فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْكِنَايَاتِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٢٥٧ إلى ١٬٢٦٣

  1. ٣/٢٩٦٣/٢٩٦

    كِنَايَتُهُ مَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ وَاحْتَمَلَهُ

  2. فَلَا تَطْلُقُ بِهَا إلَّا بِنِيَّةٍ أَوْ دَلَالَةِ الْحَالِ فَنَحْوُ اُخْرُجِي وَاذْهَبِي وَقُومِي يَحْتَمِلُ رَدًّا، وَنَحْوُ خَلِيَّةٌ بَرِّيَّةٌ حَرَامٌ يَصْلُحُ سَبًّا، وَنَحْوُ اعْتَدِّي وَاسْتَبْرِئِي رَحِمَك، أَنْتِ وَاحِدَةٌ، أَنْتِ حُرَّةٌ، اخْتَارِي أَمْرَك بِيَدِك سَرَّحْتُكِ، فَارَقْتُكِ لَا يَحْتَمِلُ السَّبَّ وَالرَّدَّ، فَفِي حَالَةِ الرِّضَا تَتَوَقَّفُ الْأَقْسَامُ عَلَى نِيَّةٍ

  3. ٣/٣٠١٣/٣٠١

    وَفِي الْغَضَبِ الْأَوَّلَانِ وَفِي مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلُ فَقَطْ وَتَقَعُ رَجْعِيَّةٌ بِقَوْلِهِ اعْتَدِّي وَاسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ وَبِبَاقِيهَا خَلَا اخْتَارِي الْبَائِنُ إنْ نَوَاهَا أَوْ الثِّنْتَيْنِ

  4. ٣/٣٠٤٣/٣٠٤

    وَثَلَاثٌ إنْ نَوَاهُ قَالَ اعْتَدِّي ثَلَاثًا وَنَوَى بِالْأَوَّلِ طَلَاقًا وَبِالْبَاقِي حَيْضًا صُدِّقَ

  5. وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ شَيْئًا فَثَلَاثٌ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَجَعَلَهَا ثَلَاثًا صَحَّ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا فَجَعَلَهُ بَائِنًا الصَّرِيحُ يَلْحَقُ الصَّرِيحَ وَ الْبَائِنُ

  6. ٣/٣٠٦٣/٣٠٦

    وَالْبَائِنُ يَلْحَقُ الصَّرِيحَ لَا الْبَائِنُ إلَّا إذَا كَانَ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ قَبْلَ الْمُنَجَّزِ الْبَائِنِ كُلُّ فُرْقَةٍ هِيَ فَسْخٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي عِدَّتِهَا

  7. ٣/٣١٣٣/٣١٣

    وَكُلُّ فُرْقَةٍ هِيَ طَلَاقٌ يَقَعُ فِي عِدَّتِهَا