Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَهْرِ بِحُكْمِ الضَّمَانِ

الفتاوى الهنديةHanafimasa’il 55351 to 55353

  1. 6/2196/219

    (مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَهْرِ بِحُكْمِ الضَّمَانِ) صُورَتُهُ امْرَأَةٌ ادَّعَتْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهَا كَانَتْ مَنْكُوحَةَ فُلَانٍ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ نِكَاحًا صَحِيحًا، وَهَذَا الرَّجُلُ ضَمِنَ لِي جَمِيعَ الْمَهْرِ ضَمَانًا صَحِيحًا، وَقَدْ أَجَزْتُ ضَمَانَهُ فِي مَجْلِسِ الضَّمَانِ،

  2. ثُمَّ إنِّي صِرْتُ مُحَرَّمَةً عَلَى زَوْجِي فُلَانٍ حُرْمَةً غَلِيظَةً وَصَارَ مَهْرِي عَلَى زَوْجِي فُلَانٍ، وَعَلَى هَذَا الَّذِي ضَمِنَ الْمَهْرَ لِي عَنْهُ حَالًّا فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَدَاءُ جَمِيعِ مَهْرِي، وَذَلِكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَطَالَبَتْهُ بِذَلِكَ، وَسَأَلَتْهُ مَسْأَلَتَهُ (فَرُدَّ الْمَحْضَرُ) بِسَبَبِ أَنَّهَا لَمْ تُبَيِّنْ سَبَبَ الْحُرْمَةِ أَنَّهَا بِأَيِّ سَبَبٍ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ وَأَسْبَابُ الْحُرْمَةِ نَوْعَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ وَلَعَلَّ أَنَّهَا زَعَمَتْ الْحُرْمَةَ بِسَبَبٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ وَيَكُونُ عِنْدَ الْمُفْتِي وَالْقَاضِي

  3. بِخِلَافِ مَا زَعَمَتْ، وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ الْغَلِيظَةَ قَدْ تَكُونُ لِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهَا وَأَنَّهَا تُوجِبُ سُقُوطَ جَمِيعِ الصَّدَاقِ عَنْ الزَّوْجِ وَالْكَفِيلِ جَمِيعًا إذَا كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، وَقَدْ تَكُونُ لِمَعْنًى مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ وَأَنَّهَا تُوجِبُ سُقُوطَ نِصْفِ الصَّدَاقِ عَنْ الزَّوْجِ وَالْكَفِيلِ إذَا كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَهِيَ لَمْ تُبَيِّنْ أَنَّ الْحُرْمَةَ كَانَتْ لِمَعْنًى مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَا تَسْتَقِيمُ دَعْوَى جَمِيعِ الْمَهْرِ عَلَى الْكَفِيلِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ذَلِكَ.