كِتَابُ الْأَيْمَانِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٦٥٨ إلى ١٬٦٩٠
-
٣/٧٠٢٣/٧٠٢
الْيَمِينُ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ قَوِيٍّ بِهِ عَزَمَ الْحَالِفُ وَهِيَ غَمُوسٌ إنْ حَلَفَ عَلَى كَاذِبٍ عَمْدًا كَوَاللَّهِ مَا فَعَلْت عَالِمًا بِفِعْلِهِ أَوْ كَوَاللَّهِ مَا لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ عَالِمًا بِخِلَافِهِ وَاَللَّهِ إنَّهُ بَكْرٌ عَالِمًا بِأَنَّهُ غَيْرُهُ
-
٣/٧٠٦٣/٧٠٦
وَيَأْثَمُ بِهَا وَلَغْوٌ إنْ حَلَفَ كَاذِبًا يَظُنُّهُ صَادِقًا وَيُرْجَى عَفْوُهُ وَمُنْعَقِدَةٌ وَهِيَ حَلِفُهُ عَلَى آتٍ وَفِيهِ الْكَفَّارَةُ فَقَطْ إنْ حَنِثَ، وَهِيَ تَرْفَعُ الْإِثْمَ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ التَّوْبَةُ مَعَهَا
-
٣/٧٠٨٣/٧٠٨
وَلَوْ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فِي الْيَمِينِ أَوْ الْحِنْثِ
-
٣/٧٠٩٣/٧٠٩
وَكَذَا لَوْ فَعَلَهُ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ وَالْقَسَمُ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَبِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ كَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ وَالْحَقِّ أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى كَعِزَّةِ اللَّهِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ
-
٣/٧١٢٣/٧١٢
وَعَظَمَتِهِ وَقُدْرَتِهِ لَا بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى كَالنَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ وَالْكَعْبَةِ وَلَا بِصِفَةٍ لَمْ يُتَعَارَفْ الْحَلِفُ بِهَا مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى كَرَحْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَرِضَائِهِ وَغَضَبِهِ وَسَخَطِهِ وَعَذَابِهِ
-
٣/٧١٥٣/٧١٥
وَبِقَوْلِهِ لَعَمْرُ اللَّهِ وَاَيْمُ اللَّهِ وَعَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ وَأُقْسِمُ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أَعْزِمُ أَوْ أَشْهَدُ
-
٣/٧١٦٣/٧١٦
وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِاَللَّهِ وَعَلَيَّ نَذْرٌ وَيَمِينٌ أَوْ عَهْدٌ وَإِنْ لَمْ يُضِفْ
-
٣/٧١٧٣/٧١٧
وَإنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ وَلَمْ يَكْفُرْ عَلَّقَهُ بِمَاضٍ أَوْ آتٍ يَمِينٌ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّهُ يَكْفُرُ فِي الْحَلِفِ يَكْفُرُ فِيهِمَا
-
٣/٧٢٠٣/٧٢٠
وَقَوْلُهُ وَحَقًّا وَحَقَّ اللَّهِ وَحُرْمَتُهُ وَعَذَابُهُ وَثَوَابُهُ وَرِضَاهُ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَأَمَانَتُهُ
-
٣/٧٢١٣/٧٢١
وَإِنْ فَعَلَهُ فَعَلَيْهِ غَضَبُهُ أَوْ سَخَطُهُ أَوْ لَعْنَةُ اللَّهِ أَوْ هُوَ زَانٍ أَوْ سَارِقٌ أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ آكِلُ رِبًا لَا إلَّا إذَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ حَقًّا اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَيَمِينٌ عَلَى الْمَذْهَبِ
-
وحُرُوفِهِ الْوَاوُ وَالْبَاءُ وَالتَّاءُ وَقَدْ تُضْمَرُ كَقَوْلِهِ اللَّهَ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا الْحَلِفُ فِي الْإِثْبَاتِ لَا يَكُونُ إلَّا بِحَرْفِ التَّأْكِيدِ وَهُوَ اللَّامُ وَالنُّونُ كَقَوْلِهِ وَوَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا
-
٣/٧٢٥٣/٧٢٥
وَكَفَّارَتُهُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ بِمَا يَسْتُرُ عَامَّةَ الْبَدَنِ
-
٣/٧٢٧٣/٧٢٧
وَلَوْ أَدَّى الْكُلَّ وَقَعَ عَنْهَا وَاحِدٌ هُوَ أَعْلَاهَا قِيمَةً،
-
وَلَوْ تَرَكَ الْكُلَّ عُوقِبَ بِوَاحِدٍ هُوَ أَدْنَاهَا قِيمَةً
-
وَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا وَقْتَ الْأَدَاءِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً وَالشَّرْطُ اسْتِمْرَارُ الْعَجْزِ إلَى الْفَرَاغِ مِنْ الصَّوْمِ،
