الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الِاسْتِيلَادِ
الفتاوى الهنديةHanafimasa’il 56005 to 56009
-
6/2666/266
(الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الِاسْتِيلَادِ) وَإِذَا أَرَدْتَ كِتَابَةَ كِتَابٍ لِأُمِّ الْوَلَدِ كَتَبْتَ هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ آخِرَ هَذَا الذِّكْرِ شَهِدُوا جَمِيعًا أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ عِنْدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى إقْرَارِهِ طَائِعًا أَنَّ أَمَتَهُ التُّرْكِيَّةَ أَوْ الرُّومِيَّةَ أَوْ الْهِنْدِيَّةَ وَيَذْكُرُ اسْمَهَا وَحِلْيَتَهَا وَسِنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَلَدَتْ عَلَى مِلْكِهِ وَفِرَاشِهِ ابْنَهُ الْمُسَمَّى فُلَانًا أَوْ ابْنَتَهُ الْمُسَمَّاةَ فُلَانَةَ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فِي حَيَاتِهِ يَنْتَفِعُ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ الْمَالِكُ بِمَمْلُوكِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى بَيْعِهَا،
-
وَلَا تَمْلِيكِهَا مِنْ غَيْرِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ وَفَاتِهِ، لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ عَلَيْهَا إلَّا سَبِيلُ الْوَلَاءِ فَإِنَّ وَلَاءَهَا لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَيَلْحَقُ بِهِ حُكْمُ الْحَاكِمِ وَتَصْدِيقُهَا.
-
وَلَا يُحْتَاجُ هَاهُنَا إلَى اسْتِثْنَاءِ سَبِيلِ السِّعَايَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا،
-
وَإِنْ كَانَتْ لَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ إلَّا إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ مِنْ الْمَوْلَى فِي الْمَرَضِ، وَلَمْ يَكُنْ الْوَلَدُ قَائِمًا مَعْلُومًا فَحِينَئِذٍ تَعْتِقُ مِنْ الثُّلُثِ فَيَذْكُرُ حِينَئِذٍ سَبِيلَ السِّعَايَةِ وَيُسْتَثْنَى عَلَى شَرْطِهِ
-
وَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ قَدْ أَسْقَطَتْ سِقْطًا اسْتَبَانَ خَلْقُهُ أَوْ بَعْضُ خَلْقِهِ يَكْتُبُ أَقَرَّ عِنْدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى إقْرَارِهِ طَائِعًا أَنَّ جَارِيَتَهُ فُلَانَةَ أُمَّ وَلَدِهِ قَدْ أَسْقَطَتْ مِنْهُ سِقْطًا اسْتَبَانَ خَلْقُهُ أَوْ بَعْضُ خَلْقِهِ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.