَ

  45. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَهَا مَاشِيًا وَأَنْ يُكَبِّرَ وَيُهَلِّلَ وَيَحْمَدَ وَيُلَبِّيَ سَاعَةً فَسَاعَةً وَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا وَادِيَ مُحَسِّرٍ وَنَزَلَ عِنْدَ جَبَلِ قُزَحٍ وَصَلَّى الْعِشَاءَيْنِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ

  46. ٢/٥٠٩٢/٥٠٩

    وَلَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ عَرَفَاتٍ أَعَادَهُ مَا لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ

  47. ٢/٥١٠٢/٥١٠

    وَلَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ بِمُزْدَلِفَةُ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَعَادَ الْعِشَاءَ،

  48. فَإِنْ لَمْ يُعِدْهَا حَتَّى ظَهَرَ الْفَجْرُ عَادَ الْعِشَاءُ إلَى الْجَوَازِ وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ

  49. ٢/٥١١٢/٥١١

    ثُمَّ وَقَفَ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَلَبَّى وَصَلَّى وَدَعَا،

  50. ٢/٥١٢٢/٥١٢

    وَإِذَا أَسْفَرَ أَتَى مِنًى وَرَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي سَبْعًا حَذْفًا وَكَبَّرَ بِكُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا وَقَطَعَ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِهَا فَلَوْ رَمَى بِأَكْثَرَ مِنْهَا جَازَ لَا لَوْ رَمَى بِالْأَقَلِّ

  51. ٢/٥١٤٢/٥١٤

    وَجَازَ الرَّمْيُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالْحَجَرِ وَالْمَدَرِ

  52. وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ وَلَوْ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ لَا بِخَشَبٍ وَعَنْبَرٍ وَلُؤْلُؤٍ وَجَوَاهِرَ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَبَعْرٍ

  53. ٢/٥١٥٢/٥١٥

    وَيُكْرَهُ مِنْ عِنْدِ الْجَمْرَةِ

  54. وَأَنْ يَلْتَقِطَ حَجَرًا وَاحِدًا فَيَكْسِرَهُ سَبْعِينَ حَجَرًا صَغِيرًا

  55. ثُمَّ ذَبَحَ إنْ شَاءَ

  56. ثُمَّ قَصَّرَ وَحَلْقُهُ أَفْضَلُ

  57. ٢/٥١٧٢/٥١٧

    وَحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ

  58. ثُمَّ طَافَ لِلزِّيَارَةِ يَوْمًا مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ سَبْعَةً بِلَا رَمَلٍ وَ سَعْيٍ إنْ كَانَ سَعَى قَبْلَ وَإِلَّا فَعَلَهُمَا وَأَوَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ فِيهِ أَفْضَلُ وَيَمْتَدُّ

  59. ٢/٥١٨٢/٥١٨

    وَحَلَّ لَهُ النِّسَاءُ

  60. فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهَا كُرِهَ

  61. ٢/٥١٩٢/٥١٩

    وَوَجَبَ دَمٌ ثُمَّ أَتَى مِنًى وَبَعْدَ الزَّوَالِ ثَانِي النَّحْرِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ يَبْدَأُ بِمَا يَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ ثُمَّ بِمَا يَلِيهِ

  62. ٢/٥٢٠٢/٥٢٠

    ثُمَّ بِالْعَقَبَةِ سَبْعًا سَبْعًا وَوَقَفَ بَعْدَ تَمَامِ كُلِّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَقَطْ لَا بَعْدَ رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ وَدَعَا

  63. ٢/٥٢١٢/٥٢١

    ثُمَّ غَدًا كَذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَهُ كَذَلِكَ إنْ مَكَثَ وَهُوَ أَحَبُّ وَإِنْ قَدَّمَ الرَّمْيَ فِيهِ عَلَى الزَّوَالِ جَازَ وَلَهُ النَّفْرُ قَبْلَ طُلُوعِ فَجْرِ الرَّابِعِ لَا بَعْدَهُ

  64. ٢/٥٢٢٢/٥٢٢

    وَجَازَ الرَّمْيُ رَاكِبًا، وَ فِي الْأَوَّلَيْنِ مَاشِيًا أَفْضَلُ إلَّا فِي الْأَخِيرَةِ

  65. وَلَوْ قَدَّمَ ثَقَلَهُ إلَى مَكَّةَ وَأَقَامَ بِمِنًى كُرِهَ

  66. ٢/٥٢٣٢/٥٢٣

    وَإِذَا نَفَرَ إلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ

  67. ثُمَّ طَافَ لِلصَّدِّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ بِلَا رَمَلٍ وَسَعْيٍ، وَهُوَ وَاجِبٌ إلَّا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ

  68. ٢/٥٢٤٢/٥٢٤

    ثُمَّ شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَقَبَّلَ الْعَتَبَةَ وَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ عَلَى الْمُلْتَزَمِ وَتَشَبَّثَ بِالْأَسْتَارِ سَاعَةً وَدَعَا مُجْتَهِدًا وَيَبْكِي وَيَرْجِعُ قَهْقَرَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ

  69. ٢/٥٢٥٢/٥٢٥

    وَسَقَطَ طَوَافُ الْقُدُومِ عَمَّنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ

  70. وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ زَوَالِ يَوْمِهَا إلَى طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، أَوْ اجْتَازَ نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ. أَهَلَّ عَنْهُ رَفِيقُهُ بِهِ أَوْ جَهِلَ أَنَّهَا عَرَفَةُ صَحَّ حَجُّهُ

  71. ٢/٥٢٧٢/٥٢٧

    وَمَنْ لَمْ يَقِفْ فِيهَا فَاتَ حَجُّهُ فَطَافَ وَسَعَى وَتَحَلَّلَ

  72. وَقَضَى مِنْ قَابِلٍ وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ لَكِنَّهَا تَكْشِفُ وَجْهَهَا لَا رَأْسَهَا؛

  73. وَلَوْ سَدَلَتْ شَيْئًا عَلَيْهِ

  74. ٢/٥٢٨٢/٥٢٨

    وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا

  75. وَلَا تَرْمُلُ وَلَا تَسْعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ وَلَا تَحْلِقُ بَلْ تُقَصِّرُ وَتَلْبَسُ الْمَخِيطَ

  76. وَلَا تَقْرَبُ الْحَجَرَ فِي الزِّحَامِ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ كَالْمَرْأَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَحَيْضُهَا لَا يَمْنَعُ إلَّا الطَّوَافَ وَهُوَ بَعْدَ حُصُولِ رُكْنَيْهِ يُسْقِطُ طَوَافَ الصَّدْرِ

  77. وَالْبُدْنُ مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ، وَالْهَدْيُ مِنْهُمَا وَمِنْ الْغَنَمِ