-
فَلَوْ صَامَ الْمُعْسِرُ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَيْسَرَ لَا يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ وَلَمْ يَجُزْ قَبْلَ حِنْثٍ وَمَصْرِفُهَا مَصْرِفُ الزَّكَاةِ
-
٣/٧٢٨٣/٧٢٨
وَلَا كَفَّارَةَ بِيَمِينِ كَافِرٍ وَإِنْ حَنَّثَ مُسْلِمًا وَهُوَ يُبْطِلُهَا
-
فَلَوْ حَلَّفَ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَدَّ
-
ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ حَنِثَ فَلَا كَفَّارَةَ
-
وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ كَعَدَمِ الْكَلَامِ مَعَ أَبَوَيْهِ أَوْ قَتْلِ فُلَانٍ الْيَوْمَ وَجَبَ الْحِنْثُ وَالتَّكْفِيرُ
-
٣/٧٢٩٣/٧٢٩
وَمَنْ حَرَّمَ شَيْئًا
-
ثُمَّ فَعَلَهُ كَفَّرَ كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ تَبِينُ امْرَأَتُهُ
-
٣/٧٣٣٣/٧٣٣
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَمِينٌ
-
٣/٧٣٥٣/٧٣٥
وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ وَكَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ وَهُوَ عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ وَوُجِدَ الشَّرْطُ لَزِمَ النَّاذِرَ كَصَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَصَدَقَةٍ
-
وَاعْتِكَافٍ وَلَمْ يَلْزَمْ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ فَرْضٌ كَعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَتَشْيِيعِ جِنَازَةٍ وَدُخُولِ مَسْجِدٍ
-
٣/٧٣٨٣/٧٣٨
ثُمَّ إنَّ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ يُرِيدُهُ كَأَنْ قَدِمَ غَائِبِي يُوَفِّي إنْ وُجِدَ وَبِمَا لَمْ يُرِدْهُ كَإِنْ زَنَيْت وَفَّى أَوْ كَفَّرَ عَلَى الْمَذْهَبِ نَذَرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ فِي مِلْكِهِ وَفَّى بِهِ وَإِلَّا أَثِمَ
-
٣/٧٣٩٣/٧٣٩
وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ وَلَدَهُ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَلَغَا لَوْ كَانَ يَذْبَحُ نَفْسَهُ أَوْ بِذَبْحِ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ أَوْ أُمِّهِ
-
وَلَوْ قَالَ إنْ بَرِئْت مِنْ مَرَضِي هَذَا ذَبَحْت شَاةً أَوْ عَلَيَّ شَاةٌ أَذْبَحُهَا فَبَرِئَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ
-
٣/٧٤٠٣/٧٤٠
فَلَا يَصِحُّ إلَّا إذَا زَادَ وَأَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا فَيَلْزَمُهُ
-
وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَذْبَحَ جَزُورًا وَأَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهِ فَذَبَحَ مَكَانَهُ سَبْعَ شِيَاهٍ جَازَ نَذَرَ لِفُقَرَاءِ مَكَّةَ جَازَ الصَّرْفُ لِفُقَرَاءِ غَيْرِهَا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ الْخُبْزِ فَتَصَدَّقَ بِغَيْرِهِ جَازَ إنْ سَاوَى الْعَشَرَةَ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ لَزِمَهُ مُتَتَابِعًا لَكِنْ إنْ أَفْطَرَ يَوْمًا قَضَاهُ بِلَا لُزُومِ اسْتِقْبَالٍ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَلْفٍ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ دُونَهَا لَزِمَهُ
-
٣/٧٤١٣/٧٤١
فَقَطْ قَالَ مَا لِي فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ وَلَا مَالٌ لَهُ لَمْ يَصِحَّ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِهَذِهِ الْمِائَةِ يَوْمَ كَذَا عَلَى زَيْدٍ فَتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ أُخْرَى قَبْلَهُ عَلَى فَقِيرٍ آخَرَ جَازَ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَصَلَ بِحَلِفِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ بَطَلَ
-
٣/٧٤٢٣/٧٤٢
وَكَذَا يَبْطُلُ بِهِ كُلُّ مَا تَعَلَّقَ بِالْقَوْلِ عِبَادَةً أَوْ مُعَامَلَةً
-
بِخِلَافِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْقَلْبِ