فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْإِحْصَارِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٩٧٤ إلى ٩٧٨

  1. ٢/٥٩٠٢/٥٩٠

    إذَا أُحْصِرَ بِعُدُوٍّ أَوْ مَرَضٍ بَعَثَ الْمُفْرِدُ دَمًا وَالْقَارِنُ دَمَيْنِ وَعُيِّنَ يَوْمُ الذَّبْحِ فِي الْحَرَمِ وَلَوْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ

  2. ٢/٥٩١٢/٥٩١

    وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ وَرَجَعَ إلَى أَهْلِهِ بِغَيْرِ تَحَلُّلٍ وَصَبَرَ حَتَّى زَالَ الْخَوْفُ جَازَ فَإِنْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَبِهَا وَإِلَّا تَحَلَّلَ بِالْعُمْرَةِ وَبِذَبْحِهِ يَحِلُّ بِلَا حَلْقٍ وَتَقْصِيرٍ

  3. ٢/٥٩٢٢/٥٩٢

    وَعَلَيْهِ إنْ حَلَّ مِنْ حَجِّهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَعَلَى الْمُعْتَمِرِ عُمْرَةٌ، و الْقَارِنِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ

  4. ٢/٥٩٣٢/٥٩٣

    فَإِنْ بَعَثَ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ وَقَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ وَالْحَجِّ تَوَجَّهَ وَإِلَّا لَا يَلْزَمُهُ

  5. وَلَا إحْصَارَ بَعْدَ مَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ الْفَوَاتِ بِمَكَّةَ عَنْ الرُّكْنَيْنِ مُحْصَرٌ وَالْقَادِرُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا