مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى اسْتِئْجَارِ الطَّاحُونَةِ
الفتاوى الهنديةHanafimasa’il 55630 to 55631
-
6/2416/241
(مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى اسْتِئْجَارِ الطَّاحُونَةِ) وَكَانَ فِي ذِكْرِ الْحُدُودِ، الْحَدُّ الْأَوَّلُ مُغْتَرَفُ مَاءِ النَّهْرِ، وَالْحَدُّ الثَّانِي مَصَبُّ مَاءِ النَّهْرِ مِنْ الْوَادِي (فَرَدَّ الْمَحْضَرَ) بِعِلَّةِ أَنَّ هَذَا حَدُّ النَّهْرِ لَا حَدُّ الطَّاحُونَةِ، وَالدَّعْوَى وَقَعَتْ فِي الطَّاحُونَةِ وَحْدَهَا،
-
وَلَوْ وَقَعَتْ الدَّعْوَى فِي الطَّاحُونَةِ وَالنَّهْرِ فَمَا ذَكَرُوا يَصْلُحُ حَدًّا لِلنَّهْرِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.