فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الصَّرِيحِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٢٢٠ إلى ١٬٢٤٦

  1. ٣/٢٤٧٣/٢٤٧

    صَرِيحُهُ مَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ إلَّا فِيهِ كَطَلَّقْتُك وَأَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ وَيَقَعُ بِهَا وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَفِي أَنْتِ الطَّلَاقُ أَوْ أَنْتِ طَالِقُ الطَّلَاقِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا يَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

  2. ٣/٢٥٢٣/٢٥٢

    فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَلِذَا الثِّنْتَانِ فِي الْأَمَةِ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ فِي الْحَرَّةِ

  3. ٣/٢٥٦٣/٢٥٦

    وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَيْهَا أَوْ مَا يُعَبِّرُ بِهِ عَنْهَا كَالرَّقَبَةِ وَالْعُنُقِ وَالرُّوحِ وَالْبَدَنِ وَالْجَسَدِ وَالْفَرْجُ وَالْوَجْهُ وَالرَّأْسُ أَوْ إلَى جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهَا

  4. ٣/٢٥٧٣/٢٥٧

    وَقَعَ وَإِذَا قَالَ الرَّقَبَةُ مِنْك أَوْ الْوَجْهُ أَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعُنُقِ قَالَ هَذَا الْعُضْوُ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ فِي الْأَصَحِّ كَمَا لَوْ أَضَافَهُ إلَى الْيَدِ

  5. ٣/٢٥٨٣/٢٥٨

    وَالرِّجْلِ وَالدُّبُرِ وَالشَّعْرِ وَالْأَنْفِ وَالسَّاقِ وَالْفَخْذِ وَالظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَاللِّسَانِ وَالْأُذُنِ وَالْفَمِ وَالصَّدْرِ وَالذَّقَنِ وَالسِّنِّ وَالرِّيقِ وَالْعِرْقِ وَجُزْءُ الطَّلْقَةِ تَطْلِيقَةٌ

  6. ٣/٢٦٠٣/٢٦٠

    وَمِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثِنْتَيْنِ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إلَى ثِنْتَيْنِ، وَاحِدَةٌ إلَى ثَلَاثٍ ثِنْتَانِ وَبِثَلَاثَةِ أَنْصَافِ طَلْقَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَبِثَلَاثَةِ أَنْصَافٍ طَلْقَةٌ

  7. ٣/٢٦١٣/٢٦١

    وَبِوَاحِدَةٍ فِي ثِنْتَيْنِ وَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ أَوْ نَوَى الضَّرْبَ

  8. وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً وَثَنَيْنَ فَثَلَاثٌ وَفِي غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ وَاحِدَةٌ كَ وَاحِدَةٍ وَثِنْتَيْنِ

  9. وَإِنْ نَوَى مَعَ الثِّنْتَيْنِ فَثَلَاثٌ وَبِثِنْتَيْنِ بِنِيَّةِ الضَّرْبِ ثِنْتَانِ

  10. وَمِنْ هُنَا إلَى الشَّامِ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً وَبِمَكَّةَ أَوْ فِي مَكَّةَ أَوْ فِي كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مَرِيضَةً أَوْ مُصَلِّيَةٌ وَيُصَدَّقُ دِيَانَةً

  11. ٣/٢٦٢٣/٢٦٢

    وَلَوْ قَالَ عَنَيْت إذَا لَبِسْت أَوْ إذَا مَرِضْت

  12. وَإِذَا دَخَلْت مَكَّةَ تَعْلِيقٌ وَبِ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا أَوْ فِي غَدٍ يَقَعُ عِنْدَ الصُّبْحِ، وَصَحَّ فِي الثَّانِي نِيَّةُ الْعَصْرِ قَضَاءً وَصُدِّقَ

  13. ٣/٢٦٥٣/٢٦٥

    وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا أَوْ غَدًا الْيَوْمَ اُعْتُبِرَ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوَّلًا أَوْ مَعَ مَوْتَى أَوْ مَعَ مَوْتِك لَغْوٌ كَذَا أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَك أَوْ أَمْسِ وَ نَكَحَهَا الْيَوْمَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أُطَلِّقَ أَوْ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقِي أَوْ طَلَّقْتُك وَأَنَا صَبِيٌّ أَوْ نَائِمٌ

  14. ٣/٢٦٦٣/٢٦٦

    بِخِلَافِ أَنْتِ حُرَّةٌ قَبْلَ أَنْ أَشْتَرِيَك أَوْ أَنْتِ حُرَّةٌ أَمْسِ وَقَدْ اشْتَرَاهُ الْيَوْمَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ كَمَا

  15. وَلَوْ أَقَرَّ لِعَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَمَاتَ قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرَيْنِ لَمْ تَطْلُقْ

  16. وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ طَلُقَتْ

  17. ٣/٢٦٧٣/٢٦٧

    وَلَا مِيرَاثَ لَهَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ يَوْمٍ

  18. وَلَا نِيَّةَ لَهُ تَقَعُ وَاحِدَةٌ قَالَ أَطْوَلُكُمَا عَمْرًا طَالِقٌ الْآنَ لَا تَطْلُقُ حَتَّى تَمُوتَ إحْدَاهُمَا فَتَطْلُقُ الْأُخْرَى قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ فَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ مُقْتَصِرًا أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقْك أَوْ مَتَى لَمْ أُطَلِّقْك أَوْ مَتَى مَا لَمْ أُطَلِّقْك وَسَكَتَ طَلُقَتْ

  19. ٣/٢٦٩٣/٢٦٩

    وَفِي إنْ لَمْ أُطَلِّقْك حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ

  20. ٣/٢٧٠٣/٢٧٠

    وَإِذَا مَا وَإِذَا بِلَا نِيَّةٍ مِثْلَ إنْ عِنْدَهُ وَ مَتَى عِنْدَهُمَا

  21. وَإِنْ نَوَى الْوَقْتَ أَوْ الشَّرْطَ اُعْتُبِرَتْ وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقْك أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ الْوَصْلِ طَلُقَتْ بِ الْأَخِيرَةِ أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ أَتَزَوَّجُك فَنَكَحَهَا لَيْلًا حَنِثَ

  22. ٣/٢٧١٣/٢٧١

    بِخِلَافِ الْأَمْرِ بِالْيَدِ أَنَا مِنْك طَالِقٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَوْ نَوَى وَتَبِينُ فِي الْبَائِنِ وَالْحَرَامِ إنْ نَوَى أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ مَعَ عِتْقِ مَوْلَاك إيَّاكَ فَأَعْتَقَ

  23. ٣/٢٧٣٣/٢٧٣

    وَلَهُ الرَّجْعَةُ وَلَوْ عُلِّقَ عِتْقُهَا وَطَلَاقُهَا بِمَجِيءِ الْغَدِ فَجَاءَ لَا رَجْعَةَ لَهُ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ

  24. ٣/٢٧٤٣/٢٧٤

    وَلَوْ مَرِيضًا لَا تَرِثُ مِنْهُ أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا مُشِيرًا بِالْأَصَابِعِ وَقَعَ بِعَدَدِهِ

  25. وَتُعْتَبَرُ الْمَنْشُورَةُ وَلَوْ أَشَارَ بِظُهُورِهَا فَالْمَضْمُومَةُ وَبِ أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ أَوْ أَلْبَتَّةَ أَوْ أَفْحَشَ الطَّلَاقِ أَوْ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ أَوْ الْبِدْعَةِ، أَوْ أَشَرَّ الطَّلَاقِ، أَوْ أَكْبَرَهُ أَوْ أَعْرَضَهُ أَوْ أَطْوَلَهُ، أَوْ أَغْلَظَهُ أَوْ أَعْظَمَهُ وَاحِدَةً بَائِنَةً إنْ لَمْ يَنْوِ ثَلَاثًا كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً تَمْلِكِي بِهَا نَفْسَك

  26. ٣/٢٨٠٣/٢٨٠

    بِخِلَافِ أَكْثَرِهِ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ بِهِ الثَّلَاثُ،

  27. وَلَا يَدِينُ فِي الْوَاحِدَةِ