بَابُ الْوَلِيِّ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٠٤٣ إلى ١٬٠٦٧
-
٣/٥٤٣/٥٤
هُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْوَارِثُ وَالْوَلَايَةُ تَنْفِيذُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ أَوْ أَبَى وَهُوَ شَرْطُ نِكَاحِ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَرَقِيقٍ فَنَفَذَ نِكَاحُ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ
-
٣/٥٦٣/٥٦
وَلِيٍّ وَلَهُ إذَا كَانَ عَصَبَةً الِاعْتِرَاضُ فِي غَيْرِ الْكُفْءِ مَا لَمْ تَلِدَ مِنْهُ وَيُفْتَى بِعَدَمِ جَوَازِهِ أَصْلًا لِفَسَادِ الزَّمَانِ وَعَلَى الْأَوَّلِ
-
٣/٥٧٣/٥٧
فَرِضَا الْبَعْضِ كَالْكُلِّ لَوْ اسْتَوَوْا فِي الدَّرَجَةِ وَإِلَّا فَلِلْأَقْرَبِ حَقُّ الْفَسْخِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَهُوَ صَحِيحٌ مُطْلَقًا وَقَبَضَهُ الْمَهْرَ وَنَحْوُهُ رِضَا لَا سُكُوتُهُ
-
٣/٥٨٣/٥٨
وَلَا تُجْبَرُ الْبَالِغَةُ الْبِكْرُ عَلَى النِّكَاحِ
-
فَإِنْ اسْتَأْذَنَهَا هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ أَوْ رَسُولُهُ أَوْ زَوَّجَهَا فَسَكَتَتْ أَوْ ضَحِكَتْ غَيْرَ مُسْتَهْزِئَةٍ أَوْ تَبَسَّمَتْ أَوْ بَكَتْ بِلَا صَوْتٍ فَهُوَ إذْنٌ إنْ عَلِمْت بِالزَّوْجِ لَا بِالْمَهْرِ
-
٣/٦٢٣/٦٢
وَكَذَا إذَا زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ عِنْدَهَا فَسَكَتَتْ فِي الْأَصَحِّ
-
فَإِنْ اسْتَأْذَنَهَا غَيْرُ الْأَقْرَبِ فَلَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْقَوْلِ كَالثَّيِّبِ أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ كَطَلَبِ مَهْرِهَا وَتَمْكِينِهَا مِنْ الْوَطْءِ
-
٣/٦٣٣/٦٣
وَقَبُولِ التَّهْنِئَةِ مَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَثْبَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ جِرَاحَةٍ أَوْ تَعْنِيسٍ أَوْ زِنًا بِكْرٌ حُكْمًا قَالَ بَلَغَك النِّكَاحُ فَسَكَتَ
-
٣/٦٤٣/٦٤
وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا طَوْعًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا فَقَالَتْ أَنَا بَالِغَةٌ وَالنِّكَاحُ لَمْ يَصِحَّ وَهِيَ مُرَاهِقَةٌ وَقَالَ الْأَبُ بَلْ هِيَ صَغِيرَةٌ وَلِلْوَلِيِّ إنْكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ
-
٣/٦٦٣/٦٦
وَلَوْ ثَيِّبًا وَلَزِمَ النِّكَاحُ وَلَوْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ بِغَيْرِ كُفْءٍ إنْ كَانَ الْوَلِيُّ أَبًا أَوْ جَدًّا لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُمَا سُوءُ الِاخْتِيَارِ
-
٣/٦٧٣/٦٧
وَإِنْ عُرِفَ لَا
-
وَإِنْ كَانَ الْمُزَوِّجُ غَيْرَهُمَا لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ أَوْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَصْلًا
-
٣/٦٩٣/٦٩
وَإِنْ كَانَ مِنْ كُفْءٍ وَبِمَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ وَ لَهُمَا خِيَارُ الْفَسْخِ بِالْبُلُوغِ أَوْ الْعِلْمِ بِالنِّكَاحِ بَعْدَهُ بِشَرْطِ الْقَضَاءِ فَيَتَوَارَثَانِ فِيهِ
-
٣/٧٣٣/٧٣
وَبَطَلَ خِيَارُ الْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ عَالِمَةً بِ النِّكَاحِ
-
٣/٧٤٣/٧٤
وَلَا يَمْتَدُّ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ
-
٣/٧٥٣/٧٥
وَإِنْ جَهِلَتْ بِهِ
-
بِخِلَافِ الْمُعْتَقَةِ وَخِيَارُ الصَّغِيرَةِ وَالثَّيِّبِ إذَا بَلَغَا لَا يَبْطُلُ بِلَا صَرِيحِ أَوْ دَلَالَةٍ كَقُبْلَةٍ وَلَمْسٍ لَا بِقِيَامِهَا عَنْ الْمَجْلِسِ الْوَالِي فِي النِّكَاحِ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ بِلَا تَوْسِطَةِ أُنْثَى عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ وَالْحَجْبِ بِشَرْطِ حُرِّيَّةٍ وَتَكْلِيفٍ وَإِسْلَامٍ فِي حَقِّ مُسْلِمَةٍ
-
٣/٧٧٣/٧٧
وَوَلَدِ مُسْلِمٍ وَكَذَا لَا وِلَايَةَ لِمُسْلِمٍ عَلَى كَافِرَةٍ إلَّا بِأَنْ يَكُونَ سَيِّدَ أَمَةٍ كَافِرَةٍ أَوْ سُلْطَانًا وَلِلْكَافِرِ وِلَايَةٌ عَلَى مِثْلِهِ
-
٣/٧٨٣/٧٨
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةً فَالْوِلَايَةُ لِلْأُمِّ
-
ثُمَّ لِلْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ،
-
ثُمَّ لِلْأُخْتِ ثُمَّ لِذَوِي الْأَرْحَامِ
-
٣/٧٩٣/٧٩
ثُمَّ لِلسُّلْطَانِ ثُمَّ لِقَاضٍ نَصَّ لَهُ عَلَيْهِ فِي مَنْشُورِهِ وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ مُطْلَقًا وَلِلْوَلِيِّ الْأَبْعَدِ التَّزْوِيجُ بِغَيْبَةِ الْأَقْرَبِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ
-
٣/٨١٣/٨١
وَلَوْ زَوَّجَهَا الْأَقْرَبُ حَيْثُ هُوَ جَازَ عَلَى الظَّاهِرِ وَيَثْبُتُ لِلْأَبْعَدِ التَّزْوِيجُ بِعَضْلِ الْأَقْرَبِ
-
٣/٨٣٣/٨٣
وَلَا يَبْطُلُ تَزْوِيجُهُ بِعَوْدِ الْأَقْرَبِ وَوَلِيُّ الْمَجْنُونَةِ فِي النِّكَاحِ ابْنُهَا دُونَ أَبِيهَا
-
وَلَوْ أَقَرَّ وَلِيُّ صَغِيرٍ أَوْ صَغِيرَةٍ أَوْ وَكِيلُ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ مَوْلًى لِعَبْدٍ النِّكَاحَ لَمْ يَنْفُذْ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى النِّكَاحِ أَوْ يُدْرِكَ الصَّغِيرُ أَوْ الصَّغِيرَةُ فَيُصَدِّقَهُ أَوْ يُصَدِّقَ الْمُوَكِّلُ أَوْ الْعَبْدُ