فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الطَّلَاقِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٢٠٧ إلى ١٬٢١٨

  1. ٣/٢٢٦٣/٢٢٦

    هُوَ رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ أَوْ الْمَآلِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ وَإِيقَاعُهُ مُبَاحٌ

  2. ٣/٢٢٧٣/٢٢٧

    وَقِيلَ الْأَصَحُّ حَظْرُهُ أَيْ مَنْعُهُ إلَّا لِحَاجَةٍ وَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ: حَسَنٌ، وَأَحْسَنُ، وَبِدْعِيٌّ يَأْثَمُ بِهِ وَمَحَلُّهُ الْمَنْكُوحَةُ طَلْقَةٌ فَقَطْ فِي طُهْرٍ لَا وَطْءَ فِيهِ أَحْسَنُ

  3. ٣/٢٣١٣/٢٣١

    وَطَلْقَةٌ لِغَيْرِ مَوْطُوءَةٍ وَلَوْ فِي حَيْضٍ وَلِمَوْطُوءَةٍ تَفْرِيقُ الثَّلَاثِ أَشْهُرٍ فِي غَيْرِهَا

  4. ٣/٢٣٢٣/٢٣٢

    وَحَلَّ طَلَاقُهُنَّ عَقِبَ وَطْءٍ وَالْبِدْعِيُّ ثَلَاثٌ مُتَفَرِّقَةٌ أَوْ ثِنْتَانِ بِمَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ لَا رَجْعَةَ فِيهِ، أَوْ وَاحِدَةٌ فِي طُهْرٍ وُطِئَتْ فِيهِ، أَوْ حَيْضِ مَوْطُوءَةٍ

  5. ٣/٢٣٣٣/٢٣٣

    وَتَجِبُ رَجْعَتُهَا فِيهِ

  6. ٣/٢٣٤٣/٢٣٤

    فَإِذَا طَهُرَتْ إنْ شَاءَ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ وَهِيَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَقَعَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةٌ

  7. ٣/٢٣٥٣/٢٣٥

    وَإِنْ نَوَى أَنْ تَقَعَ الثَّلَاثُ السَّاعَةَ أَوْ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةٌ صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ

  8. وَلَوْ عَبْدًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ هَازِلًا أَوْ سَفِيهًا أَوْ سَكْرَانَ أَوْ أَخْرَسَ بِإِشَارَتِهِ أَوْ مُخْطِئًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ كَافِرًا

  9. ٣/٢٤٢٣/٢٤٢

    وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمَوْلَى عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِهِ وَالْمَجْنُونُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ وَالْمُبَرْسَمِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمُدْهَشُ وَالنَّائِمُ

  10. ٣/٢٤٥٣/٢٤٥

    وَإِذَا مَلَك أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ بَطَلَ النِّكَاحُ،

  11. وَلَوْ حَرَّرَتْهُ حِينَ مَلَكَتْهُ فَطَلَّقَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ خَرَجَتْ الْحَرْبِيَّةُ مُسْلِمَةً ثُمَّ خَرَجَ زَوْجُهَا كَذَلِكَ وَأَوْقَعَهُ الثَّالِثُ وَاعْتِبَارُ عَدَدِهِ بِالنِّسَاءٍ

  12. ٣/٢٤٦٣/٢٤٦

    فَطَلَاقُ حُرَّةٍ ثَلَاثٌ، وَطَلَاقُ أَمَةٍ ثِنْتَانِ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِلَفْظِ الْعِتْقِ بِنِيَّةٍ لَا عَكْسِهِ